مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 22 و 25 و 30 و 36 و 40 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 2
فتح المادةإن الإطار التصوري للمحاسبة المالية المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه :
- يعرف المفاهيم التي تشكل أساس إعداد وعرض الكشوف المالية، كالاتفاقيات والمبادئ المحاسبية التي يتعيّن التقيد بها والخصوصيات النوعية للمعلومة المالية،
- يشكل مرجعا لوضع معايير جديدة،
- يسهل تفسير المعايير المحاسبية وفهم العمليات أو الأحداث غير المنصوص عليها صراحة في التنظيم المحاسبي.
المادة 3
فتح المادةيهدف الإطار التصوري للمحاسبة المالية إلى المساعدة على :
- تطوير المعايير،
- تحضير الكشوف المالية،
- تفسير المستعملين للمعلومة المتضمنة في الكشوف المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية،
- إبداء الرأي حول مدى مطابقة الكشوف المالية مع المعايير.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على محاسبة كل كيان :
- مراعاة المصطلحات والمبادئ التوجيهية المحددة في النظام المحاسبي المالي،
- تط بيق الاتفاقيات والطرق والإجراءات المقيّسة،
- الاستناد على تنظيم يستجيب لمتطلبات مسك ومراقبة وجمع وإيصال المعلومات المراد معالجتها.
يج ب أن تسم ح المحاسبة بإج راء مقارنات دورية وتقييم تطور الكيان بهدف استمرارية النشاط في المستقبل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةتتمثل الطرق المحاسبية في المبادئ والاتفاقيات والقواعد والتطبيقات الخصوصية المحددة في المواد أدناه، التي يجب على الكيان تطبيقها بشكل دائم من سنة مالية إلى أخرى لإعداد وعرض كشوفه المالية.
المادة 6
فتح المادةتتم محاسبة آثار المعاملات وغيرها من الأحداث على أساس محاسبة الالتزام عند حدوث هذه المعاملات أو الأحداث وتعرض في الكشوف المالية للسنوات المالية التي ترتبط بها.
المادة 7
فتح المادةتعدّ الكشوف المالية على أساس استمرارية الاستغلال، بافتراض متابعة الكيان لنشاطاته في مستقبل متوقع، إلا إذا طرأت أحداث أو قرارات قبل تاريخ نشر الحسابات والتي من الممكن أن تسبب التصفية أوالتوقف عن النشاط في مستقبل قريب.
وإذا لم يتم إعداد الكشوف المالية على هذا الأساس، فإن الشكوك في استمرارية الاستغلال تكون مبينة ومبررة ويحدد الأساس المستند عليه في ضبطها في ملحق. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف المالية على الخصائص النوعية للملاءمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يعتبر الكيان كما لو كان وحدة محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها.
تقوم المحاسبة المالية على مبدأ الفصل بين أصول الكيان وخصومه وأعبائه ومنتوجاته وأصول وخصوم وأعباء ومنتوجات المشاركين في رؤوس أمواله الخاصة أو مساهميه.
يجب ألا تأخذ الكشوف المالية للكيان في الحسبان إلا معاملات الكيان دون معاملات مالكيها.
المادة 10
فتح المادةيلزم كل كيان باحترام اتفاقية الوحدة النقدية.
يشكل الدينار الجزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجيل معاملات الكيان.
كما أنه يشكل وحدة قياس المعلومة التي تحملها الكشوف المالية.
لا تدرج في الحسابات إلا المعاملات والأحداث التي يمكن تقويمها نقدا.
غير أنه يمكن أن تذكر في الملحق بالكشوف المالية المعلومات غير القابلة للتحديد الكمي والتي يمكن أن تكون ذات أثر مالي.
المادة 11
فتح المادةبمقتضى مبدأ الأهمية النسبية :
- يجب أن تبرز الكشوف المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم مستعمليها تجاه الكيان،
- يمكن جمع المبالغ غير المعتبرة مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الطبيعة أو الوظيفة،
- يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملونها عن الواقع والأهمية النسبية للأحداث المسجلة،
- يمكن ألا تطبق المعايير المحاسبية على العناصر قليلة الأهمية.
المادة 12
فتح المادةتكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها، ومن أجل تحديدها، يتعيّن أن تنسب إليها الأحداث والعمليات الخاصة بها فقط.
المادة 13
فتح المادةيجب ربط حدث بالسنة المالية المقفلة، إذا كانت له صلة مباشرة ومرجحة مع وضعية قائمة 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه عند تاريخ إقفال حسابات السنة المالية ويكون معلوما بين هذا التاريخ وتاريخ الموافقة على حسابات هذه السنة المالية.
لا يتمّ إجراء أية تسوية إذا طرأ حدث بعد تاريخ إقفال السنة المالية وكان لا يؤثر على وضعية الأصول أو الخصوم الخاصة بالفترة السابقة للموافقة على الحسابات. ويجب أن يكون هذا الحدث موضوع إعلام في الملحق بالكشوف المالية إذا كان ذا أهمية تمكنه من التأثير على قرارات مستعملي الكشوف المالية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي إلى تقدير معقول للوقائع في ظروف الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة إلى المستقبل من ش أنها أن تث قل بالديون ممتلكات الكيان أو نتائجه.
ينبغي أن لا يبالغ في تقدير قيمة الأصول والمنتوجات، كما يجب أن لا يقلل من قيمة الخصوم والأعباء.
يجب ألا يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا إلى تكوين احتياطيات خفية أو مؤونات مبالغ فيها.
المادة 15
فتح المادةيقتضي انسجام المعلومات المحاسبية وقابلية مقارنتها خلال الفترات المتعاقبة دوام تطبيق القواعد والطرق المتعلقة بتقييم العناصر وعرض المعلومات.
لا يبرر أي استثناء عن مبدأ ديمومة الطرق إلا بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيّر في التنظيم.
المادة 16
فتح المادةتقيّد في المحاسبة عناصر الأصول والخصوم والمنتوجات والأعباء وتعرض في الكشوف المالية بتكلفتها التاريخية، على أساس قيمتها عند تاريخ معاينتها دون الأخذ في الحسبان آثار تغيرات السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.
غير أن الأصول والخصوم الخصوصية مثل الأصول البيولوجية أوالأدوات المالية تقيّم بقيمتها الحقيقية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون الميزانية الافتتاحية لسنة مالية مطابقة لميزانية إقفال السنة المالية السابقة.
المادة 18
فتح المادةتقيّد العمليات في المحاسبة وتعرض ضمن كشوف مالية طبقا لطبيعتها ولواقعها المالي والاقتصادي، دون التمسك فقط بمظهرها القانوني. 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف المالية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تستجيب الكشوف المالية بطبيعتها ونوعياتها وضمن احترام المبادئ والقواعد المحاسبية إلى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومات مناسبة عن الوضعية المالية والنجاعة وتغير الوضعية المالية للكيان.
في الحالة التي يتبين فيها أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم صورة صادقة عن الكيان، من الضروري الإشارة إلى أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوف المالية.
لا يمكن تصحيح المعالجات المحاسبية غير الملائمة ببيان الطرق المحاسبية المستعملة أو بمعلومات ملحقة أو بكشوف توضيحية أخرى.
المادة 20
فتح المادةتتكوّن الأصول من الموارد التي يسيّرها الكيان بفعل أحداث ماضية والموجهة لأن توفر له منافع اقتصادية مستقبلية.
مراقبة الأصول هي قدرة الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية توفرها هذه الأصول.
المادة 21
فتح المادةتشكل عناصر الأصول الموجهة لخدمة نشاط الكيان بصورة دائمة أصولا غير جارية، أما الأصول التي ليست لها هذه الصفة بسبب وجهتها أو طبيعتها، فإنها تشكل أصولا جارية.
تحتوي الأصول الجارية على ما يأتي :
- الأصول التي يتوقع الكيان تحقيقها أو بيعها أواستهلاكها في إطار دورة الاستغلال العادية التي تمثل الفترة الممتدة بين اقتناء المواد الأولية أو البضائع التي تدخل في عملية الاستغلال وإنجازها في شكل سيولة الخزينة،
- الأصول التي تتمّ حيازتها أساسا لأغراض المعاملات أو لمدة قصيرة والتي يتوقع الكيان تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا،
- السيولات أو شبه السيولات التي لا يخضع استعمالها لقيود.
تحتوي الأصول غير الجارية على ما يأتي :
- الأصول الموجه ة للاستعمال المستمر لتغطية احتياجات أنشطة الكيان مثل الأموال العينية الثابتة أو المعنوية،
- الأص ول التي تتم حيازتها لغ رض توظيف ها على المدى الطويل أو غير الموجهة لأن يتم تحقيقها خلال الاثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ الإقفال.
المادة 22
فتح المادةتتكوّن الخصوم من الالتزامات الراهنة للكيان الناتجة عن أحداث ماضية والتي يتمثل انقضاؤها بالنسبة للكيان في خروج موارد ممثلة لمنافع اقتصادية.
تصنف الخصوم خصوما جارية عندما :
- يتوقع أن تتمّ تسويتها خلال دورة الاستغلال العادية،
- أو يجب تسديدها خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ الإقفال.
تصنف باقي الخصوم كخصوم غير جارية.
المادة 23
فتح المادةتصنف الخصوم ذات المدى الطويل والتي تنتج عنها فوائد في شكل خصوم غير جارية حتى وإن كان تسديدها سيتم خلال الشهور الاثني عشر الموالية لتاريخ إقفال السنة المالية إذا كان :
- استحقاقها الأصلي أكثر من اثني عشر شهرا،
- الكيان ينوي إعادة تمويل الالتزام على المدى الطويل،
- وكانت هذه النية مؤكدة باتفاق إعادة تمويل أو إعادة جدولة للمدفوعات النهائية تثبت قبل تاريخ إقفال الحسابات.
المادة 24
فتح المادةتمثل رؤوس الأموال الخاصة أوالأموال الخاصة أوالرأسمال المالي فائض أصول الكيان عن خصومه الجارية وغير الجارية كما هو محدد في المواد أعلاه.
المادة 25
فتح المادةتتمثل منتوجات سنة مالية في تزايد المزايا الاقتصادية التي تحققت خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادة في الأصول أو انخفاض في الخصوم. كما تمثل المنتوجات استعادة خسارة في القيمة والاحتياطات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتتمثل أعباء سنة مالية في تناقص المزايا الاقتصادية التي حصلت خلال السنة المالية في شكل خروج أو انخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل الأعباء مخصصات الاهتلاكات أو الاحتياطات وخسارة القيمة المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةيمثل رقم الأعمال مبيعات البضائع والمنتوجات المباعة وسلع وخدمات مقومة على أساس سعر البيع دون احتساب الرسوم، والمحققة من طرف الكيان مع الزبائن في إطار نشاطه العادي والمعتاد. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحتسب رقم أعمال الكيانات غير الخاضعة للرسم على القيمة المضافة أو الخاضعة للنظام الجزافي على أساس سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.
المادة 28
فتح المادةتساوي النتيجة الصافية للسنة المالية الفارق بين مجموع المنتوجات ومجموع الأعباء لتلك السنة المالية، ويكون مطابقا لتغير الأموال الخاصة بين بداية السنة المالية ونهايتها، ماعدا العمليات التي تؤثر مباشرة على مبلغ رؤوس الأموال الخاصة ولا تؤثر على الأعباء أو المنتوجات.
تمثل النتيجة الصافية ربحا عند وجود فائض في المنتوجات عن الأعباء، وتمثل خسارة في الحالة العكسية.
المادة 29
فتح المادةتشكل المعايير المحاسبية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، الوسائل التقنية الناتجة عن الإطار التصوري والتي تحدد طرق التقييم ومحاسبة عناصر الكشوف المالية والموضحة في المادة 30 أدناه.
المادة 30
فتح المادةتتمثل المعايير المتعلقة بالأصول أساسا فيما يأتي :
- التثبيتات العينية والمعنوية،
- التثبيتات المالية،
- المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ.
تتمث ل المعايير المتعلقة بالخ صوم أساسا فيما يأتي :
- رؤوس الأموال الخاصة،
- الإعانات،
- مؤونات ا لمخاطر،
- القروض والخصوم المالية الأخرى.
تتمثل المعايير المتعلقة بقواعد التقييم والمحاسبة فيما يأتي :
- الأعباء،
- المنتوجات.
تتمثل المعايير ذات الصفة الخاصة أساسا فيما يأتي :
- تقييم الأعباء والمنتوجات المالية،
- الأدوات المالية،
- عقود التأمين،
- العمليات المنجزة بصفة مشتركة أو لحساب الغير، 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه
- العقود طويلة المدى،
- الضرائب المؤجلة،
- عقود إيجار - تمويل،
- امتيازات المستخدمين،
- العمليات المنجزة بالعملات الأجنبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةطبقا للمادة 9 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، فإن مدونة الحسابات هي مجموعة من الحسابات المجمعة في فئات متجانسة تسمى أصنافا.
تحدد مدونة الحسابات ومحتواها وقواعد سيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةطبقا للمادة 25 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تشتمل الكشوف المالية على ما يأتي :
- الميزانية،
- حساب النتائج،
- جدول سيولة الخزينة،
- جدول تغير الأموال الخاصة،
- الملحق.
المادة 33
فتح المادةتحدد الميزانية بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم.
يبرز عرض الأصول والخصوم داخل الميزانية الفصل بين العناصر الجارية والعناصر غير الجارية.
يحدد محتوى ونموذج وعرض الميزانية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةيعد حساب النتائج وضعية ملخصة للأعباء والمنتوجات المحققة من طرف الكيان خلال السن ة المالي ة، ولا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ التحصيل أو الدفع ويظهر النتيجة الصافية للسنة المالية بإجراء عملية الطرح.
يحدد محتوى ونموذج وعرض حساب النتائج بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 35
فتح المادةيهدف جدول سيولة الخزينة إلى تقديم قاعدة لمستعملي الكشوف المالية لتقييم قدرة الكيان على توليد سيولة الخزينة وما يعادلها وكذا معلومات حول استعمال هذه السيولة. 22 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 مايو سنة 2008 م تحدد وتدقق الفصول ونموذج وعرض جدول سيولة الخزينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةيشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلا للحركات التي أثرت في الفصول المشكلة لرؤوس الأموال الخاصة بالكيان خلال السنة المالية.
تحدد وتدقق الفصول ونموذج وعرض جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 37
فتح المادةيتضمن ملحق الكشوف المالية معلومات ذات أهمية أو تفيد في فهم العمليات الواردة في هذه الكشوف.
تكون الملاحظات الملحقة بالكشوف المالية موضوع عرض منظم. ويحيل كل قسم من أقسام الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة إلى المعلومة الموافقة في الملاحظات الملحقة.
يحدد نموذج ومحتوى الملحق وكذا الملاحظات الملحقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 38
فتح المادةطبقا للمادة 30 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يمكن السماح لكيان قفل السنة المالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر.
تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 39
فتح المادةتطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تعد الحسابات المدمجة من طرف أي كيان يراقب كيانا أو عدة كيانات أخرى.
تعرف الرقابة على أنها سلطة إدارة السياسات المالية والعملياتية لكيان بغرض الحصول على امتيازات من هذه النشاطات.
المادة 40
فتح المادةيعتبر أن كيانا يراقب كيانا آخر في الحالات الآتية :
- الامتلاك المباشر أو غير المباشر من طرف وسيط الفروع، لأغلبية حقوق التصويت في كيان آخر،
- السلط ة ع لى أكث ر من 50 % من حقوق التصويت المتحصل عليها في إطار اتفاق مع الشركاء الآخرين أو المساهمين،
- سلطة تعيين أو إنهاء مهام أغلبية مسيري كيان آخر،
- سلطة تحديد السياسات المالية والعملياتية للكيان،
- سلطة جمع أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات هيئات تسيير لكيان.
المادة 41
فتح المادةتعد الكيانات المذكورة في المادتين 31 و 34 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، حسابات مدمجة وحسابات مركبة وفقا لطريقة التكامل الشامل وطريقة المعادلة.
تحدد كيفيات إعداد وعرض ونشر الحسابات المدمجة والحسابات المركبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 42
فتح المادةتطبيقا للم ادة 40 من القان ون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تأخذ الكشوف المالية بعين الاعتبار تغيرات التقدير والطرق المحاسبية.
تحدد الإجراءات المحاسبية للتكفل بأثر التغيرات المذكورة أعلاه على الكشوف المالية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 43
فتح المادةطبقا للمادتين 5 و 22 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، تخضع الكيانات الصغي رة التي تستجيب لشروط النشاط ورقم الأعمال وعدد المستخدمين إلى محاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزينة، إذا وقع اختيارها على طريقة أخرى، وتخضع إلى إعداد كشوف مالية خاصة تتشكل من :
- وضعية نهاية السنة المالية،
- حساب نتائج السنة المالية،
- جدول تغير الخزينة خلال السنة المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 27 22 جمادى الأولى عام 1429 ه مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-202
مرسوم تنفيذي رقم 11-202 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011، يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. 18
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد التقييم و المحاسبة ومحتوى الكشوف المالية و عرضها وكذا مدّونة الحسابات وقواعد سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.