قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الفقرتان الأولى و 2 من المادة 5 من القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 5 : يتشكل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة من خمسة عشر (15) عضوا : * عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة
(3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .. " .
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999.
محمد عزيز درواز 10 شوال عام 1419ه الجريدة الرسمية وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.