مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : .......................................................
بالنسبة للأسماك : ..........(بدون تغيير)............
بالنسبة للتونة الحمراء، يقاس الحجم التجاري الأدنى من نهاية الفك العلوي إلى نهاية أقصر شعاع ذيلي".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : لا يسمح، في حالة صي د التونة الحمراء التي يقل حجمها عن 115 سم أو وزنها عن 30 كلغ، إلا بنسبة لا تتجاوز 8 % من الصيد الثانوي ."
المادة 4
فتح المادةيعدل الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الصنف الفصيلة الاسم المحلي الاسم العلمي الحجم الأدنى الأسماك سكومبريدي (إسقمريات) التونة الحمراء تونوس تينوس تينوس 115 سم 30( كلغ) .....................(الباقي بدون تغيير).........................
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-86
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.