مرسوم تنفيذيّ رقم 08-154 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام مفتشية مصالح الإدارة المركزية للميزانية وتنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص "المفتشية".
المادة 2
فتح المادةدون المساس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها لمؤسسات وأجهزة الرقابة الأخرى، تتولى المفتشية تحت السلطة المباشرة للمدير العام للميزانية، إنجاز مهام المراقبة والتفتيش والتقييم المتعلقة، لاسيّما بما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المعايير التقنية والمالية العمومية والتنظيم المتعلق بالميزانية لتحسين نجاعة النفقات العمومية،
- تنفيذ الميزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا للأهداف المسطرة،
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية،
- المساهمة في أعمال التكوين وتحسين المستوى المتعلقين بالمالية العمومية وتقنيات المراقبة المالية، وهذا بالتعاون مع الهيئات المركزية المعنية،
- تنفيذ قرارات وتوجيهات السلطة السلمية،
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للم يزانية واله ياكل والمصالح اللام ركزية الت ابعة لها،
- تجسيد مبدأ الصرامة في تنظيم العمل، واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تكلف المفتشية، زيادة على ذلك، بالقيام بأعمال دراسة وتفكير تدخل في مجال اختصاصها وكذلك بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو طلبات تدخل ضمن صلاحيات المديرية العامة للميزانية.
على المفتشية أن تقترح، عند نهاية هذه المهام، توصيات أو أي تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية على أساس برنامج تفتيش سنوي.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب المدير العام للميزانية لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة.
يمكن المفتشية أن تطلب في هذا الإطار، استصحاب مسؤولين مؤهلي ن تابعي ن للآمرين بالصرف الذي ن قد يهمهم الأمر وممثلي قطاعات الإدارة المركزية للميزانية عندما تقتضي الظروف ذلك.
تلتزم المفتشية بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تطلع عليها وتتولى تسييرها .
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن المهام المؤقتة والزيارات الفجائية، تباشر كل مهمة تفتيش ومراقبة طبقا للبرنامج السنوي وتختتم بتقرير مفصّل يعده المفتش العام.
يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات هيكله يقدم من خلاله ملاحظاته واقتراحاته فيما يتعلق بتقييم سير الهياكل المركزية والمصالح اللامركزية وكذا أعمالها.
يوضح القانون الداخلي للمفتشية، عند الاقتضاء، الإجراءات الأخرى لسيرها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين.
المادة 6
فتح المادةيتمّ تعيين المفتش العام والمفتشين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنّف وظيفتا المفتش العام والمفتش ويدفع مرتبهما على التوالي استن ادا إلى وظيفتي مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية بالوزارة طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-72 (ج.ر عدد 12 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يتم تعيين المفتش العام والمفتشين..... ..............................(بدون تغيير).........................................
وتنهى مهامهم ...........................(بدون تغيير)............
وظيفتا المفتش العام والمفتش هي وظائف عليا في الدولة.
وتصنف وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية”.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المادة 3، الفقرة 2، المطة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-200
مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-72
مرسوم تنفيذي رقم 19-72 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.