قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة نادية فرحاوي، مديرة الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024 .
أحمد عطاف وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.