قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي، أو جمعية رياضية، منضم إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب الوطني السنوي للنوادي على النحو الذي تعدّه الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية ممثلان (2) عن مدربي الفرق الوطنية الممارسين، بنسبة ممثل واحد عن صنف المصارعة الحرة والمصارعة الاغريقية - الرومانية)
- ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف، مفوضان قانونا من زملائهما، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثلان (2) عن قضاة التحكيم الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف، مفوضان قانونا من زملائهما، ممثلان (2) عن قضاة التحكيم الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثلان (2) عن الحكام الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما قانونا زملاؤهما،
- ممثلان (2) عن رياضيي النخبة الممارسين في الفريق الوطني بنسبة ممثل واحد لكل صنف يعينهما زملاؤهما ،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية -سبعة (7) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- الأعضاء المؤسسون للاتحادية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. 3 شوال عام 1419 ه
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- - - المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلّف باستكشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات
- المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة على الخصوص :
الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر سنة 1997.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.