قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد 7
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الشريف كورطة، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو 2023 أحمد عطاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.