مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، لا سيما المواد 32 الى 37 منه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-434 (ج.ر عدد 71 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 32 إلى 37 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يُحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وعملها.
تسير الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعد اختصاصاتها الرياضية ذات طابع أولمبي وسمعة دولية كبيرة ومدعمة بصفة أولوية بقوانين أساسية تُحدد بمرسوم تنفيذي.
تُحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة ".
المادة 2
فتح المادةتخضع الاتحادية الرياضية التي تدعى في صلب النص " الاتحادية " للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تكون الاتحادية متعددة الرياضات أو متخصصة :
فتكون "متعددة الرياضات ": عندما تجمع فروعا رياضية مختلفة في إطار تنظيم أعمال التربية البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع نشاط معين أو صنف معين من الممارسين وتكون " متخصصة " : عندما تنظم وتنشط فرعا رياضيا أو فروعا رياضية متقاربة أو مماثلة أو مشتركة.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن أن تؤسس الاتحادية الرياضية بمبادرة من رابطات رياضية أو جمعية رياضية وطنية شريطة اعتمادها التقني المسبق من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيمكن الاتحادية الرياضية أن تفوض تحت مسؤوليتها وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو عددا من صلاحياتها إلى الجمعيات الرياضية الوطنية أو إلى الرابطات الرياضية المنتمية إليها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةتتكوّن الاتحادية الرياضية من :
- الجمعية العامة،
- المكتب الاتحادي، الرئيس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتكون الاتحادية من :
- الجمعية العامة
- المكتب الاتحادي، الرئيس
- المجلس الاتحادي، عند الاقتضاء".
المادة 6
فتح المادةيضع الوزير المكلف بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الأمين العام ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة، بصفتهم هياكل الاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يضع الوزير المكلف بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأمين العام والمدير التقني الوطني ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة بصفتهم هياكل للاتحادية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكلف المدير التقني الوطني بتنسيق أنشطة المديريات المنهجية للاتحادية الرياضية".
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون القانون الأساسي والنظام الداخلي اللذان يوضحان كيفيات تنظيم الاتحادية الرياضية وعملها مطابقين لأحكام هذا المرسوم.
ويصادق على هذا القانون الأساسي وهذا النظام الداخلي وكذا على التغييرات المحتملة في كل منهما بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 8
فتح المادةالجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد للاتحادية.
تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثلون منتخبون ومفوضون للرابطات والجمعيات والأندية الرياضية المنتمية مباشرة أو الخاضعة للاتحادية مسؤولو المديريات المنهجية الدائمة للاتحادية والمكلفون بالجوانب التقنية
- الممثلون المفوضون قانونا من طرف زملائهم في مختلف الأسلاك التقنية العاملة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية الرسميون التقنيون، المدربون ......... إلخ ............).
ممثل مؤهل واحد لكل جمعية رياضيين جزائريين ممارسين للاختصاص الرياضي مقيمين بالخارج، ومعترف بها من طرف الاتحادية.
- مسؤول المراقبة الطّبّيّة الرياضية الملحق بالاتحادية
- ممثل واحد منتخب أو ممثلان اثنان منتخبان من طرف زملائهم الرياضيين في الفرق الوطنية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رؤساء الاتحادية السابقون، ممثل الرياضة العسكرية الممثلون الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ذات العلاقة بالاختصاص الرياضي،
- أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة في حدود 10% من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة.
المادة 9
فتح المادةيجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية
- أن لا يكونوا محلّ عقوبة رياضية جسيمة،
- أن لا يكونوا محل عقوبة على جنحة أو جريمة مرتكبة.
المادة 10
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية واستراتيجيتها وأنشطتها وتسهر على تحقيقها طبقا لمبادئ توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
يحدد القانون الأساسي للاتحادية مجمل الصلاحيات والمهام المسندة إلى الجمعية العامة.
المادة 11
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة في نهاية كل موسم رياضي، لا سيما من أجل دراسة مايأتي والمصادقة عليه :
الحصيلة المالية والمعنوية للموسم الرياضي المنصرم، برنامج الموسم الرياضي الموالي ومخطط عمله وكذلك التقديرات الميزانية المتعلقة به.
كما تجتمع الجمعية العامة كل أربع ( 4 ) سنوات عند انتهاء عهدتها :
- للمصادقة على الحصيلة المعنوية والمالية لعهدتها ، لتحضير تجديد هيئات الاتحادية.
المادة 12
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية : / العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه
- بناء على طلب ثلثي ( 3 2 ) أعضائها . -
- بناء على طلب ثلثي ( 2 등 ) أعضاء المكتب الاتحادي، 등 3
- بناء على طلب الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 13
فتح المادةتوجه الاستدعاءات المتضمنة وجوبا جدول الأعمال والملفات المتعلقة به إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
وبالإضافة إلى ذلك تكون هذه الاستدعاءات محل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة في صحيفتين ذاتي انتشار وطني على الأقل.
المادة 14
فتح المادةيصح اجتماع الجمعية العامة بحضور أغلبية عدد أعضائها.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يؤجل الاجتماع تلقائياً إلى اليوم الموالي ويصح الاجتماع حينئذ مهما . يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةيصادق على مداولات الجمعية العامة بأغلبية عدد الأصوات المعبر عنها ماعدا تلك المتعلقة بتعديل القانون الأساسي التي تكون محل أحكام خاصة كما هو مقرر في المادة 40 من هذا المرسوم.
وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات الجمعية العامة محل محاضر ممضاة ومدوّنة في سجل مداولات مرقوم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات الجمعية العامة في النشرة الإعلامية الرسمية للاتحادية.
القسم الثاني — المكتب الاتحادي
المادة 17
فتح المادةالمكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية.
إنه يضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية.
يحدد القانون الأساسي للاتحادية صلاحيات المكتب الاتحادي.
المادة 18
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي حسب خصوصيات الاتحادية من 8 إلى 19 عضوا موزعين كالاتي :
- من 6 إلى 14 عضوا منتخبا من بينهم من واحد إلى 3 منتخبين مع النسبة من بين الخبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة للجمعية العامة.
- من 2 إلى 5 مسؤولي المديريات المنهجية الدائمة من بينهم الأمين العام للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يتشكّل المكتب الاتحادي حسب خصوصيات الاتحادية، كما يأتي : 12 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م بالنسبة للأعضاء المنتخبين : * 6 إلى 12 عضوا منتخبا يشملون عضوا (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة من بينهم :
- الرئيس نائب رئيس (1) إلى ثلاثة (3) نواب رئيس. * 2 إلى 5 أعضاء إضافيين منتخبين من بينهم عضو منتخب (1) إلى عضوين منتخبين (2) من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
بالنسبة للأعضاء الممثلين للهياكل :
- رئيس أو رؤساء اللجان التقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة في الاتحادية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه،
- الأمين العام
- المدير التقني الوطني مسؤولو كل الهياكل التقنية الدائمة الأخرى في الاتحادية".
المادة 19
فتح المادةينتخب المكتب الاتحادي من بين أعضائه المنتخبين :
- رئيسا، من واحد ( (01) إلى أربعة ( 4 ) نواب للرئيس،
- أمينا للخزينة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
المادة 20
فتح المادةيمكن المكتب الاتحادي أن يتزود بلجان متخصصة مكلّفة بمساعدته في القيام بأنشطته.
يحدد المكتب الاتحادي عدد هذه الهياكل وصلاحياتها وتشكيلتها ، كما يمكنه إحداثها أو حلّها أو تجديدها كلما رأى ضرورة في ذلك.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المكتب الاتحادي مرتين على الأقل في الشهر باستدعاء من رئيسه.
المادة 22
فتح المادةيصح اجتماع المكتب الاتحادي عندما تحضره أغلبية أعضائه.
وإذا لم يتوفّر هذا النّصاب، يجتمع المكتب الاتحادي في اليوم الموالي ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
المادة 23
فتح المادةيصادق على مداولات المكتب الاتحادي بأغلبية عدد الأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تعادل الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 24
فتح المادةتكون مداولات المكتب الاتحادي محل محاضر ممضاة ومدونة في سجل للمداولات مرقوم ومؤشر عليه من طرف رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الإعلامية الرسمية للاتحادية
المادة 25
فتح المادةيشارك الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للأجهزة الرياضية الدولية في ، الاختصاص، وكذلك مسؤول المراقبة الطبية الرياضية في أعمال المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
القسم الثالث — الرئيس
المادة 26
فتح المادةينتخب المكتب الاتحادي الرئيس من بين أعضائه لعهدة مدتها أربع ( 4 ) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 26 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات".
المادة 27
فتح المادةيمثل الرئيس الاتحادية في كل أعمال الحياة المدنية وكذلك لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية.
1- ويتولّى على الخصوص مايأتي :
- يوزّع الوظائف داخل المكتب الاتحادي، يضبط مشروع جدول أعمال دورات المكتب الاتحادي ودورات الجمعية العامة،
- ينشط وينسبق أعمال مجموع أجهزة الاتحادية ، يستدعي أجهزة الاتحادية ويرأس ويسير أعمالها،
- يسهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية يعد دوريا الحصائل والخلاصات والمعلومات الخاصة بأنشطة الاتحادية ويرسل نسخة منها إلى الوزير المكلف بالرياضة يأمر بصرف النفقات على أساس البرامج المصادق عليها،
- يعد التقرير المعنوي والمالي ويعرضه على المكتب الاتحادي ويقدّمه إلى الجمعية العامة لتصادق عليه، يتخذ التدابير التّحفّظية والتأديبية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، يقاضي لدى العدالة لحساب الاتحادية، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - يؤهل رئيس الاتحادية دون غيره لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : 1 ويتولى على الخصوص ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يحضر التقرير الأدبي والمالي وكذا تقارير التسيير المرحلية للاتحادية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدّمها إلى الجمعية العامة لتصادق عليها، مرفقة بآراء المجلس الاتحادي وملاحظاته، عند الاقتضاء".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 28
فتح المادةيخلف الرئيس قانونا في حالة حدوث مانع له ، أول نائب رئيس طيلة فترة غيابه التي لا يمكن أن تتجاوز 45 يوما.
وبعد انقضاء هذه المدة، يجتمع المكتب الاتحادي وجوبا لانتخاب رئيس جديد.
يحدد النظام الداخلي للاتحادية كيفيات تعيين نائب الرئيس.
القسم الرابع — الأمين العام
المادة 29
فتح المادةيساعد الأمين العام المكتب الاتحادي في أعماله الإدارية والتسييرية ويكون الأمين العام مسؤولا عن تسيير إدارة الإتحادية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : 1 التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي ومختلف اللجان المتخصصة،
2 - إعداد محاضر جلسات الجمعية العامة والمكتب الاتحادي،
3 - بريد الاتحادية 4 نشر النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية وتوزيعها،
5 - المحافظة على الأملاك المنقولة والعقارية للاتحادية وضمان جردها،
6 - المحافظة على الأرشيف وصيانته
7 - متابعة تنفيذ مداولات المكتب الاتحادي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 :
8 - تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
9 - الاشتراك مع رئيس الاتحادية في توقيع كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها
10 - تحصيل الاشتراكات
11 - مسك مصلحة المصاريف البسيطة
12 - تحضير التقارير المالية".
الفصل الثالث — قابلية الانتخاب الانتخاب
المادة 30
فتح المادةيجب على الأعضاء لاكتساب قابلية الانتخاب إثبات مستوى من التكوين، وصفات خلقية وتأهيلا مهنياً له علاقة بالمسؤوليات التي يترشحون لها .
العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 30 :
يوضح الوزير المكلف بالرياضة شروط تطبيق هذه المادة وكيفيات ذلك ".
المادة الأولى
فتح المادة3 : يحدد القانون الأساسي للاتحادية وكذلك نظامها الداخلي كيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها وهذا بما يطابق القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-434 (ج.ر عدد 71 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 32 إلى 37 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يُحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وعملها.
تسير الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعد اختصاصاتها الرياضية ذات طابع أولمبي وسمعة دولية كبيرة ومدعمة بصفة أولوية بقوانين أساسية تُحدد بمرسوم تنفيذي.
تُحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة ".
المادة 32
فتح المادةيمنع أي جمع بين وظائف ضمن المكتب الاتحادي ووظائف ضمن جمعيات منتمية أو خاضعة لنفس الاتحادية أو مع وظائف داخل أي اتحادية رياضية أخرى.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب الاتحادي ومن بينهم الرئيس أكثر من عهدتين ( 2 ) انتخابيتين متتاليتين.
تحدد مدة العهدة بأربع ( 4 ) سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 34
فتح المادةتخضع موارد الاتحادية وأملاكها لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وأحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكورين أعلاه، ولهذا المرسوم وكذلك لأحكام قانونها الأساسي .
المادة 35
فتح المادةتتكون موارد الاتحادية، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
- حقوق الانتماء والالتزام في الهياكل الرياضية المنتمية
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية وأداء خدماتها، لاسيما المتعلقة منها بالرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو فترات التداريب الأرباح الناتجة عن عقود التجهيز الرياضي ورعايته وتسويق صورته ناتج مبيعات المنشورات والأشياء المختلفة التي تتناول الفروع الرياضية
- اعانات الدولة والجماعات المحلية،
- المساهمات المحتملة من الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات ، القسط المحتمل الذي تدفعه المنظمات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 36
فتح المادةتحدد الجمعية العامة للاتحادية المعنية بناء على اقتراح المكتب الاتحادي مبلغ الاشتراكات الفردية للأعضاء المنخرطين وحقوق الانتماء والالتزام وكيفيات دفعها والأقساط الخاصة بالهياكل المنتمية عند الاقتضاء.
المادة 37
فتح المادةتنفّذ نفقات الاتحادية وفقا لمهامها ولتحقيق أهدافها .
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة الاتحادية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 39
فتح المادةيشترك رئيس الاتحادية وأمين الخزينة في توقيع كل نفقات الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةلا تدخل أي تعديل أو تغيير على القانون الأساسي إلا الجمعية العامة ويجب أن يصادق عليه على الأقل ثلثا ( 2 ) عدد تشكيلتها الإجمالية. 3
المادة 3
فتح المادة41 : يكون كل تعديل للقانون الأساسي للاتحادية أو تشكيلة المكتب الاتحادي محل تصريح إلى الوزارة المكلفة بالرياضة، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
ويدلى بهذا التصريح في مدة لا تتجاوز ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ التعديل
المادة 42
فتح المادةلا يمكن منح المساعدات إلى الاتحادية الرياضية إلا في إطار أحكام المادة 35 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 43
فتح المادةيتعين على الاتحادية أن تقدم إلى المراقبة كل الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك.
المادة 44
فتح المادةنظرا لخصوصيات كل اتحادية يمكن أن تبين أحكام هذا المرسوم بدقة لاسيما في مواده 3 و 8 و 11 و 18 و 19 بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 45
فتح المادةتلزم الاتحاديات الرياضية المؤسسة والمعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالامتثال إلى أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من هذا التاريخ تحت طائلة العقوبات المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 46
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 151 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 مكرر : يفقد العضو المنتخب في المكتب الاتحادي صفته كعضو لأحد الأسباب الآتية :
الغيابات المتكرّرة وغير المبررة طبقا للقوانين الأساسية
- الاستقالة خطأ جسيم ترتبت عليه عقوبة توقيف تأديبية لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به
- الوفاة.
ويتم استخلافه بعضو إضافي كما هو منصوص عليه في المادة 18 أعلاه. ويصبح هذا العضو عضوا قانونيا في المكتب الاتحادي".
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76 (ج.ر عدد 14 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 25 مكرّر : يمنع على كل عضو منتخب في أجهزة الاتحادية وهياكلها تلقي أي أجر مهما تكن طبيعته أو مكافآت أو مزايا مهما تكن أشكالها، باستثناء التعويضات المنصوص عليها بعنوان تسديد المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة مهامه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-405
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر، تحرّر كما يأتي : المادة 25 مكرّر : يمنع على كل عضو »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-76
« تلغى أحكام المواد 19 و 33 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-405
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-434
مرسوم تنفيذي رقم 03-434 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002 ، الجهوية لكرة القدم يحدّد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-76
مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية. 19 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1420 الموافق 14 مارس سنة 2000، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للأيكيدو . . . ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 18 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 19 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة 46
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتعلّق بتصنيف الرياضيين 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1420 الموافق 9 مايو سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال الجزائرية للملاكمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 27 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 29 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجيدو
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.