مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات 1036
المادة الأولى
فتح المادةيتكون موظفو مديرية وتنشيط دور الثقافة كمايلي :
المدير ،
- المتصرف ، مستشارو التنشيط الثقافي ، منشطو الثقافة .
المادة 2
فتح المادةيعين المدير بقرار من وزير الاخبار والثقافة.
وتنهى مهامه بنفس الطريقة ...
المادة 3
فتح المادةيعين المدير ضمن الشروط التالية من بين : 1 المترشحين البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والمنتمين لاحد الاصناف التالية :
المحافظون المرسمون والمكلفون بالبحث عن الآثار القديمة والوثائق ، والمكتبات أو المتاحف ،
- المستشارون الثقافييون والمستشارون في الاخبار والاختصاصيون في الوثائق والملحقون بالابحاث في الآثار القديمة والمحفوظات والمكتبات أو المتاحف والمثبتون لخمس سنوات من الاقدمية على الاقل ...
2 - المرشحين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة والمنتمين لاحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في التكوين في هذا السلك والمتصل تكوينهم وتجربتهم بمهام دور الثقافة 6 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه وفي حالة انهاء مهام مدير احدى دور الثقافة والمنتمى الى احمد الاصناف المشار اليهم أعلاه يعاد ادراج هذا الأخير في | سلكه الاصلى عند الاقتضاء مهما كانت زيادة العدد الفعلي في | الميزانية وله أولوية التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في ادارة دار الثقافة .
3 - المترشحين الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة ولهم شهرة على المستوى الوطني اكتسبوها بمؤلفاتهم الأدبية أو الفنية ويملكون كفاءة وتجربة وخبرة في الميادين التي تتماشى مع دور الثقافة .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكلف بوظيفة مدير دار من دور الثقافية بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1980، الاشخاص المرسمون والمرتبون في السلم 13 في سلك من أسلاك الوظيفة العمومية وغير المتوفرة فيهم شروط السن والاقدمية المشار اليها في المادة السابقة .
المادة 5
فتح المادةيحدد مرتب مدير دار الثقافة حسب الرقم الاستدلالي 450 .
المادة 6
فتح المادةيعين المتصرف بعد الحاقه بقرار من وزير الاخبار والثقافة وتنهى مهامه بنفس الطريقة •
المادة 7
فتح المادةيختار المتصرف من بين :
I • المترشحين المرسمين التابعين الى سلك المتصرفين والمقتصدين ،
2 - المترشحين المرسمين والتابعين الى احد أسلاك - الوظيفية العمومية المرتبة في السلم 13 والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية ...
وفى حالة انهاء مهام متصرف احدى دور الثقافة المنتمى الى احد الاصناف المشار اليها أعلاه يعاد ادراج هذا الأخير في سلكه الاصلي مهما كانت زيادة العدد الفعلى في الميزانية وله أولوية التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في ادارة احدى دور الثقافة .
المادة 8
فتح المادةيحدد مرتب المتصرفين على أساس الرقم الاستدلالى لرتبتهم في سلكهم الاصلي
المادة 9
فتح المادةتحدد شروط توظيف و مرتب مستشاري التنشيط الثقافي ومنشطى الثقافة بقرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-236
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتوظيف المنشطين الثقافيين المتعاقدين فى دور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام . 1065
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.