قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يحدد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-179 المؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه، الذي يدعى في صلب النص "الجواز".
المادة 2
فتح المادةيتم إعلام صاحب الجواز بكافة الطرق والوسائل الممكنة، بما فيها الإلكترونية، بجاهزية جوازه للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب.
في حالة عدم تقدم المعني لسحب جواز سفره في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إعلامه يوجه له إشعار كتابي أول بالسحب.
وبعد انقضاء أجل تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حالة عدم تقدم المعني، يوجه له إشعار كتابي ثانٍ بٍالسحب.
المادة 3
فتح المادةبعد انقضاء أجل مائة وثمانين ( 180 ) يوما من تاريخ الإشعار الأول بالسحب، ولم يتم سحب الجواز، تُبلغ السلطة التي يوجد على مستواها الجواز السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها ودون أجل، المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكانياته الوظيفية.
بالنسبة للخارج، يبلغ المركز الدبلوماسي أو القنصلي ذات المركز الوطني لنفس الغرض.
المادة 4
فتح المادةتتأكد السلطة المصدرة للجواز والسلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب من عملية إلغاء الجواز وتعطيل إمكانياته الوظيفية.
المادة 5
فتح المادةتؤشر السلطة التي أودع لديها ملف الطلب على الجواز الملغى، في (الصفحة رقم 3) المقابلة للصفحة المتضمنة المعلومات الشخصية لحامله، بختم يحمل عبارة "ملغى" باللغة الوطنية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.
المادة 6
فتح المادةتتولى السلطة التي أودع لديها ملف الطلب بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق آ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك.
المادة 7
فتح المادةتتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تنشأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، يترأسها الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني على مستوى البلدية.
أما في الخارج، فتتولى عملية الإتلاف لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 8
فتح المادةتقيد عملية إتلاف الجواز في محضر تعدّه اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد الجوازات المتلفة والمعلومات المتعلقة بها وكذا أسماء وألقاب أصحابها.
تبلّغ نسخة من المحضر، دون أجل، إلى الوالي المختص إقليميا أو إلى المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حسب الحالة، الذين يبلّغون فورًا المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤّمّنة باستكمال إجراءات الإتلاف.
المادة 9
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024 .
وزير الداخلية والجماعات وزير الشؤون الخارجية المحلية والتهيئة العمرانية والجالية الوطنية بالخارج ابراهيم مراد أحمد عطاف وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.