قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة و التحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية K6003000000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسم ية / العدد 555 ربيع الثاني عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 العقاري في ولاية برج بوعريريج مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. الرئيسي في السكن و التي تملكها الدولة والجماعات المحلية
الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ
الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين.
الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التراث
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419
الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 بالديوان الوطني للإحصائيات.
الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية.
5 ربيع الثاني عام 1419 ه زائرية / العدد 55 3 ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى. 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام بالمديرية العامة للتكوين المهني. 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا “خميستي” بتيبازة . . . 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام والوسائل بوزارة التجارة.
1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية البليدة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام
وزارة السكن 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط سيدي بلعباس وسيدي لحسن والعمارنة . 13 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار . . . 14 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 وزارة النقل يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء الجزائر وبتقويمها. 15
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 74-244 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء دور للثقافة
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-128 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تنظيمية والمتعلق بموظفي مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21
5 ربيع الثاني عام 1419 ه يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع - المقر المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي لدور الثقافة. المادة 2 : دور الثقافة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع دور الثقافة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. يكون مقر كل دار للثقافة في مركز الولاية. المادة 4 : تتولّى دور الثقافة مهمة ترقية الثقافة الوطنية والشعبية من خلال برامج النشاط الثقافي تشجيعا للتربية والتعبير الفني لدى المواطنين. وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
- بعث الإبداع ونشر الأعمال الفنية والأدبية وتشجيعها، المساعدة في كشف التراث الثقافي والتاريخي الوطني والتعريف به، تلقين مختلف ألوان الفنون والثقافة تشجيع المطالعة العمومية وتطويرها،
- تثمين التقاليد والفنون الشعبية تنظيم معارض وملتقيات وزيارات ثقافية
- نشر الوثائق والمجلات والتشجيع على نشرها، تنظيم مبادلات ثقافية وفنية مع المؤسسات المماثلة، تقديم مساعدة تقنية للمراكز والنوادي الثقافية و الجمعيات الثقافية الموجودة في الولاية. للجمهورية الجزائرية / العدد 555 المادة 5 : يمكن كل دار للثقافة للقيام بمهامها أن تتصرف في أملاك ووسائل مختلفة تابعة لقطاع الثقافة وموجودة في البلديات التابعة للولاية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يسيّر كلّ دار للثقافة مدير ويديرها مجلس توجيهي ولجنة تنسيق تقنية. المادة 7 : يحدّد التنظيم الداخلي لدور الثقافة بقرار مشترك بين كلّ من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. القسم الأول المدير المادة 8 : يعيّن المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يعمل المدير في نطاق احترام إرشادات السلطة الوصية وتوجيهاتها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يعتبر مسؤولا عن السير العام لدار الثقافة مع احترام صلاحيات المجلس التوجيهي ،
- يمثل دار الثقافة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد التقارير التي تعرض على مداولات المجلس التوجيهي، يسهر على تطبيق نتائج مداولات المجلس التوجيهي بعد مصادقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى مهام كتابة المجلس التوجيهي،
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
ة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بالأنشطة الثقافية ، باستثناء تلك التي تستدعي الموافقة المسبقة للسلطة الوصية وبعد مصادقة المجلس التوجيهي عليها،
- يعد برنامج النشاط السنوي، يعد تقرير النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية. الفصل الثاني المجلس التوجيهي المادة 10 يتكون المجلس التوجيهي من : مدير الثقافة بالولاية، رئيسا ممثل عن الوالي، مدير التربية الوطنية بالولاية مدير السياحة والصناعة التقليدية بالولاية مدير الشباب والرياضة بالولاية مدير المجاهدين بالولاية ناظر الشؤون الدينية مدير التشغيل والتكوين المهني بالولاية ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو دار الثقافة
- أربع (4) شخصيات من عالم الثقافة والفنون يعينهم الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير الثقافة بالولاية. يحضر مدير دار الثقافة والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفيل بمساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته. المادة 11 : يتداول المجلس التوجيهي فيما يأتي :
- النظام الداخلي لدار الثقافة، تعيين المستخدمين المؤطرين لدور الثقافة برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات / العدد 55 5 ربيع الثاني عام 1419 ه
- قبول الهبات والوصايا الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- الحسابات السنوية
- إعداد الميزانية. المادة 12 : يجتمع المجلس التوجيهي في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية ، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية ( ) أيام .8 وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس التوجيهي بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 14 : تحرّر مداولات المجلس التوجيهي في محاضر وتدوّن في سجل يؤشر عليه ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها . ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية. القسم الثالث لجنة التنسيق التقنية المادة 15 : تزوّد كلّ دار ثقافة بلجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير دار الثقافة المعنية وتتكون من : ممثل عن كل هيكل ثقافي موجود في الولاية
- ممثل عن كل نشاط يمارس في دار الثقافة،
5 ربيع الثاني عام 1419 ه ممثلين (2) ينتخبان من بين المنخرطين في دار الثقافة ممثل عن الجمعية الثقافية التي تتوفر على أكبر عدد من المنخرطين. المادة 16 : تبدي لجنة التنسيق التقنية رأيها في التنظيم والعمل التربوي لدار الثقافة ، وعلى الخصوص فيما يأتي :
- برامج الأنشطة ومضامينها ومناهجها وتقنيات تنظيمها،
- المهام الخاصة بكل هيكل ثقافي على المستوى المحلي المادة 17 : يحدد النظام الداخلي لدار الثقافة قواعد عمل لجنة التنسيق التقنية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية دور الثقافة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
- في باب النفقات :
-
نفقات التسيير، نفقات التجهيز، جميع النفقات المرتبطة بموضوعها. المادة 19 : تقدم ميزانية دار الثقافة في أبواب ومواد وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية ليصادقا عليها . المادة 20 : تخضع دور الثقافة للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 21 : تعرض الحسابات المالية التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب على الجزائرية / العدد 755 المجلس التوجيهي ليصادق عليها عند نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي تتصل بها الحسابات. . المادة 22 : تعرض الحسابات المالية على المجلس التوجيهي ليصادق عليها وترسل إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : تمسك محاسبة دور الثقافة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الحسابات وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الأحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 244-74 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن و التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
-
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-94 المؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال السكني المبنية من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 154 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العقارات الجماعية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-98 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 / العدد 555 ربيع الثاني عام 1419 ه يونيو سنة 1989 الذي يحدّد القواعد التي تضبط الإيجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-409 المؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
-
وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : ترفع بمعدل عشرين في المائة (%20 %20 ) نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال الرئيسي في السكن والتي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها والمستغلة قبل أول يناير سنة 1998 . المادة 2 : تطبق الزياة المحددة في المادة الأولى أعلاه على الإيجار المعمول به حاليا ويسري مفعولها ابتداء من أول غشت سنة 1998. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى
5 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تنهى مهام السيد محمد بوشاقور ، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تنهى مهام السيد عبد الناصر قالي، بصفته مديرا لديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تنهى مهام السيد حسين جعجع، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تنهى مهام السيد الهادي درواز ، بصفته مديرا للتراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تنهى مهام السيد محمد خوشان، بصفته مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية قالمة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوغرارة، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تنهى مهام السيد بلحاج حاج عيسى، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تنهى مهام السيد عبد المالك حويو ، بصفته مفتشا عاما بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يعين السيد علي زروقي، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. / العدد 5.5 5 ربيع الثاني عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد رشيد بوزينة، مفتشا بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد محمد عبد الناصر بلميهوب، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- إسماعيل توام، في ولاية المدية أعمر زرية، في ولاية إيليزي.
5 ربيع الثاني عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تعين السيدة نادية بوقصة ، نائبة مدير لقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يعين السيد رابح كعباش، مديرا للتقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين ورية الجزائرية / العدد 1155 السيد العالية حمزة ، نائب مدير لترقية التشاور الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد أحمد حلفاوي، نائب مدير للحسابات والدراسات المالية بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد يحيى كلو، نائب مدير للأشغال التكميلية الاحتياطية والمعاهدات الدولية بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، تتضمّن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد محمد سعد الدين الهواري طالبي، نائب مدير لمتابعة الاستثمارات والممتلكات بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد أعمر عاشور ، نائب مدير للمحاسبة بالمديرية العامة للتكوين المهني.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد يحيى برابح، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا خميستي بتيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد علي نباوي زروقي، مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا “خميستي” بتيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين : العيفة خلايفية، في ولاية سكيكدة
- محمد الطاهر بوتاغن، في ولاية جيجل. / العدد 55 5 ربيع الثاني عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين :
- عز الدين بولفلفل، في ولاية جيجل، عمر يوسفي، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد رابح زكاغ، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998، يعين السيد مصطفى بجودي، مديرا للثقافة في ولاية البليدة.
5 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1.3 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السّيّد صديق رماضنة، مديرا للوسائل وعمليات الميزانية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صديق رماضنة، مدير الوسائل وعمليات الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998. عبد الكريم حرشاوي وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير مابين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن والعمارنة. إن وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات سيدي بلعباس وسيدي لحسن والعمارنة، كما هو مبين في الملحق. المرفق بأصل هذا القرار، ويتكون من :
- التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني
14 الجريدة الرسمية للجم الجزائرية
- الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية على الخصوص ما يأتي :
- الوضع القائم، قطاعات التعمير
- مخطط التهيئة
- خريطة الارتفاقات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998. وزير السكن وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر بونكراف والبيئة مصطفى بن منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير مابين بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار . إن وزير السكن ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 55 5 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي والتعمير ومحتوى الوثائق المتعلقة به، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير المشترك بين بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار، ويتكون من :
- التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني، الوثائق البيانية التي توضح لكل بلدية على الخصوص ما يأتي :
- الوضع القائم، قطاعات التعمير،
- مخطط التهيئة
- خريطة الارتفاقات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998. وزير السكن وزير الداخلية عبد القادر بونكراف والجماعات المحلية والبيئة مصطفى بن منصور
5 ربيع الثاني عام 1419 ه لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 15 وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء الجزائر وبتقويمها. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 يعيّن أعضاء في اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء الجزائر وبتقويمها، السادة الآتية أسماؤهم : علي فراح ، الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية للجزائر، رئيسا، المطبعة الرسمية 7، 9 13 ابراهيم عبالو ، مسؤول مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر، عبد الحميد بلحظة، مدير المنافسة والأسعار بمحافظة الجزائر الكبرى لكحل ربيع، مدير الصحة والسكان بمحافظة الجزائر الكبرى مهدي زموري، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد،
- مصطفى يعلى مفتش البيئة بمحافظة الجزائر الكبرى
- أحمد تامي ستالي، مدير مكلف بالشحن بالآلة بمؤسسة ميناء الجزائر، موسى قدري، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- يوسف جندي، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر