قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للغولف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنّف في الترتيب السنوي للنوادي على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، المراتب الست عشرة (16) الأولى للذكور في القسم الأول، المراتب الست (6) الأولى للإناث في القسم الأول، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ستة (6) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة ثلاثة (3) عن كل صنف من الجنسين في مجموعات السن والتخصصات التي تعدها الاتحادية ممثل واحد عن الحكام الدوليين الممارسين، مفوض قانونا من زملائه / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثل واحد عن الرسميين الممارسين، مفوض قانونا من زملائه ممثلان (2) عن رياضيي الفريق الوطني الممارسين يعينهما زملاؤهما بنسبة ممثل واحد عن الذكور وممثلة واحدة (1) عن الإناث، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية عشرة (10) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب . أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة من ستة عشر (16) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- مدير الفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف باستكشاف المواهب الشابة والتكفل بها،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة على الخصوص :
الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر سنة 1997.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.