مرسوم رئاسي رقم 08-184
مرسوم رئاسي رقم 08-184 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.