قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة جهوية معتمدة أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية رياضية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي، منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنف في المراتب الخمسة عشر (15) الأولى من الترتيب الوطني السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ستة (6) مدربين وطنيين ممارسين، بنسبة ثلاثة (3) مدربين لكل صنف من الجنسين في تخصصات (طومبلينغ وترامبولين والاكروسبورت )، ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الدوليين الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب كل تخصص مفوضين قانونا من زملائهم،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الاتحاديين الممارسين بنسبة ممثل واحد حسب كل تخصص مفوضين قانونا من زملائهم،
- ممثلان (2) الرياضيي الفريق الوطني الممارس بنسبة ممثل واحد عن الرجال وممثلة واحدة عن السيدات، يعينهما زملاؤهما، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي
- مندوب الرياضات العسكرية
- ستة (6) أعضاء يعيّنهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية من ثلاثة عشر (13) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوان
(2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلف بالمواهب الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للترامبولين والحركات الأرضية.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لرياضة الترامبولين والحركات الأرضية على الخصوص :
الرئيس، نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء التسعة (9) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 13 ديسمبر سنة .1997 حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998.
محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.