قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تمديد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الجزائريّة.
المادة 2
فتح المادةتمدّد الاستفادة من المساعدة المالية الاستثنائية خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، بعنوان السنة المالية 2024 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1445 الموافق 6 يوليو سنة 2024 .
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.