قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-225 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“.
المادة 2
فتح المادةتحدّد العمليات الواجب تمويلها من حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“ بناء على الطلب المقدم، طبقا للشروط والكيفيات التي يحددها الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية بموجب قرار.
المادة 3
فتح المادةتشكل لدى الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، لجنة متابعة وتقييم، تكلف بما يأتي :
– متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب،
– إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الحساب.
المادة 4
فتح المادةتتكون لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف هياكل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدّد كيفيات سير اللّجنة وكذا تعيين أعضائها بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيقوم الآمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال إيرادات الحساب إلى الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتخضع نفقات الحساب لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص سوى للأغراض التي أنشئ من أجلها.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024 .
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 19-244
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 23-225
- قرار وزاري مشترك رقم 144-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 144-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.