مرسوم تنفيذيّ رقم 08-139 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة الع مومية لعمليات تحديث خط السكة الحديدية ال رابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م بالمنفعة العمومية لعملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر م ساحتها الإجمالية ب 41 ه كتارا و 62 آرا و 74 سنتيارا في تراب ولايتي بومرداس وتيزي وزو، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي، كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز واحد وثلاثين (31) مبنى،
- إنجاز نفقين (2)،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
- كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عملية تحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية واد عيسي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.