مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الم وافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تح رر كما يأتي :
"المادّة 3 : ........................................................
يمكن إنشاء ملحقات لدور الثقافة في أي مكان آخر من الولاية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الث اني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2011 م "المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي لدور الثقافة وملحقاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : ........................................................
يعين مسؤول الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من مدير دار الثقافة".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمطة تاسعة تحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- .................................................................،
- .................................................................،
- إنشاء الملحقات".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمطة خامسة تحرر كما يأتي :
"المادّة 15 : تزود كل دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير دار الثقافة المعنية وتتكون من:
- .................................................................،
- .................................................................،
- مسؤولي الملحقات".
المادة 7
فتح المادةتلغى المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-236
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-236
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.