قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو. 30
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو كما يأتي :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية معتمدة للكاراتي أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- مسؤول كل لجنة أو رابطة ولائية للتايكواندو وإن لم يوجد، عضو مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية من الجمعيات الرياضية المصنفة في المراتب الخمسة عشر (15) الأولى من الترتيب الوطني السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة بنسبة عشر (10) جمعيات للكاراتي وخمس (5) جمعيات للتايكواندو أو عضو منتخب مفوض قانونا مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون والمعينون قانونا بنسبة مدرب واحد عن الصنف ( أكابر وأصاغر : ذكورا وإناثا ) ومدرب واحد من التخصص ( كالا، كوميتي ) للكاراتي ومدربو الفرق الوطنية للتايكواندو بنسبة مدرب واحد للأكابر ومدرب واحد للأصاغر،
- مسؤول اللجنة الوطنية للتحكيم وإن لم يوجد ، عضو مفوض قانونا من زملائه
- ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين يعينان قانونا من زملائهما بنسبة ممثل واحد للكاراتي وممثل واحد للتايكواندو
- ممثلان (2) عن الحكام الوطنيين يعينان قانونا من زملائهما بنسبة ممثل واحد للكاراتي وممثل واحد للتايكواندو ثلاث (3) ممثلين من رياضيي الفرق الوطنية الممارسين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثلين (2) للكاراتي (ممثل) واحد عن الرجال وممثلة واحدة من السيدات وممثل واحد (1) للتايكواندو، العدد 04 3 شوال عام 1419 ه رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون الممارسون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصصات التي تغطيها الاتحادية
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكّدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو من أربعة عشر
(14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو على الخصوص :
الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر سنة 1997.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.