قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 18 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 19 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للغولف كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- ثلاثة (3) ممثلين مفوضين قانونا عن كل جمعية و / أو ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية
- ثلاثة (3) ممثلين عن التقنيين المدربين) الممارسين
- حكم وطني واحد ممارس، ممثلان (2) عن لاعبي الغولف الممارسين بنسبة ممثلة واحدة عن السيدات وممثل واحد عن السادة،
- ممثل واحد عن اللاعبين الجزائريين الممارسين في الخارج،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي ثلاثة (3) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضة،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للغولف من ثمانية (8) أعضاء : * ستة (6) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية،
- الأمين العام.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للغولف.
ويشاركان في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للغولف على الخصوص :
الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الستة (6) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 6 يناير سنة 1998.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.