قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية النعامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 98-236 المؤرّخ في 4 رب يع الث اني ع ام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة ل دار الثقاف ة ببلدي ة عين الصفراء، ولاية النعامة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.