قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف دور الثقافة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام الم ادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبت مبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف دور الث قاف ة وش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف دور الثقافة في الصنف " ب "
القسم " 2 ."
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لدور الثقافة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب العليا، طبقا للجدول الآتي : 21 شعبان عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير ب 2 م 502 رئيس مصلحة ب 2 م - 1 181 الإدارة والمالية رئيس مصلحة التنشيط ب 2 م - 1 181 الثقافي رئيس فرع ب 2 م - 2 108 إداري رئيس فرع ب 2 م - 2 108 تقني
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع، المصنف في إطار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدل والمتمم، من الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستوى 4، الرقم الاستدلالي 55، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير المكلف
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت بالثقافة ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. مدير دار الثقافة
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير دار
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت الثقافة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم. مقرر من مدير دار
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الثقافة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة. مقرر من مدير دار
- مستشار ثقافي أو رتبة معادلة، يثبت الثقافة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه والمتعلقة بتصنيف دور الثقافة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة بخنشلة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة.
إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمّن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادّة 3 منه، يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-243 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمتضمّن إنشاء مدارس جهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-244 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 الذي يحدث الشهادات ويحدّد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-242 المؤرّخ في 8 رب يع الث اني ع ام 1419 الموافق أوّل غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بخنشلة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-236
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.