قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 142 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيشترط لبيع قسيمة الأبوستيل الدفع المسبق لحق طابع بناءً على تقديم وثيقة إثبات هوية مقدم الطلب. يسدد هذا الحق لدى قابض الضرائب أو مسؤول المؤسسة البريدية، مقابل تسليم قسيمة لاصقة ومؤمنة.
المادة 3
فتح المادةتوضع قسيمة الأبوستيل من طرف السلطة المختصة المعنية على الوثيقة المراد التصديق عليها.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الحق المستحق لبيع قسيمة الأبوستيل طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةتضمن المديرية العامة للضرائب التموين بقسيمة الأبوستيل لدى بنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتضمن مديريات الضرائب الولائية تموين المؤسسات البريدية بقسيمة الأبوستيل، بناء على الاحتياجات المعبر عنها ودون دفع مسبق.
تبرم اتفاقية بين وزارة المالية وبريد الجزائر لتحديد كيفيات التموين بقسيمة الأبوستيل وكذا معدل عمولة ناتج البيع الفعلي لهذه القسيمة من طرف بريد الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتستفيد مصالح المديرية العامة للضرائب، لأغراض المتابعة، من الولوج إلى البيانات الإحصائية للسجل الوطني الرقمي لتسليم شهادات الأبوستيل، المسيّر من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026 .
وزير الدولة، وزير الشّؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.