قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98–236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، المعدّل والمتمّم، تنشأ ملحقة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد (ولاية قسنطينة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025 .
وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.