قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو والتايكواندو
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية. 32
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة ولائية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا
- ممثل مفوّض قانونا عن المنشطين المؤهلين من الاتحادية، يمارس على مستوى الرابطات الولائية المعتمدة
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- ممثل مفوّض قانونا عن كل مديرية مكلفة بالرياضة في كل ولاية لا تتوفّر على رابطة ولائية معتمدة.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة 04 3 شوال عام 1419 * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين المدير المنهجي المكلف بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الأخرى
- المدير المنهجي المكلف بتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتخطيط والتطوير،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 5
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 7
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية على الخصوص :
الرئيس نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 8
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 21 ديسمبر سنة .1997 حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز 1.4.1.9. هن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.