مرسوم تنفيذي رقم 18-198

مرسوم تنفيذي رقم 18-198 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.