قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد الرقم
(2) ( 21 ) | الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 72 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 65 سائق سيارة من المستوى الأول 25 سائق سيارة من المستوى الثاني 24 عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون وقاية من المستوى الأول 42 عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 250 الكامل الجزئي 72 4 1 400 65 25 2 419 24 3 440 5 5 488 42 13 7 548 250 " 24 الجريدة الرسميّة للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024.
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.