مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 101 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به.
المادة 2
فتح المادةيلحق دفتر الشروط النموذجي ونظام الخدمة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يتضمن هذا القرار الموافقة على دفتر الشروط الخاص الذي يضم البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي والملحق بقرار الامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة ثلاثين (30) سنة، ويسري مفعوله ابتداء من نشر قرار المنح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويكون قابلا للتجديد بنفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء الامتياز، يتعيّن على صاحب الامتياز أن يعيد للسلطة المانحة للامتياز كل المنشآت والهياكل التي هي جزء من الامتياز في حالة سير عادية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةهدف دفتر الشروط :
يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا الكيفيات التقنية والتنظيمية والمالية للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير بواسطة أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام.
يبرم عقد الامتياز بين السلطة المانحة للامتياز والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، والذي يدعى فيما يأتي، "صاحب الامتياز".
المادة 2
فتح المادةتعريف امتياز الخدمة العمومية للتطهير :
يتمثل امتياز الخدمة العمومية للتطهير في ضمان جمع وصرف المي اه القذرة المنزلية وكذا تصفيتها أو تفريغها ومعالجة أوحال التصفية لغرض إزالتها نهائيا.
المادة 3
فتح المادةمسؤولية صاحب الامتياز :
يكون صاحب الامتياز مسؤولا على السير الحسن للخدمة العمومية للتطهير بمجرّد استلامه للمنشآت والهياكل المكونة لها. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
المادة 4
فتح المادةوثيقة التأمين :
يتعين على صاحب الامتياز أن يغطي مسؤوليته المدنية بواسطة وثيقة تأمين لجميع المنشآت وهياكل الخدمة العمومية للتطهير الممنوحة عن كل الأضرار الملحقة بالغير من جراء الامتياز.
المادة 5
فتح المادةالمراقبة من طرف السلط ة المانحة للامتياز :
تراقب السلطة المانحة للامتياز تسيير واستغلال الخدمة العمومية للتطهير مباشرة أو بواسطة هيئات مراقبة يتم تعيينها.
أثناء عمليات المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز تقديم يد المساعدة للسلطة المانحة للامتياز أو لأعوان هيئات المراقبة الذين عينتهم بتسهيل دخولهم إلى المنشآت والهياكل وتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق اللازمة.
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 6
فتح المادةتعريف نطاق الامتياز :
يضمن صاحب الامتياز الخدمة العمومية للتطهير في النطاق الممنوح، كما هو محدد في المخططات المذكورة في الملحق الأول من دفتر الشروط الخاص.
المادة 7
فتح المادةجرد الأملاك والمنشآت والهياكل المودعة لدى صاحب الامتياز :
يوضع جرد أملاك المنشآت والهياكل المودعة لدى صاحب الامتياز كما يأتي :
أ - جرد كل الأملاك المنقولة والعقارية الموجودة داخل وخارج النطاق الممنوح المذكورة في الملحق الثاني من دفتر الشروط الخاص،
ب - جرد كل المنشآت وتجهيزات التطهير المذكورة في الملحق الثالث من دفتر الشروط الخاص،
ج - جرد كل الوثائق التقنية اللازمة لاستغلال المنشآت والهياكل ( مخططات التسوية، الموجزات والتعليمات التقنية المتعلقة به) المذكورة في الملحق الرابع من دفتر الشروط الخاص.
تعد مسبقا إحصاءات الجرد المذكورة عند بداية دخول الامتياز حيز التنفيذ ويمكن لكل طرف من هذه الأطراف أن يبدي تحفظاته المتوقعة.
المادة 8
فتح المادةأملاك صاحب الامتياز :
إن الأملاك والمنشآت والهياكل المنجزة للخدمة العمومية للتطهير بالمساهمة النهائية من طرف ميزانية الدولة هي ملك للسلطة المانحة للامتياز.
تكون الأملاك المكتسبة أو المنجزة على أملاك خاصة، ذمة مالية لصاحب الامتياز.
المادة 9
فتح المادةمستخدمو صاحب الامتياز :
1 - التكوين : لضمان استغلال أمثل لمنشآت التطهير، يتعين على صاحب الامتياز تنظيم تربصات لتكوين وتحسين مستوى مستخدميه.
2 - الدخول إلى الهياكل : يزود أعوان صاحب الامتياز ببطاقة تثبت وظيفتهم التي تسمح لهم بالدخول إلى هياكل المستخدمين لكل مراقبة وعمل نافع.
3 - المتابعة الطبية : يخضع كل مستخدم متواجد على مستوى هياكل الخدمة العمومية للتطهير لمراقبة طبية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةالعقود المبرمة مع الغير :
ابتداء من تاريخ تطبيق الامتياز، يتحمل صاحب الامتياز كل الالتزامات المبرمة مع السلطة المانحة للامتياز لتسيير الخدمة العمومية للتطهير .
يجب أن تتضمن كل العقود المبرمة بين صاحب الامتياز والغير والضرورية لاستمرارية الخدمة العمومية للتطهير الممنوحة، بندا يخول صراحة للسلطة المانحة للامتياز القدرة على متابعة تسيير العقد في حالة نهاية الامتياز.
المادة 11
فتح المادةتوسيع نطاق الامتياز :
يمكن توسيع النطاق الممنوح إلى مناطق أنجزت عليها عمليات توسيع أو منشآت تطهير جديدة.
يترتب على توسيع نطاق الامتياز تحيين دفتر الشروط الخاص بما يأتي :
- إعداد مخطط جديد،
- إعداد جرد تكميلي بمفهوم المادة 7 أعلاه للأملاك المعنية بالتوسيع، يتم التحيين بنفس الأشكال التي تمّت بها المصادقة على دفتر الشروط الخاص.
المادة 12
فتح المادةتسليم هياكل جديدة لصاحب الامتياز :
يتم اثبات تسليم هياكل جديدة لصاحب الامتياز في محضر توقعه السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز مرفوقا بكل الوثائق التقنية كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
يتم تسليم الهياكل الجديدة كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
أ) تسليم كامل : تستلم السلطة المانحة للامتياز الهياكل التي تمّت بها الأشغال نهائيا بحضور صاحب الامتياز.
ب) تسليم جزئي : إذا كانت الأشغال تستدعي التشغيل على مراحل، يمكن للسلطة المانحة للامتياز تسليم صاحب الامتياز الهياكل المعنية وفقا للشروط الآتية : ..................................................................
المادة 13
فتح المادةاستعمال شبكة الطرق :
يقوم صاحب الامتياز بإنجاز منشآت وقنوات التطهير على شبكة الطرق العمومية وفقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 14
فتح المادةصيانة واستغلال المنشآت والهياكل :
يتم استغلال وصيانة المنشآت وهياكل التطهير للنطاق الممنوح طبقا للمواد من 15 إلى 26 أدناه.
المادة 15
فتح المادةصيانة واستغلال شبكات التطهير :
يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة وتصليح ومراقبة مجموع القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة المكون ة لشبكة التطهير، بدءا من الجزء العمومي للتوصيل إلى نقاط التفريغ أو إلى محطة التصفية.
المادة 16
فتح المادةصيانة واستغلال التوصيلات :
يضمن صاحب الامتياز مراقبة وصيانة وإصلاح وتجديد التوصيلات الواقعة على الملك العمومي.
المادة 17
فتح المادةصيانة واستغلال محطات الرفع :
يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة محطات الرفع الآتية : )1 محطة الرفع ...................... تستطيع أن تضمن رفع تدفقات الماء من ............ إلى منسوب مانومتري كلي ب ...................................................
2 ) ...............................................................
المادة 18
فتح المادةتصريف النفايات :
يتكفل صاحب الامتياز بتصريف النفايات الخارجة من القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة ومحطات الرفع وضمان تفريغها ونقلها إلى مكان التفريغ.
المادة 19
فتح المادةاس تغلال وصيانة محطات برك التصفية :
يضمن صاحب الامتياز السير الحسن وصيانة محطات وبرك التصفية للمياه القذرة. )1 محطة التصفية و/أو بركة التصفية التابعة للنطاق الممنوح ل........................ والمستغلة بحجم المياه القذرة الآتي :
- ......ح (م 3 / يوم) : الحجم اليومي لوقت جاف،
- ...... QPS (م 3 / ساعة) : الحجم الساعي لوقت جاف،
- ...... Qpp (م 3 / ساعة) : الحجم الساعي لوقت ممطر. )2 ................................................................
المادة 20
فتح المادةالخصائص الفيزيوكيميائية للمياه القذرة الخامة :
تحدد الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه القذرة الخامة عند مدخل محطة التصفية باستعمال العناصر الآتية :
- DBO5 (كلغ/ يوم) : الطلب البيولوجي للأوكسيجين بعد 5 أيام (التدفق اليومي خلال 24 ساعة)، * يعبر عن التدفق الساعي الأقصى ب (كلغ/ سا)، * يعبر عن التركيز الأقصى ب (ملغ/ لتر).
- DCO (كلغ / يوم) : الطلب الكيميائي للأوكسيجين : (التدفق اليومي خلال 24 ساعة)، * يعبر عن التدفق الساعي الأقصى ب (كلغ/ سا). * يعبر عن التركيز الأقصى ب (ملغ/ لتر).
- MES (كلغ/ يوم) : التدفق اليومي خلال 24 ساعة، * يعبر عن التدفق الساعي الأقصى ب (كلغ/سا).
المادة 21
فتح المادةنوعية المياه القذرة المصفاة :
يجب أن تستكمل نوعية المياه المصفاة، عند مخرج كل محطة أو بركة تصفية، الشروط الآتية : )1 محطة أو بركة تصفية ل : ....................................................................
- MES (ملغ/ لتر) : * النسبة المتوسطة المقبولة خلال 24 ساعة، * النسبة القصوى المقبولة خلال ساعتين .(2) 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
- DBO5 (كلغ/ يوميا) : * النسبة المتوسطة المقبولة خلال 24 ساعة، * النسبة القصوى المقبولة خلال ساعتين .(2) DCO (كلغ/ يوميا) : * النسبة المتوسطة المقبولة خلال 24 ساعة، * النسبة القصوى المقبولة خلال ساعتين .(2) )2 ................................................................
المادة 22
فتح المادةتكييف سعة التصفية :
في حالة نقص أو عدم كفاية سعة التصفية لمحطة أو بركة تصفية، يجب على صاحب الامتياز أن يقدم جميع الاقتراحات للسلطة المانحة للامتياز لتكييف المنشآت مع الاحتياجات الجديدة.
المادة 23
فتح المادةمعالجة أوحال محطات التصفية و برك التصفية :
يتكفل صاحب الامتياز بمعالجة الأوحال الناتجة عن نظام تصفية المياه القذرة.
على صاحب الامتياز ضمان نقل الأوحال على حسابه ويشرع في عملية الإزالة النهائية للأوحال في ظل احترام الشروط المحددة في التنظيم.
المادة 24
فتح المادةاستعمال المياه القذرة المصفاة :
يمكن استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض زراعية أو صناعية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةسجل الاستغلال :
يمسك صاحب الامتياز سجل الاستغلال لكل منشأة تطهير للنطاق الممنوح. ويقدم هذا السجل للأعوان المؤهلين قانونا من السلطة المانحة للامتياز.
يدون في سجل الاستغلال البيانات الآتية :
أ - بالنسبة لشبكات التطهير :
كل التدخلات المنفذة والتطهيرات المنجزة على القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة.
ب - بالنسبة لمحطات الرفع :
قوائم الأجهزة المؤشرة والمسجّلة المعنية باستهلاك الطاقة وتدفقات المياه المسجلة وعدد المولدات المشتغلة وزمن تشغيل المولدات وحجم النفايات والفضلات المصروفة والتوقف أو الاختلالات الملاحظة أثناء التشغيل.
ج - بالنسبة لمحطات أو برك التصفية :
كل نتائج التحاليل أو الاختبارات المنجزة المتعلقة بنوعية المياه القذرة الخامة و المصفاة.
قوائم الأجهزة المؤشرة والمسجلة المعنية باستهلاك الطاقة وحجم الماء المعالج ومدة تشغيل مختلف أجزاء التجهيزات وكمية الأوحال المنتجة والنفايات أوبواقي المواد المصرفة وكل التوقفات أو الاختلالات الملاحظة أثناء التشغيل والإشارة إلى كل التعديلات الهامة لتسوية الهياكل .
المادة 26
فتح المادةبرنامج صيانة المنشآت :
يعد صاحب الامتياز برنامج احتياطي لصيانة المنشآت المكونة لنظام التطهير ويعرضه لمصادقة السلطة المانحة للامتياز.
المادة 27
فتح المادةبرنامج التمديد :
لا يمكن إنجاز أشغال التمديد المقترح من طرف صاحب الامتياز إلا بعد مصادقة السلطة المانحة للامتياز.
تنفذ أشغال التمديد المنجزة لحساب الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الأشغال
المادة 28
فتح المادةنوع الأشغال :
إن الأشغال التي يتكفل بها صاحب الامتيازالتي يجب إنجازها على منشآت وهياكل التطهير في إطار هذا الامتياز هي كالآتي :
أشغال التوصيل وإعادة التأهيل والتجديد والتمديد.
المادة 29
فتح المادةأشغال التوصيل :
تنجز أشغال التوصيل بالشبكات العمومية للتطهير الواقعة داخل الأملاك العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في تنظيم الخدمة العمومية للتطهير.
المادة 30
فتح المادةأشغال إعادة التأهيل والتجديد :
ينجز صاحب الامتياز كل أشغال إعادة التأهيل والتجديد الضرورية للسير الحسن لمنشآت وهياكل التطهير.
المادة 31
فتح المادةأشغال التمديد :
ينجز صاحب الامتياز كل أشغال التوسيع الضرورية للسير الحسن لمنشآت وهياكل التطهير. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 32
فتح المادةشروط تنفيذ الأشغال :
تنفذ الأشغال المنجزة في إطار هذا الامتياز وفقا للتنظيم المعمول به.
يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن :
- الت مركز الصح ي ح للمنشآت بالنسبة لمعالم وخطوط ومستويات الإرجاع الأصلية المذك ورة في المخططات المسلمة من طرف السلطة المانحة للامتياز والمذكورة في المادة 7 (الفقرة ج) أعلاه.
- حساب وتراصف الأبعاد لكل أجزاء المنشآت وتمركز الملحقات بالنسبة لمخططات المرجع .
الفصل الخامس — ميزات خاصة
المادة 33
فتح المادةالشروط الخاصة للخدمة :
يجب أن تسير الخدمة العمومية للتطهير باستمرار ولا تتوقف إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة أدناه.
1 - التوقفات الطارئة : في حالة القيام بإصلاحات على مستوى الشبكة، أو حوادث تتطلب تدخلا مباشرا، يتعيّن على صاحب الامتياز أن يأخذ كل التدابير اللازمة ويبلّغ السلطة المانحة للامتياز في أسرع وقت.
2 - التوقفات الخاصة : في حالة وجود أشغال التدعيم أو تحسين أو تمديد أو إنجاز توصيلات يجب إعلام المستعملين، قبل يومين على الأقل، بتوقف أشغال الخدمة العمومية للتطهير.
المادة 34
فتح المادةالربط بشبكة التطهير العمومية :
عند إنجاز منشآت و هياكل للتطهير من طرف مقاول لتجمع سكاني أو منطقة النشاطات ومن شأنها أن تربط بالشبكة العمومية للتطهير، تنجز اختبارات للماسكة ومراقبة أولية لتنظيف الهياكل من طرف هيئة استغلال الخدمة العمومية للتطهير على حساب المقاول.
الفصل السادس — المياه القذرة غير المنزلية
المادة 35
فتح المادةتحديد إفراز المياه القذرة غير المنزلية :
تصنف، ضمن المياه القذرة غير المنزلية، كل الإفرازات السائلة الناتجة عن استعمال المياه لأنشطة صناعية أو خدمات أو أنشطة حرفية.
يجب أن يكون تفريغ المياه القذرة غير المنزلية داخل شبكة عمومية للتطهير أو في محطة تصفية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةتسعيرة الخدمة العمومية للتطهير :
تحدّد تسعيرات الخدمة العمومية للتطهير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثامن — إعداد الحصائل و التقارير
المادة 37
فتح المادةالتقارير السنوية :
من أجل السماح بفحص ورقابة سير الشروط التقنية والمالية بعنوان نطاق الاستغلال الممنوح، يعد صاحب الامتياز، كل سنة، تقريرا تقنيا وحصيلة مالية يتم إرسالهما إلى السلطة المانحة للامتياز في أجل لايتجاوز ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة المعنية.
المادة 38
فتح المادةالتقرير التقني :
بعنوان التقرير التقني، يزوّد صاحب الامتياز، كل نظام تطهير لنطاق الاستغلال الممنوح، بالبيانات الآتية :
- طول وقطر القنوات الجامعة،
- عدد المنشآت الملحقة،
- عدد التوصيلات المتوفرة،
- عدد التوصيلات الجديدة المنجزة خلال السنة المالية،
- الحجم السنوي للمياه القذرة المجمعة والمصرفة،
- الحجم الأدنى والأقصى للمياه القذرة المجمعة والمصرفة،
- الحجم الأقصى اليومي المعالج عن طريق محطة أو بركة تصفية،
- كمية ونوعية أوحال التصفية المعالجة ووجهتها،
- أشغال إعادة التأهيل والتمديد المنجزة،
- مستخدمي المصلحة (حسب صنف المستخدم)،
- عمليات الصيانة، لاسيّما عمليات تطهير القنوات (طول الشبكة والحجم المطهّر خلال السنة المالية)،
- عدد أيام (ساعات) إيقاف مختلف هياكل التطهير،
- حجم المياه القذرة المصفاة المزوّدة لمستعمليها. 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
المادة 39
فتح المادةالحصيلة المالية :
بعنوان الحصيلة المالية، يزوّد صاحب الامتياز كل نظام تطهير لنطاق الاستغلال الممنوح، بالبيانات الآتية :
- في باب النفقات : تفصيل للنفقات وتطوّرها بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
- في باب الإيرادات : تفصيل لمداخيل الاستغلال تبرز منتوجات البيع المحتمل بالماء المصفى ومنتوجات الأشغال والخدمات المنفذة تطبيقا لهذا الامتياز وتطور هذه المداخيل مقارنة بالسنة المالية السابقة.
نظام الخدمة العمومية للتطهير
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةهدف النظام :
يهدف هذا النظام إلى تحديد العلاقات بين صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير والمستعملين.
المادة 2
فتح المادةالتفريغ الممنوع :
يمنع قطعا التفريغ في الشبكة العمومية للتطهير، للمنتوجات والمواد الآتية :
- المواد المشعة،
- النفط ومشتقاته من مولد الأملاح (الهالوجنات)،
- المياه القذرة الصناعية التي لا تخضع للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- المواد القذرة (الرماد والغراء والسلولوز والزفت والطلاء والدسوم)،
- النفايات الصناعية الصلبة،
- روافد الحفر العفنة،
- القمامات المنزلية،
- الزيوت المستعملة،
- المواد المؤدية للتآكل والحوامض والمركبات الحلقية المؤكسدة ومشتقاتها،
- المواد السريعة الالتهاب أو التي من شأنها إحداث انفجارات،
- المذيبات الكلورية.
المادة 3
فتح المادةتوصيلات الشبكة العمومية للتطهير :
يتعين على صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير قبول طلب كل مالك للتوصيل بالشبكة العمومية للتطهير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للخدمة العمومية للتطهير.
المادة 4
فتح المادةطلب التوصيل :
يجب أن يكون كل توصيل بشبكة عمومية للتطهير موضوع طلب موجه من طرف مالك المبنى إلى صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير.
المادة 5
فتح المادةعقد التوصيل :
يترتب على قبول طلب التوصيل من طرف صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير إعداد عقد لتوصيل البناية أو المؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير.
يسلم نظام الخدمة العمومية للتطهير لكل مستعمل عند إعداد عقد التوصيل بالشبكة العمومية للتطهير.
يرفق في الملحق نموذج لعقد التوصيل.
المادة 6
فتح المادةمدة العقد :
يوقع عقد التوصيل لمدة غير محدودة.
المادة 7
فتح المادةالخصائص التقنية للتوصيل :
يتكون التوصيل من جزءين :
- جزء خاص يقع في ملكية خاصة والجزء العمومي الموجود ضمن الملك العمومي.
- ينجز المالك الجزء الخاص للتوصيل حسب مخطط يدل على خط التوصيل والإجراءات التقنية المصادق عليها من طرف هيئة استغلال الخدمة العمومية للتطهير.
- يتضمن الجزء العام للتوصيل على فتحة التوصيل و الربط بالشبكة العمومية للتطهير.
المادة 8
فتح المادةصيانة وإصلاح وتجديد الجزء الخاص للتوصيلات :
يتكفل مالك البناية أو المؤسسة بصيانة وتصليح وتجديد الجزء الخاص للتوصيل.
المادة 9
فتح المادةصيانة و إصلاح وتجديد الجزء العمومي للتوصيل :
يتكفّل صاحب الامتياز بصيانة وتصليح وتجديد الجزء العمومي للتوصيل. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةمراقبة التفريغ :
يمكن صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير أن يأخذ عيّنة عند كل مستعمل للخدمة العمومية للتطهير وفي أيّ وقت للمراقبة التي يراها مفيدة للسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير.
في حالة تفريغ المنتجات والمواد المذكورة في المادة 2 أعلاه، يتكفل المستعمل بتكاليف التدخل والصيانة والتصليح والمراقبة والتحاليل المتسببة.
إذا كان التفريغ من شأنه أن يشكل خطرا أو يؤدي إلى أضراربالمنشآت وهياكل التطهير، فإنه يمكن وقف التوصيل مؤقتا إلى غاية احترام شروط التفريغ المحددة في هذا النظام.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 11
فتح المادةإتلاف التوصيل :
في حالة تلف توصيل بسبب الغير، يقوم صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير بالإصلاحات اللازمة لإعادة التوصيل مع الاحتفاظ بحق رفع دعوى الرجوع عند الاقتضاء، ضد الغير المسؤول.
يتكفل المسؤول عن الضرر بمصاريف التدخل لإصلاح التوصيل.
المادة 12
فتح المادةإزالة أو تعديل التوصيل :
إذا كان هدم أو تحويل بناية سكنية أو مؤسسة يؤدي إلى إزالة أو تعديل التوصيل، تكون التكاليف الناجمة عنها على عاتق الشخص الحائز أو الأشخاص الحائزين على رخصة الهدم أو التحويل.
إن إزالة أو تعديل التوصيل الناتج عن هدم أو تحويل مبنى، ينجز تحت رقابة صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير.
المادة 13
فتح المادةالخصائص والشروط الخاصة للتوصيل :
يجب أن توفر المؤسسة التي تقوم بتفريغ المياه القذرة المنزلية وغير المنزلية توصيلين مختلفين :
- توصيل لتفريغ المياه القذرة المنزلية.
- توصيل لتفريغ المياه القذرة غير المنزلية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتسديد مصاريف إنشاء التوصيلات :
يترتب على كل ربط لبناية أو لمؤسسة تفرغ المياه القذرة المنزلية وغير المنزلية داخل الشبكة العمومية للتطهير، تسديد تكلفة التوصيل من طرف الطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قبول الكشف الذي يعده صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير.
بمجرّد تسديد الطالب للكشف، يجب على صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير التدخل لإنجاز التوصيل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
الفصل الرابع — حكم نهائي
المادة 15
فتح المادةتعديل هذا النظام :
يمكن إجراء تعديلات لهذا النظام حسب نفس الإجراء المتبع للمصادقة عليه.
يتم إبلاغ المستعملين بهذه التعديلات من طرف صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير.
نموذج عقد الربط بالشبكة العمومية للتطهير بين السيد (ة) : .....................................................
الآنسة ..........................................................:
الساكن (ة) ب : ...............................................
يتصرّف بصفته :
و صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير يقدم من طرف :
السيد : ..........................................................
يتصرف بصفته : ............................................
يقرر ما يأتي :
السيد (ة) : ...................................................
الآنسة ..........................................................:
يرخص له (لها)، وفق الشروط المحددة في نظام الخدمة العمومية للتطهير، تفريغ المياه القذرة المنزلية من بنايته أو مؤسسته في الشبكة العمومية للتطهير مرورا بفتحة التوصيل الواقعة في : ......................... ....................................................................
(العنوان الكامل ) حرّر ب : ................. يوم : ......................
مالك المبنى : ........... صاحب الامتياز:........ 6 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-209
مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.