قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.