مرسوم رئاسي رقم 26-02
مرسوم رئاسي رقم 26-02 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز ثقافي جزائري في دولة قطر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، ينشأ مركز ثقافي جزائري في دولة قطر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون 8 جانفي سنة 2026 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 26-02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.