مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل ولاية دار للثقافة وهي مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي.
المادة 2
فتح المادةتوضع دور الثقافة الملحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم، تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الملحق القانون الاساسي
الباب الاول — التسمية والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتعد دار الثقافة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتوضع دور الثقافة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة ويقع مركز كل منها في مقر الولاية.
الباب الثاني — الهدف والوسائل
المادة 3
فتح المادةان مهام دور الثقافة تتمثل فى الاسهام في تنمية ثقافة حية وطنية شعبية وذلك بالعمل على توسيع أوجه النشاط الثقافي، وجعلها ديمقراطية ولا مركزية. ولهذا الغرض تقوم دور الثقافة بما يلى :
- المساعدة على كشف جوانب التراث الثقافي الوطني وحمايته والتعرف عليه.
- العمل على انشاء ونشر الانتاج الفني والادبي الجيد والتعرف على الانتاج الاجنبى الذى له أهمية عالمية.
- تشجيع وتسهيل اللقاء والحوار بين الجمهور وبين المبدعين أصحاب الانتاج الفكرى أو من يعبر عنهم من فنانين وغيرهم .
توفير اطار ووسائل العمل التي تحث على المساهمة في النشاط الثقافي وتساعد على ترقية المجموعات الثقافية والفنية.
تقديم المساعدة التقنية للمراكز والنوادي الثقافية الموجودة في مجموع الولاية.
المادة 4
فتح المادةتتلخص وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف دور الثقافة لتحقيق أهدافها فيما يلى :
- التظاهرات والحفلات والعروض الفنية أو السينمائية ذات الطابع الثقافي
- - اعارة الكتب والوثائق والمساهمة في تنمية المطالعة العمومية
- المعارض ذات الطابع الفنى والتربوي والوثائقي أو الاعلام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الجولات واللقاءات الاعلامية حول مشاكل الساعة.
الزيارات للتعرف على التراث الثقافى وعن الاماكن الطبيعية الموجودة بالبلاد.
انشاء النوادي المتنوعة التي تتكلف بالتعليم الفنى T والتسلية الثقافية.
طبع ونشر الوثائق أو المجلات الدورية ذات الطابع الثقافي .
المساهمة في التظاهرات الفنية المنظمة في البلاد أو في الخارج .
المبادلات المختلفة مع المؤسسات المماثلة،
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةان دار الثقافة يسيرها مدير يساعده مجلس المديرية ومجلس الادارة والتوجيه ويحدد التنظيم الداخلي لدار الثقافة بموجب قرار من وزير الاخبار والثقافة.
الفصل الاول — المدير
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير بضمان حسن تسيير دار الثقافة ويسهر على انجاز برنامج النشاط المدروس والمصادق عليه ضمن الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي ووفقا للاهداف المحددة في المادة الثالثة أعلاه ..
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيمثل المدير دار الثقافة في جميع مظاهر الحياة المدنية، فيقوم بابرام جميع الصفقات بصورة مباشرة وكذلك الاتفاقات أو الاتفاقيات باستثناء تلك التي تتطلب اذنا مسبقا من سلطة الوصاية .
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير باعداد ميزانية دار الثقافة، ويقدم في نهاية كل سنة لمجلس الادارة تقريرا عن النشاط وحساب الاستغلال للسنة المنصرمة اللذين يوجهان فيما بعد الى سلطة الوصاية .
المادة 9
فتح المادةيساعد المدير في مهامه متصرف ومنشطون ثقافيون رئيسيون متخصصون في مختلف مجالات نشاط دار الثقافة .
المادة 10
فتح المادةيكلف المتصرف بصورة خاصة بمهام التسيير الادارى والمالى ويساعد المدير في مهامه ..
يكلف المنشطون الثقافيون بتنظيم وانجاز النشاطات الثقافية والتظاهرات الفنية المندرجة فى اطار نشاط دور الثقافة ...
يتولى المنشطون الثقافيون الرئيسيون توجيه أعمال المنشطين الثقافيين وتنسيقها ورقابتها .
المادة 11
فتح المادةيتكون موظفو دور الثقافة، علاوة على الاصناف الواردة في المواد 6 و 9 و 10 مما يلى :
الاعوان الدائمون المعينون من بين أعضاء سلك الوظيفة العمومية التابعون لوزارة الاخبار والثقافة .
الاعوان المتعاقدون.
الفصل الثاني — مجلس المديرية
المادة 12
فتح المادةيكلف مجلس المديرية بدراسة جميع الاجراءات التي تهم تسيير دار الثقافة وتنظيم النشاطات الثقافية.
المادة 13
فتح المادةيتكون مجلس المديرية كما يلى :
مدير دار الثقافة، رئيسا ،
- المتصرف .
- المنشطون الثقافيون الرئيسيون المسؤولون عن مختلف فروع دار الثقافة
- ممثلان ينتخبهما الاعضاء المستخدمون الآخرون الذين يعملون بالشهر اذا كان عددهم يبلغ أو يتجاوز السبعة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرة في الاسبوع على الاقل ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من رئيسه .
للجمهورية الجزائرية 1269
الفصل الثالث — مجلس الادارة والتوجيه
المادة 15
فتح المادةيتكون مجلس الادارة والتوجيه كما يلى :
- الوالي، رئيسا،
- مدير المجلس التنفيذى للولاية المكلف بالثقافة، نائب رئيس ، مديرو المجلس التنفيذى للولاية المكلفون بتربية الشبيبة والرياضة .
الممثل المحلى لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
ممثل الجامعة التي هي أقرب الى المركز) .
ممثل المجلس الشعبي للولاية ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية .
ممثلان عن اتحاد الولاية للاتحاد العام للعمال الجزائريين من بينهم ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة .
ممثل عن كل منظمة جماهيرية .
أربع شخصيات يعينهم وزير الاخبار والثقافة باقتراح من الوالى وبناء على كفاءتهم في مجال الثقافة ..
ممثلان منتخبان من بين الموظفين الدائمين بدار الثقافة.
يحضر المدير والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه الذى يجوز له أن يستشير أى شخص يلتمس فيه الكفاءة في نقطة من نقاط جدول الاعمال .
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة والتوجيه أو ينتخبون حسب الحالات لمدة سنتين قابلة للتجديد ويقوم عضو مجلس الادارة والتوجيه بمهامه بصفة مجانية .
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة عادية مرة كل ستة أشهر على الاقل بدعوة من رئيسه ويجتمع أيضا في جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية أو من ثلثي أعضائه ...
المادة 18
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الادارة وضع جدول أعمال كل اجتماع باقتراح من المدير .
توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال ثمانية أيام قبل انعقاد الاجتماع باستثناء حالات الاستعجال ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا كان نصف اعضائه على الاقل حاضرين واذا لم يتحقق هذا النصاب يعقد اجتماع جديد بعد أجل قدره سبعة أيام. وعندئذ يكون اجتماع المجلس صحيحا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 19
فتح المادةيتولى مدير دار الثقافة مهام كتابة المجلس . 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه
المادة 20
فتح المادةتسجل محاضر الجلسات التي يعقدها مجلس الادارة والتوجيه في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والكاتب وتحال الى سلطة الوصاية فى الاسبوع الذي يلي الاجتماع.
المادة 21
فتح المادةيناقش مجلس الادارة والتوجيه المواضيع التالية :
البرنامج العام للنشاط 6 مشروع الميزانية
- النظام الداخلي والمالي لدار الثقافة يبدى رأيه حول ما يلى :
الهيات والوصايا التي تتطلب موافقة وزير الوصاية حيازة أو بيع أو كراء العقارات التي تتطلب موافقة - مشتركة من وزير الوصاية ووزير المالية ..
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — الميزانية
المادة 22
فتح المادةيوجه مشروع الميزانية السنوى، الذي يعده المدير ويصادق عليه مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة طبقا للتنظيم الجاري به العمل ..
وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة بانقضاء أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من تسليم المشروع مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين بالامر. وفى حالة المعارضة يتعين على المدير احالة مشروع ميزانية آخر للمصادقة عليه في أجل 15 يوما اعتبارا من يوم الاخطار بالمعارضة، وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بانقضاء أجل قدره ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ احالة مشروع الميزانية الجديد مالم يعارض فيه خلال هذه المدة أى من الوزيرين .
اذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند حلول بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يدفع النفقات الضرورية لتسيير دار الثقافة في حدود التقديرات الموافقة لميزانية السنة المالية الماضية المقررة قانونا ...
المادة 23
فتح المادةتتكون موارد دار الثقافة مما يلى :
- - اعانات الدولة والجماعات المحلية .
عوائد الخدمات والمنشورات ، عوائد الاحتفالات الفنية التي تنظمها دار الثقافة .
- التبرعات والوصايا وغيرها من الموارد المخصصة بصورة | شرعية تشمل النفقات على ما يلى :
- - نفقات التسيير ،
- نفقات التجهيز وغيرها من النفقات المندرجة في النشاط العادي لدار الثقافة.
المادة 24
فتح المادةتخضع المؤسسة لرقابة الدولة المالية.
الفصل الثاني — العون المحاسب
المادة 25
فتح المادةيعين العون المحاسب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويقوم بالمحاسبة الخاصة بدار الثقافة تحت سلطة المدير .
المادة 26
فتح المادةيقدم الحساب الادارى الذى يعده المدير وحساب التسيير المعد من قبل العون المحاسب، بعد فحصهما من قبل مجلس الادارة والتوجيه الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل أول يوليو الذى يلى نهاية السنة المالية. ويجب أن يكون هذان الحسابان مصحوبين بتقرير المدير الذي يتضمن جميع التفسيرات والتوضيحات المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمؤسسة وملاحظات المراقب المالي .
المادة 27
فتح المادةيتولى ممارسة الرقابة المالية لدار الثقافة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 28
فتح المادةيجوز لدار الثقافة أن تبرم اتفاقيات الخدمات الخاضعة للقانون الخاص فى اطار مهمتها مع الاشخاص الطبيعية أو المعنوية أو مع جمعيات اصحاب الملاهي والفنون والادب .
المادة 29
فتح المادةتودع اجباريا أموال المؤسسة الفائضة في الخزانة في حساب الودائع يجوز لوزير الاخبار والثقافة، علاوة على ذلك، أن يأذن للمؤسسة بفتح حسابات لها في البنوك ومؤسسات القرض المعتمدة .
وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 71-124
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 586
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 76-128
مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات 1036
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.