مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يولي و س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 6 مايو سنة 2007 م تنظيميّة المادّ ة 2 : تعدل المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يول يو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : ..................................................
يحدد مقر كل دار للثقافة بإقليم الولاية".
المادّ ة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو س نة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 10 م ك رر، تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يعين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.