قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الجزائريّة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى منح مساعدة مالية استثنائية لفائدة الطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الجزائريّة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد المساعدة المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعشرة آلاف )10.000( دينار جزائري شهريا.
المادة 3
فتح المادةتُمنح المساعدة المالية خلال أشهر جانفي وفبراير ومارس بعنوان السنة المالية .2024
المادة 4
فتح المادةيمكن تمديد الاستفادة من هذه المساعدة المالية، عند الاقتضاء، وفق نفس الكيفيات.
المادة 5
فتح المادةيتم التكفل بالمساعدة المالية على عاتق ميزانية الدولة وتقيّد، بصفة استثنائية، في باب المنح الوطنية “منح الطلبة الأجانب” في ميزانية مديرية الخدمات الجامعية التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية.
المادة 6
فتح المادةتُدفع المساعدة المالية للطلبة ذوي الجنسية الفلسطينية على أساس القوائم الاسمية المعتمدة من طرف مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمؤشر عليها من طرف مصالح وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 25 جانفي سنة 2024 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة .2024 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج الأمين العام الأمين العام لوناس مقرمان عبد الكريم بوالزرد عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمين العام عبد الحكيم بن تليس وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.