قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة السلة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة السلة كما يأتي :
أ - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا وكذا المسؤول التقني لكل ناد رياضي، هاو أو محترف، ينتمي مباشرة إلى الاتحادية ويلعب على مستوى القسم الوطني،
- ممثل مفوّض قانونا من طرف نظرائه للحكام الدوليين الممارسين مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد
(1) لكل صنف، رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل الحكّام الممارسين للاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية المدربين الممارسين أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- ممثّل (1) يعيّن من طرف نظرائه من الرسميين التقنيين ممثلان (2) لرياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني " أ " معينان من طرف زملائهما بنسبة واحد (1) للرجال وواحد (1) للسيدات، رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا عن كل جمعية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج معترف بها من طرف الاتحادية
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بكرة السلة
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مندوب الرياضة العسكرية.
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات، مندوب مفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية، ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. / العدد 72 6 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة من سبعة عشر (17) عضوا : * اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة
(3) منتخبين من بين الأعضاء المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتنظيم والتظاهرات والمنافسات الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتحضير والتكفل بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالانتقاء والتكفل بالمواهب الشابة وترقية كرة السلة المصغرة
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة السلة، الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي الممثلين للهياكل المنهجية الدائمة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة السلة على الخصوص :
- الرئيس
- نائبان (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن، بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر من توقيع هذا القرار ضمان تمثيل الحكام الوطنيين والمدربين بعضو (1) من هذين السلكين معين من طرف نظرائه قانونا.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.