مرسوم تنفيذي رقم 08-122 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتمّم ال م رس وم التنف ي ذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سن ة 2006 ال ذي يح دد تشكيل ة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 06-424 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 4 : يتكوّن المجلس الذي يرأسه الوالي أو ممثله من ممثلي :
- ...................................................................
- مديرية البيئة للولاية،
- المحافظة الوطنية للساحل، ( الباقي بدون تغيير)".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.