مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها……………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-441 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-442 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-443 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-444 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-445 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-446 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-115 الم ؤرخ في 3 ج مادى الأولى ع ام 1431 الموافق 18 أب ري ل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلي ة والمؤسسات العمومية ذات الطاب ع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 يتضمن تغيير ألقاب…………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة 2013، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها………………………………………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك……………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)……………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)………….. 24
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 3 8 يناير سنة 2014 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 120 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بمختلف أشكالها ولا سيما منها الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية. المادّة 3 : يقترح المجلس الشعبي البلدي المعني تسمية أو إعادة تسمية كل المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور الموجودة في إقليم البلدية. المادّة 4 : تبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لها أو إعادة تسميتها. المادّة 5 : تطلق التسمية المتعلقة بمشاريع إنجاز المؤسسات والأماكن والمباني العمومية، فور وضع حجر الأساس وفي كل الحالات قبل استلام المشروع. المادّة 6 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا الإجراءات المرتبطة بذلك. غير أنه عندما يتعلق الأمر بالتسمية أو إعادة التسمية طبقا لأحكام المادة 8 أدناه، فإنها تخضع لرأي وزير ا لمجاهدين.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه المادّة 7 : تخضع التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي إلى رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. المادّة 8 : تخضع التسمية أو إعادة التسمية بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين. المادّة 9 : تعطى الأولوية، عند اقتراح التسمية أو إعادة التسمية، لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها. المادّة 10 : يخضع اقتراح التسمية أو إعادة التسمية إلى إيداع ملف لدى المصالح المختصة بوزارة المجاهدين أو بمديرية المجاهدين في الولاية التي تخطر بعد مراقبته، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في أحكام هذا المرسوم. تحدد مكونات وكيفيات معالجة الملف المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية المادّة 11 : تكلف اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى وزير ا لمجاهدين، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية” بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية. وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي :
- دراسة اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية ذات البعد الوطني أو إعادة تسميتها،
- دراسة اقتراحات تسمية أملاك الدولة الجزائرية بالخارج أو إعادة تسميتها،
- دراسة اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بتكريم أجنبي، 8 يناير سنة 2014 م
- إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات بخصوص المسائل المتعلقة بتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. المادّة 12 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير ا لمجاهدين، أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أو ممثله،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 13 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 14 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 15 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسلها إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 17 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادّة 18 : تدرس اللجنة الوطنية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وتبت فيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية والإدارات والمؤسسات المعنية. المادّة 19 : تجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة ا لمجاهدين. المادّة 20 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لوزارة ا لمجاهدين. المادّة 21 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى. يوافق وزير المجاهدين على هذا النظام الداخلي. المادّة 22 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها، وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين. المادّة 23 : يتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها التي تدرسها اللجنة الوطنية بمقرر من وزير ا لمجاهدين. الفصل الثالث اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية المادّة 24 : تكلف اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى الوالي التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية” بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها على الخصوص :
- المجالس الشعبية البلدية،
- القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية والموجودة في إقليم الولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 المادّة 25 : تضم اللجنة الولائية :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير المجاهدين للولاية،
- مدير القطاع المكلف بالمدينة للولاية،
- مدير الثقافة للولاية،
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالتسمية أو إعادة التسمية،
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 26 : يعين أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 27 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 28 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 29 : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه المادّة 30 : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام. المادّة 31 : تدرس اللجنة الولائية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وتبت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف. وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية وللإدارات والمؤسسات المعنية. المادّة 32 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية المجاهدين للولاية. المادّة 33 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين. المادّة 34 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين. المادّة 35 : يتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية المذكورة في المادة 24 أعلاه أو إعادة تسميتها التي تدرسها اللجنة الولائية، بقرار من الوالي. الفصل الرابع أحكام خاصة المادّة 36 : بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، يمكن تكريس تسمية بعض المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بموجب مرسوم رئاسي. وفي هذه الحالة، يقوم وزير المجاهدين بالإجراءات المتعلقة بتكريسها. المادّة 37 : يقوم وزير الداخلي ة والجماعات المحلية ووزير المجاهدين بمراجعة التسمية أو إعادة التسمية في حالة ما إذا كانت غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 38 : يجب أن تجسد كل تسمية أو إعادة تسمية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف تحدد مواصفاتها 8 يناير سنة 2014 م التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين. المادّ ة 39 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم، وكذا كل تخريب أو إتلاف بأي شكل كان، يصيب اللوحات ووسائل التعريف المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 40 : تلغى جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المادة 77-8 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 106 و 129 منه،
- وبناء على الإعلان رقم 13/54 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 2013 الصادر عن مكتب مجلس الأمة والمتضمن التصريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه في المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لولاية سيدي بلعباس يوم السبت 8 فبراير سنة 2014 للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة بعد انتخابه في المجلس الدستوري.
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-441 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع تم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-54 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخص صة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قان ون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-01 “ الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار 14.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيي ر وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-442 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اعتماد في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصناع ة والمؤس س ات الصغ ي رة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-73 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي الباب ين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبي نة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 8 يناير سنة 2014 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والمؤسسات الاعتمادات الملغاة (دج) الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 8.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 8.000.000 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.000.000 مجموع الفرع الأول 18.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 18.000.000
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………………………………. 000.000 5. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 000.000 5. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 مجموع القسم الرابع 10.000.000 8.000.000 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. مجموع القسم الخامس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.000.000 مجموع الفرع الأول 18.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 18.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-443 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-55 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2013 اعتم اد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 225.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 31-11 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتم اد قدره مائت ان وخمسة وعشرون ملي ون دي نار 225.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 8 يناير سنة 2014 م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …… 180.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 180.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………. 45.000.000 مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون مجموع الفرع الأول 225.000.000 الدينية والأوقاف…….. 225.000.000
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 13-444 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-68 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره ستة وستون مليون دينار 66.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 35.000.000 مجموع القسم الرابع 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه 8 يناير سنة 2014 م الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات 9.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة ……………………………………………………………………… 1.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - حظيرة السيارات ………………………………………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - صيانة المباني.. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 31.000.000 مجموع الفرع الأول 66.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 66.000.000 الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………………………………. 000.000 10.
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 (ب) (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 500.000 1. 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………….. 000.000 34. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 500.000 47. 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………….. 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 1.000.000 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 500.000 13. العنوان الرابع مجموع القسم السابع 500.000 13. مجموع العنوان الثالث 62.000.000 التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية…………………………………. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 66.000.000 مجموع الفرع الأول 66.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 66.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 13-445 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخص صة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وتسعمائة وثلاثة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه وتسعون ألف دينار 57.993.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 46-05 “ المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية .” المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره سبعة وخمسون مليونا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار 57.993.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأس رة وقضاي ا المرأة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-446 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-115 الم ؤرخ في 3 ج م ادى الأول ى عام 1431 الموافق 18 أب ريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصص ة لمصالح الدول ة والجماع ات المحلي ة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 8 يناير سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سن ة 2010 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- السيارة الرسمية : …
- السيارة الوظيفية من الفئة 1 : ….
- السيارة الوظيفية من الفئة 2 : ….
- السيارة الوظيفية من الفئة 3 : كل سيارة موضوعة حصريا تحت تصرف صاحب وظيفة عليا في الدولة مصنفة بين الفئات من ه 1 إلى ز، أو صاحب وظيفة مدنية مماثلة، في إطار ممارسة مهامهم، وكذا القضاة الذين يمارسون وظائف نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب عام مساعد لدى المحكمة العليا ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة ورئيس غرفة في المحكمة العليا وفي مجلس الدولة ورئيس مجلس قضائي ونائب عام لدى مجلس قضائي ورئيس محكمة إدارية ومحافظ دولة لدى محكمة إدارية، (………… الباقي بدون تغيير) .”…………………. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 10-115 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سن ة 2010 والم ذك ور أعلاه، كما يأتي :
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م “المادّة 13 : تنجز عمليات الاقتناء المذكورة في المادة 11 أعلاه في حدود التزويدات النظرية والمالية وكذا المعايير والخصوصيات القصوى المحددة بالنسبة لكل فئة من السيارات الإدارية، في مجال :
- القوة،
- طراز السيارة،
- مصدر واستهلاك الطاقة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- هايشة الجموعي، المولود في 3 فبراير سنة 1959 بسيدي عون (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00008/00/1959 وعقد الزواج رقم 82 المحرر بتاريخ 23 فبراير سنة 1987 بورقلة (ولاية ورقلة)، وولداه القاصران:
- وليد، المولود في 20 أبريل سنة 1995 بالبسباس (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم .00226 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 تحدد المعايير والخصوصيات الرئيسية للسيارات المذكورة أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالميزانية والنقل والصناعة والبيئة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة
- هديل، المولودة في 9 أكتوبر سنة 2004 بالبسباس ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00316، ويدعون من الآن فصاعدا: فرحات الجموعي، فرحات وليد، فرحات هديل.
- هايشة سفيان، المولود في 25 أبريل سنة 1988 بالبسباس (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00355 ويدعى من الآن فصاعدا: فرحات سفيان.
- هائشة نصيرة، المولودة في 7 أبريل سنة 1987 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00520/00/1987 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات نصيرة.
- هايشة عائشة، المولودة في 25 يناير سنة 1991 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00187/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات عائشة.
- بوعتروس أحمد، المولود في 27 يناير سنة 1960 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران:
- عبد القادر، المولود في 22 يونيو سنة 1997 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 938،
- صلاح الدين، المولود في 15 مارس سنة 2002 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة ميلاد رقم 400، ويدعون من الآن فصاعدا: جيلالي أحمد، جيلالي عبد القادر، جيلالي صلاح الدين.
- بوعتروس علي، المولود في 2 يونيو سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1026 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي علي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه
- بوعتروس عبد الرزاق، المولود في 4 يناير سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 40 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي عبد الرزاق.
- بوعتروس خيرة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1814 وتدعى من الآن فصاعدا: جيلالي خيرة.
- بوعتروس محمد، المولود في 31 مايو سنة 1993 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا: جيلالي محمد.
- بعارة صليحة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1963 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 298 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1980 بجعافرة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا: بارة صليحة.
- بعارة فتيحة، المولودة في 25 يونيو سنة 1964 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 423 وعقد الزواج رقم 732 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1990 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا: بارة فتيحة.
- بعارة عبد الحكيم، المولود في 26 أكتوبر سنة 1972 بجعافرة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 664 ويدعى من الآن فصاعدا: بارة عبد الحكيم.
- بعارة نصر الدين، المولود في 23 غشت سنة 1977 بتفرق (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 550 ويدعى من الآن فصاعدا: بارة نصر الدين.
- جرانة عبد القادر، المولود في 11 أكتوبر سنة 1942 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00161/00/1942 وعقد الزواج رقم 111 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1982 بحجوط (ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة عبد القادر.
- جرانة مخفي، المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2278 وعقد الزواج رقم 267 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 2009 بحجوط (ولاية تيبازة) وابنته القاصرة:
- نهال رتيبة، المولودة في 20 يناير سنة 2013 بحجوط ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 182، ويدعيان من الآن فصاعدا: حاج خليفة مخفي، حاج خليفة نهال رتيبة.
- جرانة صبرينة، المولودة في 9 يونيو سنة 1985 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 919 وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة صبرينة. 8 يناير سنة 2014 م
- جرانة سناء، المولودة في 4 غشت سنة 1994 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1103 وتدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة سناء.
- جرانة سامية، المولودة في 10 يناير سنة 1980 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 87 وتدعى من الآن فصاعدا: حاج خليفة سامية.
- بلوكاريف شوقي أمين، المولود في 23 أكتوبر سنة 1966 بالعبادية ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1149 وعقد الزواج رقم 87/2009 المحرر بتاريخ 25 يناير سنة 2006 بباريس (فرنسا) وولداه القاصران:
- نسيم أمين ابراهيم، المولود في 10 أبريل سنة 2002 بنويي سورسان ( فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1485/2013،
- أيمن ألكسندر، المولود في 22 أبريل سنة 2005 بباريس 10 ( فرنسا) شهادة الميلاد رقم 1678/2009، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد المالك شوقي أمين، عبد المالك نسيم أمين ابراهيم، عبد المالك أيمن ألكسندر.
- خرشف العربي، المولود في 20 مارس سنة 1955 بثنية الحد ( ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 513 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1986 ببئر مراد رايس (ولاية الجزائر) وولده القاصر:
- صلاح الدين، المولود في 7 سبتمبر سنة 2002 بالرويبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1734، ويدعيان من الآن فصاعدا : خرشي العربي، خرشي صلاح الدين.
- خرشف سامية، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1988 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 398 وتدعى من الآن فصاعدا: خرشي سامية.
- خرشف إيمان، المولودة في 25 فبراير سنة 1992 بالمرادية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 101 وتدعى من الآن فصاعدا : خرشي إيمان.
- دلاعة عبد القادر، المولود في 11 أكتوبر سنة 1950 باسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1978 ببوزغاية (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: دلة عبد القادر.
- دلاعة حمزة، المولود في 28 يوليو سنة 1979 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2140 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة حمزة.
- دلاعة فاطيمة الزهرة، المولودة في 8 يناير سنة 1981 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 88 وتدعى من الآن فصاعدا : دلة فاطيمة الزهرة.
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
- دلاعة هجيرة، المولودة في 25 مارس سنة 1982 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1014 وتدعى من الآن فصاعدا: دلة هجيرة.
- دلاعة يوسف، المولود في 23 غشت سنة 1983 بالشلف ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 3296 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة يوسف.
- دلاعة الحسن، المولود في 16 مارس سنة 1986 بالشطية ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 484 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة الحسن.
- دلاعة بلال، المولود في 13 يناير سنة 1989 بالشطية ( ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 97 ويدعى من الآن فصاعدا: دلة بلال.
- خامج السبتي، المولود في 25 ديسمبر سنة 1951 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 3794 وعقد الزواج رقم 358 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1973 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك السبتي.
- خامج الزين، المولود في 14 مارس سنة 1977 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 266 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2003 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وبناته القاصرات:
- آم ة الله، الم ولودة في 21 أبريل سنة 2004 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 372،
- أن فال، الم ولودة في 21 مارس س نة 2007 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 313،
- ه اج ر، المول ودة في 31 ي ول يو س نة 2010 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 798، ويدعون من الآن فصاعدا: مبارك الزين، مبارك آمة الله، مبارك أنفال، مبارك هاجر.
- خامج زوبير، المولود في 15 فبراير سنة 1981 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 147 وعقد الزواج رقم 568 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وابنته القاصرة:
- سلسبيل، المول ودة في 29 أبريل سنة 2007 بأم البواقي ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 738، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك زوبير، مبارك سلسبيل.
- خامج فارس، المولود في 17 أكتوبر سنة 1983 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 911 وعقد الزواج رقم 419 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 2011 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17
- أحمد إسماعيل، المولود في 28 يناير سنة 2013 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 120، ويدعيان من الآن فصاعدا: مبارك فارس، مبارك أحمد إسماعيل.
- خامج سفيان، المولود في 5 يناير سنة 1985 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك سفيان.
- خ امج حمزة، المولود في 9 يناير سنة 1987 بعين فكرون ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 41 ويدعى من الآن فصاعدا: مبارك حمزة.
- خامج خديجة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بأم البواقي ( ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 2362 وعقد الزواج رقم 576 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2011 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا: مبارك خديجة.
- بع رة حدة، المولودة خ لال سن ة 1973 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 75 وتدعى من الآن فصاعدا: طالبي حدة.
- بعرة مولود، المولود خلال سنة 1976 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 76 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2001 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) وأولاده القصر:
- مسعودة، المولودة في 14 يوليو سنة 2002 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1369
- محمد طالب، المولود في 27 ديسمبر سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3078
- شاهيناز، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2006 بطولقة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3230
- عبد الرحمان، المولود في 26 مارس سنة 2009 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .1086
- أيمن عبد ا لمجيد، المولود في 4 أكتوبر سنة 2011 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3138، ويدعون من الآن فصاعدا: طالبي مولود، طالبي مسعودة، طالبي محمد طالب، طالبي شاهيناز، طالبي عبد الرحمان، طالبي أيمن عبد ا لمجيد.
- بعرة ب لقاسم، المولود خلال سنة 1979 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 77 ويدعى من الآن فصاعدا: طالبي بلقاسم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه
- ب عرة جم ال، المولود خلال سن ة 1982 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 79 ويدعى من الآن فصاعدا: طالبي جمال.
- ب ع رة عبد الحميد، المولود خلال سنة 1982 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 061 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 2008 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة:
- آلاء، المولودة في 18 أبريل سنة 2009 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1313، ويدعيان من الآن فصاعدا: طالبي عبد الحميد، طالبي آلاء.
- ب ع رة ي اسين، الم ول ود خلال سنة 1983 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 80 ويدعى من الآن فصاعدا: طالبي ياسين.
- بع رة حب يبة، المولودة خلال سنة 1985 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 32 وتدعى من الآن فصاعدا: طالبي حبيبة.
- دجال يحي، المولود خلال سنة 1928 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4501 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله يحي.
- دجال ابراهيم، المولود في 17 نوفمبر سنة 1934 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 452 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله ابراهيم.
- دجال باسعيد، المولود في 18 مارس سنة 1942 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاي ة غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله باسعيد.
- دجال بكير، المولود في 16 سبتمبر سنة 1948 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 425 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 26 غشت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 868 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
- سليمان، المولود في 3 يوليو سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 768،
- محمد، المولود في 21 نوفمبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1554،
- أسماء، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1997 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 973، 8 يناير سنة 2014 م
- خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1694،
- أحمد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1441،
- عبد الرحمان، المولود في 19 يناير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 121،
- فردوس، المولودة في 21 فبراير سنة 2004 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 465، ويدعون من الآن فص اع دا : بن ع بد الله ب ك ير، بن عبد الله سليمان، بن عبد الله محمد، بن عبد الله أس ماء، بن عب د ال لهخ دي جة، بن عبد الله أحمد، بن عبد الله عبد الرحمان، بن عبد الله فردوس.
- دجال منه، المولودة في 4 فبراير سنة 1951 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 50 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله منه.
- دجال داود، المولود في 2 يونيو سنة 1957 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 366 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله داود.
- دجال مسعودة، المولودة في 5 مايو سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 384 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- دجال لالة، المولودة في 27 أبريل سنة 1961 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 433 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله لالة.
- دجال عمر، المولود في 4 فبراير سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 171 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عمر.
- دجال جميلة، المولودة في 20 أبريل سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 471 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله جميلة.
- دجال عيسى، المولود في 26 ديسمبر سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1339 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عيسى.
- دجال لالة، المولودة في 11 يوليو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 731 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله لالة.
- دجال إبراهيم، المولود في 26 مارس سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 334 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله إبراهيم.
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
- دجال مريامة، المولودة في 5 يونيو سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 585 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مريامة.
- دجال سعيد، المولود في 12 غشت سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 915 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله سعيد.
- دجال خديجة، المولودة في 28 أبريل سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 530 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خديجة.
- دجال مامة، المولودة في 21 غشت سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 944 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مامة.
- دجال محمد، المولود في 14 أبريل سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 471 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله محمد.
- دجال زيلوخة، المولودة في 10 أبريل سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 501 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله زيلوخة.
- دجال مليكة، المولودة في 26 غشت سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 979 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مليكة.
- دجال عبد العزيز، المولود في 7 يونيو سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 676 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد العزيز.
- دجال عبد العزيز، المولود في 19 يونيو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 669 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد العزيز.
- دجال عمر، المولود في 2 أكتوبر سنة 1968 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 944 وعقد الزواج رقم 395 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1988 بغ رداية (ولاي ة غرداي ة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عمر.
- دجال صالح، المولود في 2 أبريل سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 383 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1994 بغ رداية (ولاي ة غرداي ة) ويدعى من الآن ف صاعدا : بن عبد الله صالح.
- دجال زهيرة، المولودة في 20 يونيو سنة 1972 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 668 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله زهيرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19
- دجال مصطفى، المولود في 19 أبريل سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 498 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مصطفى.
- دجال موسى، المولود في 26 مايو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 753 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله موسى.
- دجال بية، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1979 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1406 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله بية.
- دجال خالد، المولود في 6 يوليو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 797 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله خالد.
- دجال زهية، المولودة في 20 مارس سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله زهية.
- دجال مسعودة، المولودة في 19 أبريل سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 494 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله مسعودة.
- دجال عبد الله، المولود في 21 يونيو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 746 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الله.
- دجال منير، المولود في 29 مارس سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 573 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله منير.
- دجال عائشة، المولودة في 7 غشت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1409 وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عائشة.
- دجال عيسى، المولود في 4 أبريل سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 605 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عيسى. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه 8 يناير سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة 2013، يحدّد تنظيم الأمانة العامة للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، لا سيّما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام للمادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامة للمجلس الوطني للمحاسبة وسيرها. المادّة 2 : في مجال تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية، يساعد الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة مدير دراسات (1) يتولى، على الخصوص، المهام الآتية :
- تحضير أشغال المقاييس المحاسبية الدولية ومتابعتها،
- تحضير طرق العمل في مجال الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية ومتابعتها،
- تحضير أشغال تحيين المقاييس المحاسبية العمومية والخاصة ومتابعتها،
- تحضير أشغال الدراسات والتحليلات في مجال تطوي ر واستعمال الوسائ ل المحاسبية ومتابعتها. المادّة 3 : في مجال مراقبة النوعية، يساعد الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة مدير دراسات (1) يتولى، على الخصوص، المهام الآتية :
- تحضير أشغال مراقبة النوعية ومتابعتها،
- تحضير المعايير الخاصة بمكاتب المهنيين ومتابعتها،
- تحضير طرق العمل في مجال نوعية الخدمات ومتابعتها،
- تحضير أشغال مراقبة نوعية التدقيقات الموكلة لمهنيي المحاسبة ومتابعتها. المادّة 4 : في مجال الاعتماد والانضباط والتحكيم، يساعد الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة مدير دراسات (1) يتولى، على الخصوص، المهام الآتية :
- تحضير ملفات الاعتماد ومتابعتها،
- تحضير أشغال أخلاقيات المهن المحاسبية ومتابعتها،
- تحضير ملفات التحكيم وانضباط المهنيين ومتابعتها،
- تحضير الملفات المتعلقة بالتسجيل والشطب من جداول المهنيين ومتابعتها. المادّة 5 : في مجال التكوين، يساعد الأمين العامّ للمجلس ال وطني للمحاسب ة مدي ر دراسات (1) يتولى، على الخصوص، المهام الآتية :
- تحضير التكوين المتعلّق بترقية المهن المحاسبية ومتابعته،
- تحضير برامج التكوين المتخصص والتكوين المتواصل ومتابعتها،
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
- تحضير برامج التكوين المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية ومتابعتها،
- تحضير أشغال التكوين وتنظيم التربصات ومتابعة المتربصين ومتابعتها. المادّ ة 6، يساعد ك ل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 7، يساعد كل رئيس دراس ات مكلفان (2) بالدراسات. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 21 مارس سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 24 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21
- وبمقتضى المرسوم ال رئاسيّ المؤرّخ في 7 رب يع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-202 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للجمارك. المادّة 2 : تشمل المدرسة الوطنية للجمارك المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للدراسات،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل. المادّ ة 3 : تتضمّن المديرية الفرعية للدّراسات ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الدراسة والبرامج البيداغوجية، 2 - مصلح ة التكوين المشترك القاعدي والانضباط الدراسي، 3 - مصلحة المسابقات وتقييم التكوين. المادّة 4 : تتضمّن المديري ة الفرع ية للتربصات ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة تنظيم التربصات ومتابعتها، 2 - مصلحة تحسين المستوى وتجديد المعارف، 3 - مصلحة التوثيق والبحث التطبيقي. المادّة 5 : تتضمّن المديرية الفرعية لإدارة الوسائل ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع تسيير المستخدمين الإداريين،
- فرع تسيير المستخدمين الأساتذة. 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة وتتشكل من فرعين (2) :
- فرع الميزانية،
- فرع المحاسبة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه 3 - مصلحة الوسائل العامة والإقامة الداخلية وتتشكل من ثلاثة (3) فروع :
- فرع الوسائل العامة،
- فرع الإيواء والإطعام،
- فرع الوقاية والأمن. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 2 أبريل سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمّم قائم ة الاختصاصات للت وظ يف والترق ية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم ال رئاسيّ المؤرّخ في 7 رب يع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، 8 يناير سنة 2014 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعدّل هذا القرار ويتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم قائمة الاختصاصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، كما يأتي :
- علوم التسيير،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- العلوم الإنسانية والاجتماعية، فرع :
- اقتصاد المكتبات والأرشيف،
- علم اجتماع التنظيم والعمل،
- علم نفس العمل،
- الاتصال والعلاقات العامة.
- قانون الأعمال. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد محمد كمال عيواز، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما فيها القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة .2013 كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 101 المهندسون المعماريون 75 تقنيو السكن والعمران 97 المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية، طبقا للأحكام القانونية الأس اسية المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تحوّل الرتبة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من ترقية إلى الرتبة الجديدة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 6 ربيع الأول عام 1435 ه المادّة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوّال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير السكن والعمران و البحث العلمي عبد المجيد تبون رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية). إن الأمين العام للحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 يناير سنة 2014 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأطباء البيطريون 2 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل الرتبة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من ترقية إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الفلاحة و البحث العلمي والتنمية الريفية رشيد حراوبية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة