مرسوم تنفيذيّ رقم 08-138 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في الم ادة 2 أعلاه التي تقدر مساحته ا الإجمالية ب 144 هكتارا و 82 آرا و 55 سنتيارا في تراب ولايتي الشلف وغليزان، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز عمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران)، كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز سبعة وعشرين (27) مبنى،
- إنجاز نفق واحد،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
- كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط بين محطتي وادي سلي ويلل ( الخط الرابط بين الجزائر - وهران).
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.