مرسوم تنفيذي رقم 21-518

مرسوم تنفيذي رقم 21-518 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 وإلغاء أخرى ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء متوسطات 4

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.