قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 136 مكرر من قانون الطابع، يهدف هذا القرار إلى تحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقتصلية الجزائرية في الخارج.
المادة 2
فتح المادةتحدد القيمة المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع، بالاعتماد على معدلات الصرف السنوية، المبلّغة من قبل بنك الجزائر في أجل أقصاه 7 جانفي للسنة المعنية.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالمالية سنويا، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بموجب مقرر، معدلات الصرف المحددة وفقاً للمادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتُلزم المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج بتطبيق معدلات الصرف السنوية، المحددة لتحصيل حقوق الطابع المستحقة عند إصدار جوازات السفر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الر سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026 .
وزير الدولة، وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.