قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة لدار الثقافة لولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة لدار الثقافة ببلدية عزازقة، ولاية تيزي وزو.
سنة 2010 ولمدة ثلاث (3) سنوات، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين
- حامة ندير، وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- محمدي كمال، محاسب إداري،
- بوكروشة بوعلام، مساعد محاسب،
- بوريدة وهيبة، رئيسة المهندسين،
- موزاوي عبد القادر، عون إدارة رئيسي،
- رحال عائشة، عاملة مهنية خارج الصنف،
- بودجة حسينة، رئيسة المهندسين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1434 الموافق 13 ديسمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.