مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني "سجن سركاجي". 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، ينشأ متحف عمومي وطني "سجن سركاجي"، بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيوضع المتحف العمومي الوطني "سجن سركاجي" تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 3
فتح المادةيعبر المتحف العمومي الوطني "سجن سركاجي" عن نضال الشعب الجزائري وتضحياته في سبيل استرداد حريته، ويشهد على الممارسات العقابية اللاإنسانية القاسية والمهينة، ومختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي للاستعمار.
يضم المتحف أماكن اعتقال و زنزانات وفضاءات أخرى ومجموعات متحفية تاريخية وأشياء ووثائق إثنوغرافية وصورا وتسجيلات صوتية ومرئية حول الممارسات العقابية الاستعمارية، ويتولى حفظها وتثمينها وعرضها على الجمهور.
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني "سجن سركاجي" من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل وزير المالية ممثل وزير الثقافة ممثل وزير المجاهدين ممثل وزيرة التربية الوطنية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954،
– شخصيتان (2) تعينهما السلطة الوصية بحكم كفاءتهما.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 أحمد أويحيى 7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.