قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للدراجات.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للدراجات كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي هاو أو محترف منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في المراتب الخمس عشرة
(15) الأولى في الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- المدربون الوطنيون الممارسون والمعينون قانونا، بنسبة مدرب واحد لكل صنف ممثل واحد عن محافظي السباقات الدوليين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن محافظي السباقات الوطنيين مفوض قانونا من زملاؤه ممثل واحد عن المدربين مفوض قانونا من زملائه ممثل واحد عن الرياضيين الممارسين في الفريق الوطني يعينه زملاؤه، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضة العسكرية.
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة، المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للدراجات من اثني عشر (12) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * ثلاثة (3) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية والمواهب الشابة المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الثلاثة (3) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الثلاثة (3) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للدراجات على الخصوص :
الرئيس، ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء (9) المنتخبين. / العدد 73 9 جمادي الثانية عام 1419 ه
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة إنتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، فتح تمثيل الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية من الرئيس أو ممثل النادي المتحصل على أفضل النتائج ضمن الرابطة الولائية خلال الموسم المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.