قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.