قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مختار أمين خليف، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو 2023 أحمد عطاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.