قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية تلمسان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة لدار الثقافة في بلدية المنصورة بولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.