مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا للمناجمنت، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادّ ة 3 : يح دد مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تضمن المدرسة مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوي ر التكنولوجي في ميدان المناجمنت وتختص كذل ك بتك وين ك فاءات ذات مستوى عال، متخصصة في مناجمنت المؤسسات والهيئات في كل ميادين النشاط الاقتصادي، سواء كان صناعيا أو خدماتيا بإدخال تجربة الميدان في مسار التكوين.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-138 (ج.ر عدد 20 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- أربعة (4) ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-271
مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-138
مرسوم تنفيذي رقم 11-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-116 الم ؤرخ في 3 ربي ع الث اني عام 1429 الم وافق 9 أبري ل سنة 2008 والمتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.