قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجيدو
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجيدو.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للجيدو، كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة رسميا أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- ممثلان (2) للمدربين الوطنيين الممارسين بنسبة ممثل واحد للفرق الوطنية رجال وممثلة واحدة للفرق الوطنية سيدات رئيس الهيئة الوطنية للتحكيم وعضو مفوض قانونا من زملائه رئيس الهيئة الوطنية للرتب وعضو مفوض قانونا من زملائه رئيس الهيئة التقنية الوطنية وعضو مفوض قانونا من زملائه
- أربعة (4) ممثلين عن الحكام الخبراء ذوي المستوى العالمي، مفوضين من زملائهم، ممثلان (2) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين بنسبة ممثل واحد للرجال وممثلة واحدة للسيدات يعينهما زملاؤهما ،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفين بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبيّة الرّياضيّة. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجيدو من سبعة عشر (17) عضوا : * اثنا عشر (12) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة أعضاء (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- مدير الفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالاكتشاف والتكفل بالمواهب الشابة
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجيدو على الخصوص :
- الرئيس ثلاثة (3) نوائب للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء الاثني عشر (12) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.