مرسوم تنفيذيّ رقم 08-101 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام : يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان: يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة تطور الاقتصاد الوطني والدولي وتطور السوق المالية،
- متابعة وضعية الاقتصاد الكلي،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية.
وستة (6) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العام ة : ويحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية،
- المديرية العامة للتنافسية،
- المديرية العامة للاستثمار،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري،
- المديرية العامة لليقظة الاقتصادية والدراسات والاستشراف، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- مديرية الإدارة والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع وتنفيذ استراتيجية وسياسات ترقية وتنمية الصناعة وتقييمها واقتراح التعديلات الضرورية لها،
- السهر على تنمية نشاطات صناعية جديدة وترقيتها،
- السهر على تطوير النوعية والأمن الصناعي ومتابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بالملكية الصناعية وترقية الإنتاجية والتنمية الصناعية والقياسة القانونية والتقييس.
يديرها م دير عام وت شتمل على ثلاثة (3) أقسام هي: * قسم السياسات والتنمية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة السياسات الصناعية على مستوى الشعب والفروع،
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- تشجيع تجمعات المؤسسات وتيسيرها،
- وضع إطار قصد تسهيل إنشاء الشبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الوطنية والمستثمرين الأجانب.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلّفان بما يأتي :
- تنفيذ السياسات الصناعية وتطوير الشعب والفروع،
- إقامة هياكل الدعم للصناعة والمراكز التقنية الصناعية،
- المساهمة في تطوير العلاقات ما بين المؤسسات والبحث عن شراكات صناعية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الترقية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- ترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- إنشاء كل وحدة من شأنها المساهمة في بروز نشاطات صناعية جديدة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة والمؤسسات المعنية،
- ترقية الصناعات التي توفر مزايا اقتصادية والصناعات التي من شأنها أن تضمن بروز فروع جديدة.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- صياغة برنامج ترقية النشاطات الصناعية الجديدة وتطبيقه،
- تحديد الفروع التي تكمن فيها قدرات نمو كبيرة وتنظيم تثمينها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المقاييس المتعلقة بالجودة والأمن الصناعيين والسهر على تطبيقها،
- السهر على حماية حقوق الملكية الصناعية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية ومتابعة تطبيقها،
- اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية إلى حماية البيئة،
- متابعة نشاطات المؤسسات التابعة للوصاية والمكلفة بالملكية الصناعية والقياسة القانونية والاعتماد،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع المنظمات الدولية في مجالات الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج ترقية الجودة ودعم كل عمل متصل بها،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المساهمة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة القانونية وتقييم نتائجه.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العام ة للتناف سية، وتك لف بما يأتي :
- اقتراح السياسة والنظام الوطني في مجال الابتكار الصناعي والسهر على تنفيذهما، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم بروز سوق للابتكار الصناعي،
- دعم وترقية المراكز التقنية الصناعية في أعمالها المرتبطة بالبحث والتنمية،
- ضمان نشر تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الصناعي وتعميم استعمالها،
- ضمان ترقية الموارد البشرية وتأهيلها،
- إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية والسهر على تنفيذه.
يديرها م دير عام وتش تمل على أربعة (4) أقسام هي: * قسم سياسات الابتكار، ويكلف بما يأتي :
- اقت راح سي اسة وب رن امج ت ط وير قدرات الابت ك ار ومتابعة تنفيذهما، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في إقامة النظام الوطني للابتكار ووضع خارطة طريق للابتكار ونشرها،
- تنظيم تبادل التجارب والممارسات الحسنة في مجال الابتكار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح سياسات وبرامج الابتكار،
- تسهيل العلاقات بين الشركاء في مجال الابتكار،
- نشر نتائج الأبحاث باتجاه المؤسسات،
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،
- ترقية الابتكار كعامل لتنمية المؤسسات.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج تطوير استعمال المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة القطاع الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ضمان نشر وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- إعداد برنامج تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تنفيذه،
- إقامة آليات الدعم لاكتساب المؤسسات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مت ابعة تطور سوق حواسيب المؤسسات واتخاذ كل تدبير من شأنه تمكين المؤسسات من الحصول عليها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم ترق ية وتأهيل الموارد البشرية، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي وتطويرها،
- المساهمة في تطوير برامج تعليم الاقتصاد الصناعي،
- العمل، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على ترقية التكوين وتحسين الكفاءة في حرف الصناعة وتطويرها ودعمها.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- القيام، مسبقا، بتحديد الكفاءات الضرورية لتلبية احتياجات تنمية الصناعة،
- ترقية أعمال التكوين في مجال التسيير بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية العلاقات بين المؤسسة والجامعة وتعزيزها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم برامج التأهيل، ويكلف بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال المرتبطة بإعداد وتنفيذ برنامج التأهيل واقتراح التعديلات الضرورية،
- السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- السهر على تطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال المرتبطة بإعداد وتنفيذ برنامج التأهيل وضمان ترقيتها،
- متابعة برامج التأهيل،
- القيام بمتابعة وتقييم البرامج،
- تقييم احتياجات تمويل التأهيل واقتراح مصادر وكيفيات تمويله وضمان متابعتها،
- إعداد برامج تثمين الموارد البشرية والحرف الصناعية،
- ضمان ترقية برامج التأهيل باتجاه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية وتعميمها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
الم ادّة 4 : المديرية الع امة للاس تثمار، وت كلف بما يأتي :
- اقتراح سياسات ترقية الاستثمارات والسهر على تنفيذها،
- مباشرة كل عمل يساهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال،
- مرافقة و/أوالسهر على مرافقة المستثمرين أثناء إنجاز مشاريعهم،
- اقتراح والسهر على إنشاء مناطق مندمجة مخصصة للتنمية الصناعية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بتطوير الاستثمار وتسيير العقار المخصص للاستثمار وضبطه،
- متابعة تسيير الصناديق المخصصة لدعم وترقية الاستثمار،
- متابعة نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية وتنسيقها،
- إعداد كل وثيقة تحدد علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يدير المديرية مدير عام ويساعده مدير دراسات وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي : * قسم ترقية الاستثمارات، ويكلف بما يأتي :
- ضمان الانسجام العام للمنظومة التشريعية والتنظيمية لترقية الاستثمار،
- تقييم تطبيق منظومات ترقية الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- ترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية النشاطات الصناعية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- إعداد سياسات ترقية الاستثمار والمنظومات التطبيقية،
- ترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبية والسهر على مرافقة المستثمرين،
- التقييم الدوري لطبيعة الاستثمارات المحلية وبنيتها وحجمها وتحليل تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم،
- المحافظة على العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتدخلة في مجال الاستثمار وترقيتها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم المشاريع الكبرى، ويكلف بما يأتي :
- القيام بكل مسعى من أجل حشد تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات المصلحة المتميزة للاقتصاد الوطني و/أوالموجهة للتصدير وتشجيع ذلك،
- السهر على التكفل بأصحاب المشاريع من القطاعات والهيئات المعنية بهذه المشاريع،
- قيادة المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون،
- القيام بإعداد الملفات التي ستعرض على المجلس الوطني للاستثمار، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للاستثمارات،
- ضمان القيام بالمهام المنوطة بعهدة أمانة المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها ونشرها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم التنمية الفضائية، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابيرالتي من شأنها ضمان بروز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على إنشاء وتعزيز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجة وإقامة الهيئات المكلفة بتسييرها وتطويرها،
- تقييم المنظوم ة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق الصناعية واقتراح كل إجراء لتحسينها،
- ضمان متابعة تسيير وظروف عمل المناطق الصناعية ومناطق النش اط والمبادرة بكل عمل يرمي إلى تطهيرها وإع ادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئة المكلفة بالتسيير والضبط العقاري.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تحديد الفضاءات الجهوية التي من شأنها تكوين فضاءات للتنمي ة الصناعي ة المندمجة وأقطاب التنافسية،
- تنظيم ومتابعة تسيير فضاءات التنمية الصناعية المندمجة،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية وشروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- تحسين شروط الحصول على العق ار الاقتصادي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم التعاون، ويكلف بما يأتي :
- تن ظيم وترقي ة العلاقات مع أوس اط الأعمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية الصناعة،
- تحفيز المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات رجال الأعمال،
- المشاركة في برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة التي يحددها الوزير المكلف بالمالية،
- المشاركة في المفاوضات التي يتم إجراؤها مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة والمتعلقة بنشاطات الوزارة،
- متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية.
يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة محددة لعلاقات التعاون الثنائي ولا سيما إعداد الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات والضمان المتبادل،
- ضمان متابعة تسيير برامج دعم وتعزيز هياكل الوزارة،
- تنسيق مشاركة الوزارة في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة،
- تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها من الهيئات والمنظمات الدولية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- تحضير برنامج فتح الرأسمال وخوصص ة الم ؤسسات العمومي ة الاقتصادي ة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح وإقام ة أي هيكل من شأنه ضمان تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد،
- إعداد التقرير السن وي حول خوصصة وتسيير القطاع العمومي التجاري.
يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي : * قسم إعادة انتشار م ؤسسات القطاع العمومي التجاري، ويكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفي ذ كل تنظيم من شأن ه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات،
- اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تثمين المزايا المطلقة والمقارنة للاقتصاد.
يدير القسم رئيس قسم. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- تشجيع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات ولاسيما إنشاء الشركات المختلطة بين مؤسسات القطاعين العمومي والخاص،
- ضمان إع ادة هيكلة الم ؤسسات العمومية الاقتصادية ذات المفعول الاندماج ي الكبير ما بين القطاعات وذات التنافسية الاقتصادية في الأسواق الخارجية،
- متابع ة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الخوصصة، ويكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومي ة الاقتصادي ة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية ف ي مجال فتح الرأسمال والخوصصة،
- تنظيم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتنسيقها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح كل تدبير لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات فتح الرأسمال ومسار خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل له علاقة بتحضير المؤسسات للخوصصة،
- المشاركة في مفاوضات التنازل والشراكة،
- إعداد الملفات لعرضها على مجلس مساهمات الدولة لدراستها،
- ضمان القيام بالمهام المنوطة بأمانة مجلس مساهمات الدولة،
- تقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات فتح الرأسمال ومسار خوصص ة الم ؤسسات العمومية الاقتصادية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم متابعة الصفقات، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ ق رارات مجلس مساهمات الدولة،
- ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة،
- ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة للدولة والمقتنين،
- متابع ة تسيير مساهمات الدول ة في رأسمال المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها،
- تقييم الضغوطات والصعوبات المرتبطة بشروط وكيفيات إجراء الصفق ة واقتراح التعديلات الضرورية.
يدير القسم رئيس قسم.
يل ح ق بالقسم مدي را (2) دراس ات يكل ف ان بما يأتي :
- متابع ة تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- متابعة تسيير الأسهم النوعية والمساهمات الأقلية و/أوالأغلبي ة للدول ة في رأسم ال المؤسسات التي تمت خوصصتها،
- متابع ة المنازعات الناجم ة عن الخوصصة واقتراح الحلول الملائمة ومعالجة الطعون الولائية،
- إعداد تقييم دوري حول طبيعة المنازعات المسجلة واقتراح كل تدبير تسوية ملائم،
- إعداد جداول متابعة الالتزامات التعاقدية،
- إعداد نظام تقييم انعكاسات الخوصصة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة لليقظة الاقتصادية والدراسات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المساهم ة في تصميم ووضع جهاز لل رصد والتحليل والمواكبة التكنولوجية، يسمح بكشف المخاطر والتهديدات المحدق ة بالمؤسسة ومحيطها، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للمواكبة الاقتصادي ة يسمح بالتأثير في محيط المؤسسة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية،
- السه ر على إنشاء بنك معل ومات حول الاستثمار وتنمية الصناعة،
- مباشرة كل الدراسات المرتبطة بنشاطات الوزارة وضمان نشرها.
يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية، ويكلف بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعلومات خاص بالإعلام في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبك ة لتبادل المعلومات مع الهيئات والأجهزة المكلفة بالإعلام الاقتصادي والصناعي،
- تحليل ومعالج ة المعلومات المتعلقة بالعل وم والتكنولوجيات التي لها انعكاسات على الصناعة والاستثمار ومساهمات الدولة وضمان حمايتها،
- حث المؤسسات على تطوير قدراتها في مجال القرارات الاستراتيجي ة، بتسهيل حصولها على الوسائل الت ي تسمح لها بالقيام، على الدوام، بتحديد مواطن ضعفها وتثمين مواطن قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها.
يدير القسم رئيس قسم .
يلح ق بال قسم مدي را (2) دراس ات يك ل ف ان بما يأتي :
- المبادرة بتنصيب جهاز للمواكبة التكنولوجية في مجال النشاطات والأسواق الصناعية، المحلية والدولية،
- القي ام بإنشاء وتطوير شبكات ترقية اليقظة الاقتصادية، بالاتصال مع مراكز البحث والجامعات،
- نش ر كل معلوم ة ميداني ة مفيدة لاتخاذ القرار،
- إعداد جدول بيان ي لمساهمات الدولة والاستثمار والتنمية الصناعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نم و وفعالية الصناعة الوطنية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الدراسات والاستشراف، ويكلف بما يأتي :
- إجراء كل دراسة حول الأسواق المحلية والدولية متصلة بتنمية النشاطات الصناعية،
- مباشرة كل دراس ة متميزة خاصة بالقطاع الصناعي،
- إنجاز دراسات دورية حول القطاع الصناعي وآفاقه،
- إعداد مذك رة ظرفية، دوريا، حول وضعي ة القطاع الصناعي وتطويره.
يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه يلح ق بالق سم مدي را (2) دراس ات يكل ف ان بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتس ويق المنتجات الصناعية ونشرها،
- متابعة تدفق الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي، على المستويين الإقليمي والدولي،
- تحليل كل التقارير والدراسات والمذك رات الدورية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي واستغلالها،
- إحصاء الدراسات المتعلقة بمجالات نشاطات الوزارة واستغلالها وتحيينها ونشرها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 7
فتح المادةمديري ة الشؤون القانوني ة والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المرتبط ة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- تمثيل ال وزارة في أعمال تكييف مشاريع النصوص التشريعي ة والتنظيمي ة، في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له انعكاسات على تط وير المحيط الاقتصادي والمالي للأعمال وتطوير الاستثمار،
- متابع ة منازعات الوزارة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
يدير المديري ة مدير وتشتمل على مدي ريتين (2) فرعيتين هما :
• المديري ة الفرعي ة للشؤون القانوني ة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في العمل الحكوم ي في مجال التشريع والتنظيم،
- السهر على مطابقة المشاري ع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى،
- إنجاز كل دراسة قانونية تهم الوزارة،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بنشاطات الوزارة وذلك في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعي ة والتنظيمية. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
• المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراس ة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات ذات الطابع النزاعي والتي تخص الوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهم ة في الوقاية من المنازعات وتسويتها.
المادّ ة 8 : مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على إقام ة وتطوير أنظمة الإعلام والاتصال بالوزارة،
- ضمان ت سيير وص يان ة تجهيزات الإعلام الآلي،
- تطوير الرصي د الوثائقي وضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة.
يدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
• المديرية الفرعي ة لأنظمة الإعلام والشبكات، وتكلف بما يأتي :
- إنشاء أنظمة الإعلام بال وزارة وتطويرها وتسييرها،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية للاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها الجهوية والهيئات التابعة للوصاية،
- المشاركة في تسيير الشبكة الحكومي ة الداخلية وتنشيطها، بالاتصال مع الأطراف المعنية.
• المديري ة الفرعي ة لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات ال وزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح يخص تجديدها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
- ترشيد تجهيزات الإعلام الآلي وتسييرها واستعمالها.
• المديري ة الفرعي ة للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير ملفات وثائق الوزارة وتسييرها،
- إنشاء م ركز توثيق متخصص في القطاع الصناعي وتسييره،
- إنشاء وسائط نشر المطبوعات وتسييرها،
- ضمان معالج ة محف وظات ال وزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
المادّ ة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الوزارة،
- تحضي ر وتنفيذ العمليات المالي ة المرتبط ة بميزانيات التسيير والتجهيز للإدارة المركزي ة والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للوصاية والسهر على تنفيذها الجيد،
- السهر على احترام التشريع والتن ظيم في م جال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها.
يدير المديري ة مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية هي:
• المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهني ة وتكوين مستخدمي الإدارة المركزي ة لل وزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشارك ة في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
• المديري ة الفرعي ة للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذهما،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والمالي ة والمحاسبة المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
• المديري ة ال فرعي ة للوس ائل الع ام ة، وت كلف بما يأتي :
- تقييم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الجيد للمصالح واقتنائها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمكاتب والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة وفق ضروريات الخدمة.
• المديري ة الفرعي ة للممتلكات والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة والهيئات التابعة للوصاية،
- السه ر على صيان ة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- إع داد مخطط صيان ة وحماي ة محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
- إع داد دفاتر الش روط وعقود الخدمات المتعلق ة بصيانة الموقع وصيانة تجهيزات الوزارة، 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
- التكفل بالعمليات المتعلق ة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع ومتابعتها.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزي ة في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناع ة وترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين إلى أربع ة مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-17
« ا في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-101 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-17
مرسوم تنفيذي رقم 11-17 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة الم ركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-308
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء لجنة الطعن على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1429 الموافق 20 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-267
مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.