مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
المادة 6
فتح المادةيحرر طلب السكن العمومي الإيجاري في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، ويجب أن يرفق بملف يتضمن الوثائق الثبوتية الآتية :
- نسخة من شهادة الميلاد (رقم 21)،
- شهادة عائلية بالنسبة لطالبي السكن المتزوجين،
- شهادة الإقامة أوأي وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة،
- شهادة الأجرة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها،
- شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالب السكن أو زوجه، مسلمة من المحافظة العقارية،
- تصريح شرفي يقر من خلاله طالب السكن أنه اطلع على شروط منح السكنات موضوع هذا المرسوم ويتقيد بها وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى.
يؤدي كل تصريح كاذب من طرف طالب السكن إلى إقصائه من القائمة وهذا بغض النظر عن متابعته قضائيا.
يحرر نموذج هذا التصريح في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 7
فتح المادةيودع طلب السكن لدى لجنة الدائرة المعن ية مقابل تسليم وصل يحمل رقم وتاريخ التسجيل.
يسجل الطلب حسب النظام التسلسلي لتاريخ استلامه في سجل خاص يرقمه رئيس المحكمة المختص إقليميا ويؤشر عليه .
الفصل الثاني — كيفيات معالجة الطلبات
الفرع الأول — برنامج السكن العمومي الإيجاري
المادة 8
فتح المادةيرسل متعهد الترقية العقارية إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، ثلاثة
(3) أشهر قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات المهيئة، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها.
يحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفقرة أعلاه، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاريخ 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م اختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم.
يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدائرة المعني وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية.
الم ادة 9 : إذا كان من الضروري التكف ل بطلب محلي ذي منفع ة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، أو في حالة القضاء على المساكن الهشة، يقوم الوالي أوالسلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن، على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب.
غير أن طلبات تخصيص السكنات المرفقة بالقوائم الاسمية للأشخاص المعنيين تخضع للمراقبة المسبقة لدى البطاقية الوطنية للسكن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
في حالة موافقة الحكومة، يرخص الوزير المكلف بالسكن بتخصيص المساكن المطلوبة، بغض النظر عن الإجراء المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي، بناء على تقرير الوالي، أن يقرر بمداولة منح جزء من برنامج السكنات المقرر توزيعها لبلدية أو لعدة بلديات مجاورة.
تمنح هذه السكنات حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
تصبح مداولة المجلس الشعبي الولائي نافذة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيخصص في كل برامج السكنات العمومية المقرر توزيعها أربعون في المائة )%40( منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة.
المادة 12
فتح المادةيخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرس وم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات، حسب الحالة، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة.
الفرع الثاني — معالجة الطلبات
المادة 13
فتح المادةتنشأ على مستوى كل دائرة لجنة لمنح السك نات، تدعى في صلب النص" لجنة الدائرة"
وتتكون من :
- رئيس الدائرة، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،
- ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن،
- ممثل المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- ممثل ديوان الترقية و التسيير العقاري،
- ممثل الصندوق الوطني للسكن،
- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء هذه اللجنة بقرار من الوالي.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها.
المادة 14
فتح المادةتحدد كيفيات عمل لجنة الدائرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن و الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 15
فتح المادةتكلف لجنة الدائرة بالمهام الآتية :
- البت في كل طلب،
- التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين 3 و 4 أعلاه،
- الفصل في صحة الطابع الاجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق،
- الترتيب، حسب الأولوية، للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسا وثلاثين
(35) سنة فأكثر وتلك الواردة من الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة، على أساس المقاييس وسلم التنقيط أدناه.
الم ادة 16 : يتعين على لجن ة الدائرة، في إط ار عمل ها، الاطلاع على البطاقية الوطنية للس كن المنصوص عليها في المادة 59 أدناه.
المادة 17
فتح المادةتتداول لجنة الدائرة بمقر الدائرة المعنية.
تدون مداولاتها في سجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا.
تتولى مصالح الدائرة أمانة هذه اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيقوم رئيس لجنة الدائرة، عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل ما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها،
- تحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة و فرق التحقيق حسب الآجال المذكورة في قرار الوالي،
- تحديد عدد الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات.
المادة 19
فتح المادةيعين رئيس الدائرة أعضاء فرق التحقيق الذين يقومون أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا بتأدية اليمين الآتي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و ص دق وأن أحافظ على الس ر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
المادة 20
فتح المادةتحمي الدولة الأشخاص المفوضين المذكورين في المادة 19 أعلاه، في إطارممارسة مهامهم، من كل أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تضر بالقيام بمهامهم أو تمس بنزاهتهم.
يتقاضى أعضاء فرق التحقيق، في إطار ممارسة مهامهم تعويضا جزافيا يح دد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةلا يؤهل أعضاء فرق التحقيق المفوضون لدراسة ملفات طلب سكنات لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أقربائهم من الدرجة الرابعة.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض.
المادة 23
فتح المادةتسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق و الدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحدهما طالبي السكن ات الذين يبلغون خمسا وثلاثين
(35) سنة فأ كثر، و يخص الآخر طالبي السكنات الذين تقل أعم ارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة عن د تاريخ استلام الطلب.
يجب على رئيس لجنة الدائرة أن يؤشر على هذين الكشفين.
المادة 24
فتح المادةيسل م رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات المذك ورة في المادة 23 أعلاه لكل فرق ة مكونة للقيام بالمراقب ة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الم ادة 25 : فى إطار أحكام المادة 18 أعلاه، يتعين على فرق التحقيق تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل تحدده لجنة الدائرة حسب أهمية البلديات وعدد طلبات السكن المقدمة.
يجب ألا ي تعدى ه ذا الأجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها القوائم من رئيس لجنة الدائرة.
كل تصريح كاذب من طرف عضو فرق التحقيق يعرضه إلى متابعات قضائية.
تسجل ملاحظات ف رق التحقي ق على الوثيق ة التقنية للتحقيق التي يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 26
فتح المادةتق وم لجنة الدائرة بتنقي ط الطلبات طبقا لمعايير وسل م التنقيط المح ددة ف ي الفرع الثالث أدناه و على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق، المذك ورة أعلاه و الوثائق المتعلق ة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات.
تسجل النق اط الممنوحة لكلّ طلب في بطاق ة التلخيص التي يحدد نم وذجها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
ترفق بطاق ة التلخيص التي يوقع ها جميع أعضاء لجنة الدائرة بملف طالب السكن.
المادة 27
فتح المادةتجتمع لجنة الدائرة في نهاية عمليات التنقيط بحضور جميع أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها.
يتم الترتيب حسب الأولوية في ق ائمتين، تخص إحداهما طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر، وتخص الأخرى طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة.
المادة 28
فتح المادةتحرر مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه أعضاؤها.
الم ادة 29 : يجب أن تختتم أشغال لجنة الدائرة في أجل ثلاثة (3) أشهر.
المادة 30
فتح المادةتحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم، لاسيما :
- أسماؤهم وألقابهم ونسبهم (اسم الأب والأم )،
- تاريخ الازدياد ومكانه،
- عنوان محل إقامتهم،
- ترتيب المستفيدين حسب الأولوية. 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م تعلق القائمة في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي مداولات لجنة الدائرة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، وعند الضرورة، في أماكن عمومية أخرى خلال مدة ثمانية (8) أيام.
المادة 31
فتح المادةيراعى، في تخصيص السكنات من حيث عدد الغرف، الوضعية العائلية وكذا عدد الأشخاص المتكفل بهم.
وفي هذا الإطار، تعطى الأولوية للأشخاص المعوقين قي تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي، عندما يطلبون ذلك.
تقوم الهيئة المؤجرة بتحديد موقع المستفيدين من السكنات على أساس قرعة تكون علنية.
المادة 32
فتح المادةعلى كل شاغل لسكن وظيفي أو أي سكن إيج اري آخر تابع للممتلكات العمومية، استف اد من سك ن في إطار أحك ام هذا المرسوم أن يق وم بإخلاء الأماكن قبل است لام مفاتيح السكن الجديد.
يجب على المؤجر القديم أن يسلم لهذا الغرض، وثيقة إخلاء المكان للمؤجر الجديد بطلب من المستفيد.
الم ادة 33 : يعتبر كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام هذا المرسوم باطلا ولا أثر له.
الفرع الثالث — معايير وسلم التنقيط
المادة 34
فتح المادةيمنح السكن العمومي الإيجاري حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن، بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بما يأتي :
- مستوى مداخيل طالب السكن وزوجه،
- ظروف السكن،
- الوضعية العائلية والشخصية،
- أقدمية طلب السكن .
المادة 35
فتح المادةتحدد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه وكذا تنقيطها كالآتي :
- تساوي 12000 دج أو تقل عنها............ 30 نقطة،
- تزيد عن 12000 دج وتساوي 18000 دج أو تقل عنها.......................................................... 25 نقطة،
- تزيد عن 18000 دج و تساوي 24000 دج أو تقل عنها.......................................................... 15 نقطة.
المادة 36
فتح المادةتحدد وتقيم المعايير المرتبطة بظروف السكن كالآتي :
- طالب سكن يقيم في محل غير مخصص للسكن ( قبو، مرأب، مركز عبور)........................... 50 نقطة.
- طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا على الأمن العمومي : * ملك جماعي..................................... 50 نقطة، * ملك فردي....................................... 30 نقطة،
- طالب سكن يقيم عند أقربائه أو عند الغير أو يقطن في سكن مؤجر عند أحد الخواص.......... 25 نقطة،
- طالب سكن يقيم في سكن وظيفي....... 15 نقطة.
لا يجمع تنقيط هذه العناصر.
المادة 37
فتح المادةتحدد وتقيم المعايير المرتبطة بالوض عية الشخ صية وال عائلية لط الب الس كن كما يأتي : )1 الوضعية العائلية :
- متزوج (ة)، أرمل (ة)، مطلق (ة) ......... 10 نقاط، عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد......................نقطتان (2) ( على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
- عازب متكفل بأشخاص آخرين........... 8 نقاط، عن كل شخص مع ترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد.....................نقطتان (2) ( على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص).
- عازب غير متكفل بأشخاص آخرين.... 8 نقاط، )2 الوضعية الشخصية :
- مجاهد أو من ذوي الحقوق في مفهوم القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه......................................................... 30 نقطة،
- شخص معاق.................................... 30 نقطة.
المادة 38
فتح المادةتحدد أقدمية الطلب المسجل قانونا وتقيّم كما يأتي :
- من خمس (5) إلى ثماني(8) سنوات....03 نقطة،
- أكثرمن ثماني (8) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات أو تساويها..................................... 35 نقطة،
- أكثر من عشر (10) سنوات وأقل من خمس عشرة (15) سنة أو تساويها......................... 40 نقطة،
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة......... 50 نقطة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الرابع كيفيات الطعن الم ادة 39 : تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها،
- المدير الولائي المكلف بالسكن،
- المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية،
- المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري،
- مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن.
يمكن لجنة الطعن الاستعانة بكل شخص أو سلطة أو هيئة من أجل مساعدتها في أشغالها.
تتولى مصالح الولاية أمانة لجنة الطعن.
المادة 40
فتح المادةتحدد كيفيات عمل لجنة الطعن بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 41
فتح المادةيمكن كل طالب سكن يرى، بعد نشر القوائم المؤقتة، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن.
يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية 8( ) أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تفصل لجنة الطعن في كل الطعون في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
وبهذه الصفة، تباشر كل التحقيقات التي تراها مفيدة لاتخ اذ الق رارات النهائية التي تؤيد أو تعدل قرارات لجنة الدائرة.
عند انتهاء عمليات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فيها، تبلغ لجنة الطعن القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا.
المادة 43
فتح المادةبناء على قرارات لجنة الطعن، تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين و تبلغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي.
يرسل الوالي هذه القائمة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال ثمان وأربعين
(48) ساعة بمقر البلدية وكذا إلى الهيئة المؤجرة للتنفيذ. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
الفصل الثالث — كيفيات شغل السكن العمومي الإيجاري
الفرع الأول — عقد الإيجار
المادة 44
فتح المادةيخضع السكن العمومي الإيجاري لعقد إيجار مقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية.
يحدد نموذجا عقد الإيجار و دفتر الشروط المتعلق به حسب الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم.
يجب أن يحدد عقد الإيجار تاريخ سريانه الذي يجب أن يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال العين المؤجرة ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية وكيفيات تسديدها وقواعد مراجعتها المحتملة وكذا مبلغ الضمان.
يجب أن ينص عقد الإيجار، صراحة، على منع أي إيجار من الباطن أو أي نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-43 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه و كذا العقوبات التي يتعرض لها ا لمخالفون.
الم ادة 45 : لا يمكن للمستأجرين الذين يخالفون القواعد المحددة في هذا المرسوم وكذا الشروط المحددة في عقد الإيجار و في دفتر الشروط المتعلق به أن يطالبوا بتجديد عقد الإيجار.
المادة 46
فتح المادةيجب على الهيئة المؤجرة أن تخبر الوالي بفسخ العقد، ويتعين على هذا الأخير أن يقوم، بكل الطرق القانونية، بإخلاء السكن من طرف المستأجر.
بعد إخلائه يمنح هذا السكن من جديد حسب شروط هذا المرسوم.
المادة 47
فتح المادةيؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن العمومي الإيجاري المثبت قانونا و لأسباب غير مبررة لمدة ستة (6) أشهر دون انقطاع، إلى فسخ عقد الإيجار، ويترتب عليه منح السكن من جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفرع الثاني — الإيجار
المادة 48
فتح المادةينقسم الإيجار إلى قسمين : 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م
- الإيجار الرئيسي (إ.ر)،
- الأعباء الإيجارية للصيانة العادية للأجزاء المشتركة.
المادة 49
فتح المادةيحدد الإيجار الرئيسي (إ.ر) على أساس العناصر التي يتكون منها ويشمل ما يأتي :
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ.م)،
- مساحة المسكن القابلة للسكن (م. م)،
- المنطقة والمنطقة الفرعية (ط.م) كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
يحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية :
إ ر = (ق.إ.م) X (م.م) X (ط.م).
المادة 50
فتح المادةتضاف إلى مساحة المسكن (م. م) القابلة للسكن ذي الطابع الفردي مساحة القطعة الأرضية العارية بنسبة الثلث 1( / )3 إذا كانت من توابعه.
المادة 51
فتح المادةيحدد مبلغ القيمة الإيجارية المرجعية الوطنية للمتر المربع المتوازنة سنويا لحساب الإيجار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 52
فتح المادةيتحمل المستأجر تكاليف الصيانة وتغطي :
- مبلغ الأشغال والخدمات المتعلق ة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول كما هو محدد في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 53
فتح المادةتحسب الهيئة المؤجرة تكاليف الصيانة التي يتحملها المستأجر على أساس الخدمات المؤداة فعلا.
المادة 54
فتح المادةيتعين على المستأجر، قبل شغله المسكن، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن وبعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق بالمسكن ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به.
المادة 55
فتح المادةيجب أن يذكر مبلغ الإيجار الأصلي في عقد الإيجار وتتم بموجبه فوترة شهرية وفقا لشكل الوصل النموذجي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 56
فتح المادةيستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله.
تضاف لمبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين (2) من ح لول أجل استحقاقها نسبة %5 عن كل شهر تأخير.
وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبالغ إيجارات ستة (6) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وبعد ثلاثة (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعته من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة و طرده من السكن.
المادة 57
فتح المادةتحسب التخفيضات التي تمنح للمجاهدين و ذوي الحقوق و الأشخاص المعوقين في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على أساس مبلغ الإيجار الرئيسي.
المادة 58
فتح المادةيمكن مراجعة الإيجار كل سنة في حالة التغيير الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة به.
وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل.
تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام و لا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
الفصل الرابع البطاقية الوطنية للسكن الم ادة 59 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن بطاقية وطنية للسكن تدون في ها كل قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات التي تم اقتناؤه ا في إطار البي ع بالإيج ار والأراضي ذات الطابع الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن.
تزود البطاقية الوطنية المنشأة أعلاه، من بطاقية الولاية المنصوص عليها أدناه، والهيئات المؤهلة قانونا بموجب نصوصها وكذلك الهيئات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
الم ادة 60 : تنشأ على مستوى كل ولاية بطاقي ة معلوماتي ة، تدوّن فيها جميع قرارات منح السكنات المذكورة في المادة 59 أعلاه. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تزود هذه البطاقية عن طريق بطاقيات الدوائر المرتبطة بشبكة الولاية.
المادة 61
فتح المادةيجب على ك ل دائرة أن تمسك باستمرار بطاقية محينة عن كل بلدية، لمجموع طلبات السكن التي تستوفي شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري.
الم ادة 62 : لضمان متابعة منح السكن العمومي الإيجاري، يجب أن يتلقى الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية، كل المعلومات المرتبطة بشروط و كيفيات منحه.
وعند الحاجة، يمكن لهما القيام بكل تحقيق أو تفتيش ضروري، مع إعلام الحكومة بذلك.
الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية الم ادة 63 : لا تعني أحكام هذا المرسوم التبليغات المتعلقة بالسكنات العمومية الإيجارية والمحوّلة إلى لجان الدوائر قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يج ب على لجان الدوائر إعادة الن ظر في طلبات السكنات التي يتراوح دخل أصحابها بين اثني عشر ألف دينار(000.21 دج) وأربعة وعشرين ألف دينار(000.42 دج ) والتي تم إيداعها قبل صدور الأحكام الجديدة.
الم ادة 64 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1997 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
الم ادة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول عقد إيجار نموذجي بين الهيئة المؤجرة التي تتصرف لحساب الدولة، ممثلة من طرف ( لقب واسم ووظيفة الشخص المؤهل للتعاقد لصالح الهيئة المؤجرة .) 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه المدعو المؤجر، من جهة، و السيد / السيدة / الآنسة : ................................
المولود (ة) بتاريخ ...........................................:
المقيم ( ة) ب. ................................................:
المدعو المستأجر، من جهة أخرى، يتفقان على ما يأتي :
المادة الأولى : موضوع العقد يؤجر المؤجر وفق الشروط المعينة في المرسوم التنفيذيّ رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري وطبقا للأحكام المبينة في هذا العقد للمستأجر الذي يقبل المحل المخصص للسكن المبين في المادة 3 أدناه مقابل دفع قيمة الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
المادة 2 : مدة العقد يبرم هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3 : مكونات السكن المؤجر الملك المؤجر سكن مساحته ........م 2، يتكون من.....غرف ومطبخ وحمام كائن ب........عمارة.......رقم.........بلدية...........دائرة...........
ولاية..............
المادة 4 : تخصيص السكن المؤجر يستعمل السكن م وضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعليه لا يمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فيه ولا يخصصه لأي نشاط آخر.
كل استعمال غير سكني مثبت قانونا يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار مع تظليم المستأجر.
المادة 5 : تسليم السكن يلتزم المؤجر بتسليم السكن المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة حسنة للإسكان والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسنة إلى المستأجر.
المادة 6 : الإصلاحات يتعهد المؤجر بالقيام على عاتقه بجميع الإصلاحات الضرورية، باستثناء الإصلاحات التي تقع 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م على عاتق المستأجر. وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام، ي لزم المؤجر بدفع تعويض لإصلاح الضرر الذي يكون قد أصاب المستأجر، نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة عليه والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالسكن المؤجر.
المادة 7 : الصيانة يلتزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإيجارية من طرف المستأجر.
المادة 8 : استغلال السكن يتعهد المؤجر بعدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالأماكن المؤجرة.
المادة 9 : مبلغ الضمان على المستأجر قبل استغلال السكن المؤجر له أن يدفع مبلغ الضمان الذي يحدد مبلغه الوزير المكلف بالسكن، ويكون مقابل تسليم وصل.
يرد هذا الضمان إلى المستأجر عند إخلاء الأماكن بع د خصم مصاريف التصليحات إن كانت ومبلغ الإيج ار والأعباء الإيج ارية المتعلقة به التي لم يدفعها.
المادة 10 : قيمة الإيجار يمنح هذا الإيجار مقابل مبلغ إيجار ..................
( بالأحرف والأرقام)، منه ............دج كإيجار رئيسي و ................دج تمثل الأعباء الإيجارية.
مع احتمال بعد تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار الرئيسي الممنوح للمجاهدين وذوي الحقوق يصبح مبلغ الإيجار.............دج.
يحسب شهريا المبلغ الإجمالي للمستحقات الإيجارية المتكونة من قيمة الإيجار الرئيسي، الأعباء والرسوم القانونية طبقا للوصل النموذجي المص ادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
يستوجب دفع مبلغ الإيجار في اليوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل.
تضاف إلى المبالغ غير المدفوعة بعد شهرين من تاريخ استحقاقها نسبة %5 على كل شهر تأخير.
عندما لا يدفع المستأجر مبالغ الإيجار ستة (6) أشهر متتالية وبعد ثلاثة (3) اعذارات بقيت بدون جدوى، يحتفظ المؤجر بحق فسخ عقد الإيجار دون المساس بالمتابعات القضائية التي ت ُرفع ضده من أجل تحصيل المبالغ غير المدفوعة وطرده.
يكون الدفع إما نقدا لدى المؤجر أو بصك لحساب هذا الأخير.
المادة 11 : قواعد مراجعة مبلغ الإيجار يكون مبلغ الإيجار قابلا للمراجعة كل سنة في حالة التعديل الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الايجارية المتصلة بها.
وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل.
تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام. ولا يترتب على هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
المادة 12 : الإيجار من الباطن يلتزم المستأجر بشغل المسكن موضوع هذا العقد بصفة شخصية ومستم رة، وبعدم إيجاره من الباطن كليا أو جزئيا أو ترك شغله من طرف الغير ولو بصفة مؤقتة.
المادة 13 : المسؤولية على المستأجر لكي لا يتحمل المسؤولية في حالة حادث، إبلاغ الهيئة المؤجرة كتابيا ودون أجل عن كل حادث يستدعي التصليحات التي تقع على نفقة الهيئة المؤجرة.
المادة 14 : تجديد عقد الإيجار يمكن تجديد عقد الإيجار بصفة ضمنية حسب الشروط نفسها التي ينص عليها المرسوم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
المادة 15 : فسخ عقد الإيجار في حالة عدم خضوع المستأجر لأحدى التزاماته كما هي مبي ن ة في أح ك ام المرس وم التنفيذي رقم 08-140 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري وفي دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني لنفس المرسوم، يمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظليم المستأجر. غير أنّه يمكن المستأجر أن يطلب الفسخ المسبق للعقد. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في كلتا الحالتين يسترجع السكن ويعاد منحه من جديد وفق أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.
حررب ....................... في ...............................
إمضاء المستأجر إمضاء وختم الهيئة المؤجرة (قرىء وصودق عليه) الملحق الثاني دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر
المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة وتلك المتعلقة بالمستأجر.
المادة 2 : يلتزم المؤجر بتسليم الملك المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة قابلة للسكن والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسن.
المادة 3 : يلزم المؤجر بالقيام بجميع الإصلاحات الضرورية على عاتقه، باستثناء تلك التي تقع على عاتق المستأجر. في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يدفع المؤجر تعويضا مقابل إصلاح الضرر الذي أصاب المستأجر نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالملك المؤجر.
المادة 4 : يلتزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإيجارية من طرف المستأجر.
المادة 5 : يجب على المؤجر عدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالأماكن المؤجرة.
المادة 6 : يتعهد المستأجر بشغل الأماكن المؤجرة بصفة دائمة واستعمالها لسكنه الرئيسي والشخصي من طرف أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقفه.
وبهذه الصفة، لا يمكنه، ولو بصفة مؤقتة، التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو عن جزء منها وإيجارها من الباطن أو وضعها مجانا تحت تصرف الغير.
المادة 7 : يتعهد المستأجر بدفع مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية في الأجل المتفق عليه.
المادة 8 : يجب على المستأجر والأشخاص الذين يعيشون في منزله الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بهدوء أو أمن العمارة أو المساس بحسن هيئتها، ويتعهد باحترام كل التعليمات التي يرى المؤجر أنها ضرورية للمنفعة العامة، زيادة على ذلك. 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
المادة 9 : يتحمل المستأجر الفواتير الناجمة عن التمويل بالغاز والماء والكهرباء وكل الخدمات.
المادة 10 : يتعهد المستأجر بأن يقوم بوسائله الخاصة وتكاليفه الذاتية بإفراغ القنوات المسدودة التي تخدم الأماكن المؤجرة وذلك إلى حد القناة المشتركة.
المادة 11 : يتعهد المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في السكن المؤجر دون موافقة محررة من طرف المؤجر.
المادة 12 : يتعهد المستأجر بعدم المطالبة بأي تجهيز أو تحسين من طرفه للعقار المؤجر.
المادة 13 : يلتزم المستأجر باحترام أحكام النظام الداخلي للعمارة وكذا بكافة التعليمات التي يراها المؤجر مفيدة للمصلحة العامة.
المادة 14 : في حالة خضوع العمارة لنظام الملكية المشتركة، يلتزم المستأجر باحترام قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة.
يلزم المستأجر بتحمّل كل المصاريف الناجمة عن الأضرار التي أحدثها أو أحدثها شخص تحت مسؤوليته والتكفل بها.
المادة 15 : يلتزم المستأجر بعدم الاعتراض لأشغال الصيانة وتحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة لنفس العمارة، وكذا الأشغال الضرورية لإبقاء الأماكن المؤجرة في حالة قابلة للإسكان وهذا مهما كانت أهمية ومدة هذه الأشغال.
المادة 16 : يلتزم المستأجر بالتكفل بالأشغال الخاصة والمتعلقة بالصيانة العادية للأماكن وكل التجهيزات التي يستغلها وهذا من أجل إبقائها في حالة جيدة.
المادة 17 : يحتفظ المؤجر بحق المطالبة للمستأجر مع تكفل هذا الأخير بالنفقات المتعلقة بإعادة الأماكن على الحالة التي كانت عليها في حالة ما إذا تم القيام بهذه الأشغال دون موافقته المبدئية.
المادة 18 : زيادة على البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يلتزم المستأجر بتنفيذ كل أحكام النظام الداخلي الخاصة للعمارة الذي يعده المؤجر ولاسيما التعليمة المتعلقة بالحفاظ الحسن لحالة العمارة.
حرر ب ....................... في ..............................
إمضاء المستأجر إمضاء وختم الهيئة المؤجرة (قرىء وصودق عليه) 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-311
مرسوم تنفيذي رقم 18-311 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-153
مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-310
مرسوم تنفيذي رقم 16-310 مؤرخ في 30 صفر عام 1438 الموافق 30 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط نقل حق الإي جار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1429 الموافق 15 ديسمبر سنة 2008، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج بطاقة التلخيص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذج الوثيقة التقنية للتحقيق الذي تقوم به فرق التحقيق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد مواصفات السكن الموجه للاستعمال الحصري للبوابة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 13 ديسمبر سنة 2008، يحدّد نموذجي طلب السكن العمومي الإيجاري والتصريح الشرفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري ولجنة الطعن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.