مرسوم تنفيذي رقم 08-116

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-138 (ج.ر عدد 20 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-271

    مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-138

    مرسوم تنفيذي رقم 11-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-116 الم ؤرخ في 3 ربي ع الث اني عام 1429 الم وافق 9 أبري ل سنة 2008 والمتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.