مرسوم تنفيذيّ رقم 08-137 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م بالمنفعة العمومية لعملية إنج از الخ ط المزدوج المكهرب للسكة الحديدي ة الرابط بين بئ ر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في الم ادة 2 أعلاه الت ي تقدر مساحت ها الإجمالية ب 33 هكت ارا و 700 آرا و 20 سنتيارا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-427 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 172 هكتارا و 14 آرا و 21 سنتيارا و 38 دسمترا مربعا في تراب ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لإنجاز النقلية ذات الخ ط المزدوج المكه رب للسكة الحديدية ال رابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة، كما يأتي :
- أشغال الردم العامة،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز ثلاثة عشر (13) مبنى،
- إنجاز نفق واحد،
- إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات،
- توفير ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية،
- كهربة السكة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية).
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-427 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : .......................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- إنجاز واحد وعشرين (21) مبنى فنيا، ............... ( الباقي بدون تغيير) ................. ."
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز النقلية ذات الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-427
مرسوم تنفيذي رقم 13-427 مؤرخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-137 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1429 الموافق 10 مايو سن ة 2008 والمتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط المزدوج المكهرب للسكة الحديدية الرابط بين بئر توتة / سيدي عبد الله (المدينة الجديدة) / زرالدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.