مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية : / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
- يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل،
- يحدد أدوات التأطير القانونية للتشغيل ويقترح كل التدابير التي من شأنها ضمان ضبط سوق العمل،
- يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :
- يعد ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد المقاييس في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تطوير نشاط مفتشية العمل،
- ينظم مراقبة أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية، ويقترح كل تدبير لحمايتها، لاسيما تجاه العمال الأجراء ذوي الدخل الضعيف،
- يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته،
- يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان التشغيل ما يأتي :
- يقوم بكل الدراسات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية للتشغيل ويقترحها وينفذها،
- يقترح البرامج النوعية لترقية التشغيل، لاسيما تجاه الفئات الخاصة، وينفذها،
- يقترح كل التدابير التي من شأنها ترق ية التشغيل والحفاظ عليه، لاسيما من خلال نشاطات التكوين وتحسين المستوى الرامي إلى التكيف مع منصب العمل،
- يقيم دوريا، على المستوى الكيفي والكمي، وضعية التشغيل وآفاق تطوره، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- يبادر بأدوات تقييم سوق التشغيل ويقترحها ويساهم في تحديد المؤشرات الإحصائية في هذا ا لمجال،
- يؤطر سوق التشغيل وينظمه من خلال الهيئات العمومية والخاصة لتنصيب العمال وينفذ كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في هذا الميدان،
- يعد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويقترحها،
- يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :
- يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره،
- يبادر بكل التدابير التي من شأنها دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي المستدام وينفذها،
- يسهر على ترشيد تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وعصرنتها.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
- يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك،
- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية، في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةيق ترح وزي ر العم ل و التشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المس ندة إليه، تنظيم الإدارة الم ركزي ة الموضوعة تحت سلط ته، والمصالح غير المركزي ة و كذا الهيئ ات والمؤسسات تحت الوصاية ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ويطورها،
- يبادر بكل إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يقيم حاجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخ ذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
- يعد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المادة 8
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم ال تنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (206)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1447 الموافق 15 أبريل سنة 2026، يحدّد توزيع الاشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والريّ، بعنوان العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-214
مرسوم تنفيذي رقم 26–214 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-209 المؤرخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شعبان عام 1447 الموافق 15 فبراير سنة 2026، يحدّد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-201
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 11 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة لجنة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يحدد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-359
مرسوم تنفيذي رقم 23-359 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-360
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.