مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عق ود استغلال المحروقات المبرم ة بمدينة الج زائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطني ة لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 07-164 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافق ة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 07-169 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 07-170 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 07-171 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة……………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 07-172 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 07-173 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الم وافق 30 مايو سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 ال مؤرخ في 15 صفر عام 1422 ال موافق 9 ماي و سنة 2001 والمتعلق بنظ ام الاستغلال المطبق ع لى كل ن وع من أنواع الشبكات بم ا في ها اللاسلكي ة الكهربائية وعلى مختلف خ دم ات المواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع بمجلس الدّولة……………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالجزائر…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 15
21 جمادى الأولى عام 1428 ه 37 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 يونيو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بعنابة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير……………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببقوزة رقم 2 في ولاية الوادي…………………………………………………………………. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقطا ي في ولاية الوادي…………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزملة في ولاية الوادي………………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمهنية في ولاية الوادي………………………………………………………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشوشة في ولاية الوادي…………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدرين رقم 6 في ولاية غرداية………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحوض حصن رقم 2 في ولاية غرداية………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتالة نلوح في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأزرو أوقادو في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشريعة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتزغرت في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بإيشاريون في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأفوشيش في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدير سيد الشيخ في ولاية البيض……………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمن ضبط ح دود م س احة استصلاح الأراضي الفلاحية بنجيل قي ولاية عين تيموشنت……………………………………………………………. 27
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-163 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمن الموافقة ع لى عق ود استغلال المحروقات المبرم ة بمدينة الجزائ ر في 18 سبتمبر سن ة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمي ن موارد المحروق ات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 103-2 و 105-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-189 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخصة 7 يونيو سنة 2007 م تنظيميّة استغلال المحروقات في حقل “ بئر بركين - بئر بركين شمال” الخزانات” الديفوني الأدنى ( السييجيني) و”الترياسي الطيني- الحثي الأدنى” الواقع في مساحة البحث “بئر بركين” ( الكتلتان: 403 ب و 404 ب )،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-158 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 والمتضمن منح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخص استغلال حقول المحروقات،
- وبعد الاطلاع على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-2 و 105-2 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحات استغلال مكامن المحروقات الآتية :
- “ألرار-الخزان الديفوني ف 3 “ ويغطي مساحة قدرها 1359 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “أماساك - تيرارمين - الخزان الأردوفيسي” ويغطي مساحة قدرها 867,5 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “جبل بيسة - الخزان الترياسي الطيني الحثى - مستوى ج” ويغطي مساحة قدرها 806,54 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “جوة غرب - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 53,8 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “إيديان - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 157 كم 2 في تراب ولاية إيليزي، “- إيجليح - الخزانات الكاربونيفير د 2 - د 4، الديفوني ف 2 - ف 4 والكامبرو أردوفيسي” ويغطي مساحة قدرها 170 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- “غارة بن شنتير - الخزانات الكواردزيت حمرة والكامبريني - ري - را” ويغطي مساحة قدرها 188,4 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي قط ار - الخزان ات الكواردزيت حم رة والكامبريني - ري - را” ويغطي مساحة قدرها 169 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي الرمل جنوب - الخزانات الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس) والسلسلة الأدنى” ويغطي مساحة قدرها 779,01 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “حاسي الرمل - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس) - المستويات أ - ب - ج للغاز والمستويين أ - ب لحلقة الزيت” ويغطي مساحة قدرها 4804,15 كم 2 في تراب ولاية الأغواط،
- “حاسي مازولة ب - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 44 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “حاسي مازولة شمال - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 117,5 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ح اسي م ازولة جنوب - الخزانين الديفوني ف 2 - ف 6 والأردوفيسي” ويغ ط ي مساحة ق دره ا 36,39 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “ميريكسين - الخزان الديفوني - ف 3 - ف “6 ويغطي مساحة قدرها 48 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “مسدار - الخزان الكامبريني - ري - را - ر “2 ويغطي مساحة قدرها 158,74 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “وان تيردارت - الخزانات الديفوني ف 2 - ف 4 - ف 5 والكامب رو أردوفيسي” ويغطي مساح ة قدرها 85,15 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “غورد شقة - الخزانين الترياسي - ت 1 - ت 2 والسلسلة الأدنى” ويغطي مساح ة ق درها 155,68 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “سطاح - الخزان الديفوني - ف 3 - ف “6 ويغطي مساحة قدرها 296 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تامنجلت - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 36,48 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تيقنتورين - الخزانين الكاربونيفير د 2 - د 4 - د 6 والديفوني ف 2 - ف 4 - ف “6 ويغ ط ي مساح ة قدرها 442 كم 2 في تراب ولاية إيليزي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5
- “تين فويى - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 141,2 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تين فويى غرب - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 216 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تين فويى تابنكورت أردوفيسي - الخزان الأردوفيسي” ويغطي مساحة قدرها 425 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “زردايتين شمال شرق - الخزان الكاربونيفير ب 4 - ب 6 - د 0 “ ويغطي مساحة قدرها 95 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “أسكا يفيف - الخزانين الديفوني ف 4 والأردوفيسي” ويغطي مساحة قدرها 268 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تين فويى تابنكورت شرق - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 190 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تين فويى شمال - الخزان الديفوني ف “6 ويغطي مساحة قدرها 105 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “تين فويى تابنكورت 100 - الخزان الديفوني ف 6 “ ويغطي مساحة قدرها 81 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “وادي نومر - الخزان الترياسي الطيني - الحث ي - المس تويين أ و ب” ويغطي مساح ة ق درها 71 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “آيت خير - الخزان الترياسي الطيني - الحثي
- المستويين أ و ب” ويغطي مساح ة قدرها 103 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “سيدي مزغيش - الخزان الترياسي الطيني - الحثي - المستويين أ و ب” ويغط ي مساح ة قدرها 121 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “ماكودة- الخزان الترياسي الطيني - الحثي - المستوى أ “ ويغطي مساح ة ق درها 48 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “جرف - الخزان الترياسي الطيني - الحثي - المستوى أ “ ويغطي مساح ة ق درها 95 كم 2 في تراب ولاية غرداية،
- “البرمة - الخزان الترياسي الطي ني - الحث ي الأدنى (تاقي)” ويغطي مساحة قدره ا 153,80 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- “زملة النوس - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي)” ويغط ي مساح ة قدرها 89,55 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي كسكاسة - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) - المستوى ح و د” ويغطي مساحة قدرها 70 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “قاسي تويل تاقي - الخ زان التري اسي الطيني - الحثي الأدن ى (تاقي)” ويغطي مساحة قدرها 361,25 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي شرقي - الخ زان التري اسي الطيني - الحث ي الأعلى (تاقس)” ويغطي مساحة قدرها 328 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “حوض بركاوي - الخزانين التري اسي ت 1 والسلسلة الدنيا” ويغطي مساحة قدرها 303 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “بن كحلة - الخزانين الترياسي والسلسلة الدنيا” ويغطي مساح ة ق درها 268,56 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “قلالة - الخزانين التري اسي ت 1 والسلسلة الدنيا” ويغطي مساح ة قدرها 99,06 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “بن كحلة شرق - الخزانين الترياسي والسلسلة الدنيا” ويغطي مساحة قدرها 102 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “غورد نوس - الخ زانين الطيني - الحثي الأعلى (ت اق س) والانفرا تاقس” ويغط ي مساح ة قدرها 455,674 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “غورد العذراء - الخ زان الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس)” ويغطي مساح ة ق درها 212,957 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “غورد شوف - الخ زان الترياسي الطيني - ال ح ثي الأعلى (تاقس)” ويغطي مساح ة ق دره ا 101,31 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “غورد حمرة - الخزانين الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي)” ويغطي مساحة ق درها 133,69 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “غورد عذراء جنوب - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس)” ويغط ي مساحة قدرها 44,72 كم 2 في تراب ولاية إيليزي، الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م
- “دراع علال - الخزان الترياسي الطيني - ال ح ثي الأعلى (تاقس)” ويغطي مساح ة ق درها 35,910 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “مكسم - الخزان التري اسي الطيني - الحثي الأعل ى (تاق س)” ويغ طي م ساح ة قدرها 59,778 2 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “غورد حمرة جنوب شرق - الخزانين الترياسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي)” ويغطي مساحة قدرها 41,71 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “المويلح - الخ زان التري اسي الطيني - الحثي الأعلى (تاقس)” ويغط ي مس احة ق درها 29,88 كم 2 في تراب ولاية إيليزي،
- “حاسي مسع ود المناطق المركزية - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 “ ويغط ي مساح ة قدرها 3327,83 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي مسعود المناطق المركبة وأوبسايد- الخ زان الكامبريني ري - رأ - ر 2 “ ويغطي مساح ة قدرها 1615,7 كم 2 في تراب ولاية ورقلة،
- “بئر بركين - بئر بركين شمال” الخزانات “الديفوني الأدنى (السييجيني) و”الترياسي الطيني - الحثي الأدنى” ويغطي مساح ة ق درها 311,18 كم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-164 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يت ضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادّتان 103-1 و 105-1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ تطبيقا للمادتين 103-1 و 105-1 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، على مساحات البحث عن المحروقات الآتية :
- “الواعر “II (الكتلة : 212 ب) التي تبلغ مساحتها ,10 1188 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7
- “تيميمون جنوب” (الكتلة : 344 ب) التي تبلغ مساحتها ,10 1.515 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- “العسل” (الكتلتان : 236 ب و 404 أ 1) التي تبلغ مساحتها ,98 3082 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “المزايد جنوب” (الكتلة : 438 ج) التي تبلغ مساحتها ,61 2207 كم 2، وتقع في تراب ولايتي تبسة والوادي،
- “إن أم ين اس” (الكتل : 233 و 240 ب و 241 ب و 234 ب) التي تبلغ مساحتها 3846,82 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- “ غورد اللوح - سيف فاطمة” (الكتلتان : 401 أ و 402 ) التي تبلغ مساحتها ,19 4169 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “العقرب - غرب” (الكتلة : 431 أ) التي تبلغ مساحتها ,3 1182 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “أه نات” (ال كتل : 337 ب و 338 ب و 339 أ 2 و 339 ب و 340 أ و 341 أ 2 و 341 ب) التي تبلغ مساحتها ,90 17357 كم 2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست،
- “ إزارين غرب” (الكتلتان : 225 ب و 227) التي تبلغ مساحتها ,13 9343 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- “ ت يديكلت” (الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) التي تبلغ مساحتها ,10 22675 كم 2، وتقع في تراب ولاية تامنغست،
- “فيج العرف” (الكتلة : 237 ب ) التي تبلغ مساحتها ,47 459 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “بئر - رومان” (الكتل : 414 جنوب و 443 ب و 444 شمال) التي تبلغ مساحتها ,11 4641 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي،
- “ تينغيغت” (الكتل : 223 أ و 234 أ و 239 أ و 240 أ و 244 أ) التي تبلغ مساحتها ,93 5148 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- “سيدي ناجي” (الكتل : 106 و 107 و 124 أ) التي تبلغ مساحتها 9865,57 كم 2، وتقع في تراب ولايات خنشلة وبسكرة والوادي والجلفة،
- “ غرداية” (الكتل : 419 أ و 420 أ و 422 أ ) التي تبلغ مساحتها 8661,68 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- “ بشار” (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب )1 التي تبلغ مساحتها ,46 13775 كم 2، وتقع في تراب ولاية بشار،
- “ غارة البويب” (الكتلة : )426 التي تبلغ مساحتها ,87 3603 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “رماد” (الكتلة : 219 شمال) التي تبلغ مساحتها ,56 3147 كم 2، وتقع في تراب ولايات إيليزي وورقلة وتامنغست،
- “سيدي مزغيش” (الكتلة : 436 ) التي تبلغ مساحتها 200 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- “لج ميط جنوب- غرب” (الكتلتان : 405 ب 1 و 237 أ )1 التي تبلغ مساحتها 1412 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- “زلفانة” (الكتلتان : 437 و 422 ب) التي تبلغ مساحتها ,97 720 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- “ألرار جنوب” (الكتلتان : 239 ج و 240 ج) التي تبلغ مساحتها ,41 522 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- “أودومي شرق” (الكتلة : 244 ب) التي تبلغ مساحتها ,76 1174 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- “العريشة التحتانية” (الكتلة : )407 التي تبلغ مساحتها ,47 4392 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “ملغير” (الكتلتان : 412 و 413) التي تبلغ مساحتها 11620 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة والوادي،
- “توقرت شرق” (الكتلتان : 415 أ و 424 ب) التي تبلغ مساحتها ,22 5801 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “الحرشة” (الكتلة : )423 التي تبلغ مساحتها ,11 1750 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “حاسي زعباط” (الكتلتان : 427 و 439 ) التي تبلغ مساحتها ,60 7462 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “زطاح” (الكتلتان : 440 و 405 ج) التي تبلغ مساحتها ,43 886 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “أقبلي” (الكتلتان : 337 أ 1 و 339 أ 1) التي تبلغ مساحتها ,01 10186 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار، الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م
- “شليف” (الكتلتان : 133 أ و 134 أ) التي تبلغ مساحتها ,20 7517 كم 2، وتقع في تراب ولايات الشلف ومستغانم ووهران وغليزان ومعسكر وتيارت وتيسمسيلت وسيدي بلعباس،
- “وادي المرعى” (الكتلة : )445 التي تبلغ مساحتها ,24 1859 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “غورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) التي تبلغ مساحتها ,20 1091 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “زملة النوس” (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها ,44 1474 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- “منزل لجماط” (الكتلة : 405 أ) التي تبلغ مساحتها ,96 1181 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
- “جفرة” (الكتلتان : 314 و 315) التي تبلغ مساحتها ,70 15263 كم 2، وتقع في تراب ولايتي البيض وغرداية،
- “برج عمر إدريس “I (الكتلتان : 238 أ و 238 ب) التي تبلغ مساحتها ,83 3434 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- “زمول الكبار “II (الكتلة : 403 د) التي تبلغ مساحتها ,17 2460 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- “عرق تحتاني” (الكتلة : 425 ب 1) التي تبلغ مساحتها ,04 4088 كم 2، وتقع في تراب ولايتي ورقلة وغرداية،
- “العوابد” (الكتلتان : 103 و 313) التي تبلغ مساحتها ,17 15377 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية،
- “حمرة” (الكتلتان : 220 أ و 220 ب) التي تبلغ مساحتها ,28 2473 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسي رقم 07-169 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد لاسلو سوليوم، رئيس جمهورية ا لمجر. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-170 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. المادّة 2 : تعدل المادّة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أب ريل س نة 1999 والمذك ور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي: “المادّة 4 : يكلف مركز البحث النووي بالجزائر……….. ( بدون تغييرحتى) والأمان النووي والنفايات المشعة. ويكلف المركز من جهة أخرى، بوضع جهاز وطني جيد للحماية من الإشعاع، لاسيما في مجال الحماية العملية من الإشعاع”.
- ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-171 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : تعدل المادّة الأولى من المرسوم الرئاسي رق م 05-117 المؤرخ ف ي 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتتمّم وتحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى :
- تحديد القواعد العامة للحماية من أخطار الإشعاعات المؤينة، خاصة أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها وصنعها وتحويلها واستعمالها ومعالجتها ونقلها وإيداعها وخزنها وإجلائها والتخلص منها وتصديرها وكذلك أية ممارسة أخرى تؤدي إلى خطر ناتج عن :
- التعرضات المهنية،
- التعرضات الممكنة،
- التعرضات الطبية،
- تعرض الجمهور،
- حالات التعرض الطارئ. يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التعرض لإشعاعات النظائر الموجودة طبيعيا في جسم الإنسان والتعرض للإشعاعات الكونية على سطح الأرض والإشعاعات النووية المركزة وغير المعدلة الموجودة بداخل المواد الأولية .
- تحديد قواعد رخصة حيازة واستعمال المواد المشعة الطبيعية أو الاصطناعية والأجهزة المصدّرة للإشعاعات المؤينة الموجهة لأغراض صناعية وفلاحية وطبية وعلمية،
- تأسيس الرقابة التنظيمية لمص ادر الإشعاعات المؤينة بدءا من استيراده ا أو صنع ها إلى غاية إجلائها أو التخلص منها أو تصديرها”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسي رقم 07-172 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيما المادة 77 5( و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعين السيد عبد العزيز بلخادم، رئيسا للحكومة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-173 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدّفاع الوطني،
- بناء على الدستور، لا سيما المادّة 79 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين السيد عبد العزيز بلخادم، رئيسا للحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة،
- و بناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السّادة و السّيّدات :
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 7 يونيو سنة 2007 م نور الدين زرهوني المدعو يزيد ……………….. سلطاني بوقرة……………………………………… مراد مدلسي………………………………………… الطيب بلعيز ……………………………………….. كريم جودي …………………………………………. شكيب خليل … …………………………………….. عبد المالك سلال……………………………………. حميد الطمار………………………………………… الهاشمي جعبوب…………………………………… بوعبد اللّه غلام اللّه ……………………………….. محمّد الشريف عباس ……………………………. شريف رحماني ……………………………………. محمّد مغلاوي……………………………………….. أبو بكر بن بوزيد …………………………………. السعيد بركات ……………………………………… عمار غول …………………………………………… عمار تو………………………………………………. خليدة تومي…………………………………………. عبد الرشيد بوكرزازة…………………………….. مصطفى بن بادة …………………………………… رشيد حراوبية …………………………………….. بوجمعة هيشور…………………………………….. محمود خذري……………………………………….. الهادي خالدي………………………………………… نور الدين موسى…………………………………… الطيب لوح …………………………………………. جمال ولد عباس…………………………………….. اسماعيل ميمون …………………………………… الهاشمي جيار ……………………………………… عبد المالك قنايزية………………………………… دحو ولد قابلية …………………………………….. عبد القادر مساهل …………………………………. نوارة سعدية جعفر…………………………………. فتيحة منتوري…………………………………….. رشيد بن عيسى ……………………………………. سعاد بن جاب اللّه …………………………………. وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للصناعة وترقية الاستثمارات وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للتضامن الوطني وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا منتدبا لدى وزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 07-161 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-29 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية لسنة 2007، باب رقمه 36-06 وعنوانه “إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2007 اعتماد قدره أربعون ملي ون دين ار 40.000.000( دج) مق يّ د فيم يزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - نفقات تسيير خلية معالجة الاستعلام المالي”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 36-06 “إعانة لخلية معالجة الاستعلام المالي”. المادّة 4 : يكل ف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 ال م ؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 ماي و سنة 2001 والمتعلق بنظ ام الاستغلال المطبق ع لى كل نوع م ن أنواع الشبك ات بم ا في ها اللاسلكية الكه ربائية وعلى مختلف خ دمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنشاء واستغلال مايأتي :
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت،
- أوديوتاكس،
- مراكز النداء،
- خدمات التصديق الإلكتروني. غير أن ترخيص مصالح التصديق الإلكتروني يكون مرفقا بدفتر شروط يحدد حقوق و واجبات مؤدي الخدمات والمستعمل. تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات التي تفرضها السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي ضمن الشروط والكيفيات التى تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه”. المادة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر : لت طبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- التوقيع الإلكتروني : هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين 323 مكرر و 323 مكرر 1 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
- التوقيع الإلكتروني المؤمّن : هو توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات الآتية :
- يكون خاصا بالموقّع،
- يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقّع تحت مراقبته الحصرية،
- يضمن مع الفعل المرتبط به، صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه،
- الموقّع : شخص طبيعي يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمثله، ويضع موضع التنفيذ جهاز إنشاء التوقيع الإلكتروني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13
- معطيات إنشاء توقيع إلكتروني : العناصر الخاصة بالموقّع مثل الأساليب التقنية التي يستخدمها الموقّع نفسه لإنشاء توقيع إلكتروني،
- جهاز مأمون لإنشاء توقيع إلكتروني : جهاز إنشاء توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات المحددة،
- معطيات فحص التوقيع الإلكتروني : العناصر مثل الأساليب التقنية المستخدمة لفحص التوقيع الإلكتروني،
- جهاز فحص التوقيع الإلكتروني : عتاد أو برنامج معلوماتي معد لوضع معطيات فحص التوقيع الإلكتروني موضع التنفيذ،
- الشهادة الإلكترونية : وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع الإلكتروني والموقّع،
- الشهادة الإلكترونية الموصوفة : شهادة إلكترونية تستجيب للمتطلبات المحددة،
- مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص في مفهوم المادة 8-8 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يسلم شهادات إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع الإلكتروني،
- أهلية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني : الوثيقة التي يثبت من خلالها بأن مؤديا لخدمات التصديق الإلكتروني يقدم خدمات مطابقة لمتطلبات نوعية خاصة”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو س نة 2001 والم ذك ور أعلاه، مادة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “ المادة 3 مكرر 1 : تكون للشهادات التى يسلمها مؤدي خدمات تصديق إلكتروني مقيم في بلد أجنبي، نفس قيمة الشهادات المسلمة بموجب أحكام هذا المرسوم إذا كان هذا المؤدي الأجنبي يتصرف في إطار اتفاقية للاعتراف المتبادل أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مراد مجاهد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد منور ربيعي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع بمجلس الدّولة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو س نة 2007 تنهىمه امّ السّ يد فضيل ك وسه، ب صفته رئيسا لمصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع بمجلس الدولة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة : 1 - جم ال بن حليل و، ق اض بمحكم ة سط يف، بناء على طلبه، 2 - عبد القادر خروبي، قاض بمحكمة الشلف، بناء على طلبه، 3 - مصطفى محمد قارة، مستشار بمجلس قضاء وهران، لإحالته على التّقاعد، 4 - محمد بوزياني، قاض في محكمة معسكر، لإحالته على التّقاعد، 5 - بشير شايب، قاض في محكمة قسنطينة، بسبب الوفاة، ابتداء من 9 نوفمبر سنة .2006 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحمد جيلالي سايح، بصفته رئيسا للدّراسات بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد مراد مجاهد، مديرا للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد ميلود عصمان، كاتبا عاما لبلدية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعي ّن السّيد عبد القادر بن خالد، كاتبا عاما لبلدية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعي ّن السّيد عب د الحفيد روان سريك، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بالجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للجمارك بوزارة الماليّة : 1 - حميد أولداش، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15 2 - منصور سدات، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتنظيم والمناهج، 3 - فرحات بن لوصيف، رئيس مهمة مراقبة بالمفتشية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد زهير حدرباش، مديرا جهويا للجمارك بعنابة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد السلام غنام، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد مصطفى خشيبة، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تعيّن الآنسة لطيفة رحماني، مديرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد جيلالي سايح، مديرا للدّراسات بمجلس المحاسبة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الدّيوان الوطني للتّطهير،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية “ الديوان الوطنيّ للتّطهير “، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام الم ادّة 17 من المرسوم التّ نفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير الذي يدعى في صلب النص “الديوان “ حسب الكيفيات المحددة بالأحكام الآتية : المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
- ستّ ( 6 ) مديريات مركزية :
- مديرية الدراسات والأشغال،
- مديرية الاستغلال والصيانة،
- مديرية التنظيم والتسيير المفوّض،
- مديرية الأملاك والوسائل العامة،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتوثيق،
- مديرية المالية والمحاسبة.
- مساعدان للمدير العام ( 2 ) يكلّفان على التوالي بالاستغلال والتنمية.
- مستشار ( 1 ) للاتصال.
- مساعد ( 1 ) يكلف بأمن الممتلكات.
- ثلاث خلايا ( 3 ) تكلف بما يأتي :
- تنظيم الإعلام الآلي،
- تدقيق الحسابات،
- مراقبة التسيير.
- خمس ( 5 ) وكالات جهوية :
- الوكالة الجهوية لوهران،
- الوكالة الجهوية لشلف،
- الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر،
- الوكالة الجهوية لورقلة،
- الوكالة الجهوية لقسنطينة. المادّة 3 : تشمل المديرية المركزية للدراسات والأشغال الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات،
- دائرة الهندسة،
- دائرة الأشغال. المادّة 4 : تشمل المديرية المركزية للاستغلال والصيانة الدوائر الآتية :
- دائرة تسيير محطات التصفية،
- دائرة تسيير الشبكات،
- دائرة الصيانة والتموين،
- دائرة إعادة التأهيل. المادّة 5 : تشمل المديرية المركزية للتنظيم والتسيير المفوض الدوائر الآتية :
- دائرة التنظيم،
- دائرة التسيير المفوّض،
- دائرة الصفقات. المادّة 6 : تشمل المديرية المركزية للأملاك والوسائل العامة الدوائر الآتية :
- دائرة الأملاك،
- دائرة الوسائل.
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م المادّة 7 : تشمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين والتوثيق الدوائر الآتية :
- دائرة المستخدمين،
- دائرة التكوين والتعاون،
- دائرة التوثيق والمحفوظات. المادّة 8 : تشمل المديرية المركزية للمالية والمحاسبة الدوائر الآتية :
- دائرة المالية،
- دائرة المحاسبة. المادّة 9 : تتوفر كل وكالة جهوية على الهياكل الآتية :
- خلية الاتصال،
- خلية أمن الممتلكات،
- خلية التسيير المفوّض،
- مديرية الإدارة والمالية،
- مديرية الصيانة والتموين،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الدراسات والمشاريع،
- مديرية الاستغلال. المادّة 10 : تنقسم الوكالة الجهوية إلى مناطق ووحدات. المادّة 11 : تشمل المنطقة المديريات الآتية :
- مديرية الإدارة والمالية،
- مديرية الصيانة والتموين،
- مديرية الاستغلال،
- مديرية الدراسات والمشاريع. تشمل الوحدة الدوائر الآتية :
- دائرة الإدارة والمالية،
- دائرة الصيانة والتموين،
- دائرة الاستغلال،
- دائرة الدراسات والمشاريع. المادّة 12 : تشمل الوكالة الجهوية لوهران المناطق والوحدات الآتية :
- منطقة وهران :
- وحدة وهران،
- وحدة عين تيموشنت،
- وحدة تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17
- منطقة مستغانم :
- وحدة مستغانم.
- وحدة معسكر.
- منطقة سيدي بلعباس :
- وحدة سيدي بلعباس،
- وحدة سعيدة،
- وحدة النعامة،
- وحدة البيض. المادّة 13 : تشمل الوكالة الجهوية لشلف المناطق والوحدات الآتية :
- منطقة الشلف :
- وحدة الشلف،
- وحدة غليزان،
- وحدة عين الدفلى.
- منطقة تيارت :
- وحدة تيارت،
- وحدة تيسمسيلت،
- وحدة الجلفة. المادّة 14 : تشمل الوكالة الجهوية لمدينة الجزائر المناطق والوحدات الآتية :
- منطقة مدينة الجزائر :
- وحدة تسيير محطات التصفية،
- وحدة تسيير الشبكات.
- منطقة سطيف :
- وحدة سطيف،
- وحدة بجاية،
- وحدة المسيلة.
- وحدة برج بوعريريج.
- منطقة تيزي وزو :
- وحدة تيزي وزو،
- وحدة بومرداس،
- وحدة البويرة.
- منطقة المدية :
- وحدة المدية،
- وحدة البليدة،
- وحدة تيبازة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 15 : تشمل الوكالة الجهوية لورقلة المناطق والوحدات الآتية :
- منطقة ورقلة :
- وحدة ورقلة،
- وحدة الوادي،
- وحدة إيليزي.
- منطقة غرداية :
- وحدة غرداية،
- وحدة الأغواط،
- وحدة تامنغست.
- منطقة بشار :
- وحدة بشار،
- وحدة تندوف،
- وحدة أدرار. المادّة 16 : تشمل الوكالة الجهوية لقسنطينة المناطق والوحدات الآتية :
- منطقة سوق أهراس :
- وحدة سوق أهراس،
- وحدة قالمة،
- وحدة تبسة،
- وحدة أم البواقي.
- منطقة قسنطينة :
- وحدة قسنطينة،
- وحدة جيجل،
- وحدة ميلة.
- منطقة باتنة :
- وحدة باتنة،
- وحدة خنشلة،
- وحدة بسكرة.
- منطقة عنابة :
- وحدة عنابة،
- وحدة الطارف،
- وحدة سكيكدة. المادّة 17 : يعيّن المديرون المركزيون ومساعدا المدير العام المكلفان بالاستغلال والتنمية ومديرو الوكالات الجهوية، بقرار من وزير الموارد المائية، بناء على اقتراح من المدير العام للدّيوان. الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م ويعيّن مستشار الاتصال والمساعد المكلّف بأمن الممتلكات ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر المركزية، بمقرّر من المدير العام للديوان بعد موافقة وزير الموارد المائية. المادّة 18 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 رمضان عام 1422 الموافق 19 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة .2006 عبد المالك سلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببقوزة رقم 2 في ولاية الوادي. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ بقوزة رقم 2 .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تاغزوت، في ولاية الوادي. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 100 هكتار مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاح ية بالقطا ي في ولاية الوادي. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ القطا ي .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية المقرن، في ولاية الوادي. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 100 هكتار قابلة للسقي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزملة في ولاية الوادي. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ زملة .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية وادي العلندة، في ولاية الوادي. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 600 هكتار مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمهنية في ولاية الوادي. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ لمهنية .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية قمار، في ولاية الوادي. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع المساحة المبيّنة في المادة الأولى أعلاه، على 100 هكتار مسقية.
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشوشة في ولاية الوادي. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ شوشة .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية ميه ونسى، في ولاية الوادي. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 100 هكتار مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدرين رقم 6 في ولاية غرداية. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ درين رقم 6 .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية القرارة، في ولاية غرداية. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 100 هكتار مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحوض حصن رقم 2 في ولاية غرداية. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ حوض حصن رقم 2 .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية القرارة، في ولاية غرداية. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 200 هكتار مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتالة نلوح في ولاية تيزي وزو. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ تالة نلوح .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زكري، في ولاية تيزي وزو. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 120 هكتارا غير مسقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأزرو أوقادو في ولاية تيزي وزو. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ أزرو أوقادو .”
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي ماكودة ومزرانة، في ولاية تيزي وزو. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الاحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 1330 هكتارا غير مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشريعة في ولاية تيزي وزو. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ شريعة .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي تقزرت وبوجيمة، في ولاية تيزي وزو. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 1440 هكتارا غير مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بتزغرت في ولاية تيزي وزو. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ تزغرت .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية آيت شفة، في ولاية تيزي وزو. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 32 هكتارا غير مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بإيشاريون في ولاية تيزي وزو. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ إيشاريون .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات مزرانة، بوجيمة وماكودة، في ولاية تيزي وزو. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 1180 هكتارا غير مسقية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأفوشيش في ولاية تيزي وزو. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ أفوشيش .” الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه 7 يونيو سنة 2007 م المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية زكري، في ولاية تيزي وزو. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 110 هكتارات غير مسقية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدير سيد الشيخ في ولاية البيض. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 جمادى الأولى عام 1428 ه
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ دير سيد الشيخ .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الأبيض سيدي الشيخ، في ولاية البيض. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 400 هكتار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يتضمن ضبط ح دود مس اح ة است صلاح الأراضي الفلاحية بنجيل قي ولاية عين تيموشنت. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 7 يونيو سنة 2007 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدّد تشكيلة وعمل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات المترشحين للحصول على امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : “ نجيل .” المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية تامزورة، في ولاية عين تيموشنت. وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : تتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 1061 هكتارا. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة